حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447201913

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453987/1443
رقم الحكم:447201913
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453987 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447201913 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439453987 لعام 1443 هـ المدعي: سليمان عبدالله محمد العتيبان المدعى عليه: شركه أطياف للاستثمار التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم بين الطرفين لقاء تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وتوريد مواد -تسليم المفتاح - على القطعة رقم 977/ج بمحافظة الرس، والتعويض عن العقد بمبلغ إجمالي قدره (75.500) خمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وأضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال سعودي ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (63.305) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات سعودية، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 1443/12/26هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (43335855) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (158096998) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى،ثم ذكرت بأن هذه الدعوى قد صدر فيها حكم الدائرة الحقوقية الثالثة في المحكمة العامة بمحافظة الرس بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي وتأييد دائرة الاستئناف الحقوقية الثانية بمنطقة القصيم، ثم صدر حكم آخر من المحكمة التجارية بمدينة بريدة بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة، وأن الصفة معقودة للشركة المدعى عليها في هذه الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم حصرت دعواها بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره(63.305) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات سعودية تمثل المبلغ الزائد على قيمة الأعمال بموجب تقرير هيئة الخبراء في المحكمة العامة بالرس، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على عقد مقاولة، وصك الأرض، وعقدي إيجار، وعقد أتعاب محاماة، وحكم سابق بعدم الاختصاص النوعي، وكشف حساب، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة هذا اليوم 1444/01/20هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي / هالة سعود فالح العوفي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (43335855) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (158096998) ثم طلبت الحاضرة الحكم لها بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (63.305) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات سعودية، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى ومستنداتها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المحكمة العامة بمحافظة الرس قد أصدرت صك حكمها ذي الرقم(301359413) وتاريخ1440/11/29هـ والقاضي منطوقه: بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي، والمؤيد بقرار الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم ذي الرقم(4124111) وتاريخ1441/02/08هـ،وأنها من اختصاص المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد أقام دعواه أمام الشركة المدعى عليها، وفي مقرها الرئيسي، وحيث نصت الفقرة(2) من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة.. وعليه فإن الدائرة مختصة نوعيا ومكانيا بنظر القضية. أما ما يتعلق بالموضوع: فإن المدعي قد حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (63.305) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات سعودية تمثل المبلغ الزائد على قيمة الأعمال المنفذة بموجب تقرير هيئة الخبراء في المحكمة العامة بالرس، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي صورة من عقد المقاولة المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى عدد من المستندات تمثلت بصورة من صك الأرض وعقدي إيجار، وكشف حساب، وصورة من الحكم السابق بعدم الاختصاص النوعي- المشار إليه في صدر هذه الأسباب-، ولما كانت القضية قد نُظرت في الحكم السابق وتم ندب الخبرة فيها من قِبل المحكمة بموجب صك الحكم السابق لتقدير الأعمال وقد خلصت إلى أن المبلغ الزائد عن قيمة الأعمال هو المبلغ محل المطالبة، وبما أن هذا التقدير قد صدر من جهة معتبرة شرعا، وعليه فإن الدائرة ترى إمضاءه وبذلك يكون حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة سابقة ولجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركه أطياف للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /سليمان عبدالله محمد العتيبان هوية وطنية رقم(...) مبلغا وقدره (63.305) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات سعودية؛ ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث