حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447107422
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439017563/1444
رقم الحكم:447107422
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017563 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447107422 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠١٧٥٦٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وذلك بتقدم وكيل المدعي (...)، هوية وطنية: (...) وكيلًا عن المدعية مؤسسة (...)بموجب الوكالة رقم: (...)، مصدرها كتابة العدل بالدمام، صحيفة دعوى يذكر فيها: (قامت موكلتي بتاريخ بشراء رخص مواقع كسارات بمبلغ إجمالي قدره مليون وثلاثمائة ألف ريال (١,٣٠٠,٠٠٠) من المؤسسة المدعى عليها عن طريق مالكها/ (...)، وتم الاتفاق بينهما على سداد المبلغ على سبع دفعات وعلى أن لا يتم تسليم العقد والرخص إلا بعد سداد كامل المبلغ، وبالفعل قامت موكلتي بدفع ست دفعات والمتبقي دفعة واحدة فقط، وبعد فترة من الزمن تفاجأت موكلتي بأن المدعى عليها باعت رخص مواقع الكسارات لغيرها، وحين تم السؤال عن سبب البيع لغيرها ذكر مالك المؤسسة أنه لا يوجد عقد بينهم ولا يرغب ببيعها بهذه القيمة. ثم ختم صحيفته بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي كامل تلك المبالغ التي دفعتها وهي مليون ومائة واثنان وستون ألف ريال (١,١٦٢,٠٠٠)، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ٢٥/ ٠٤ / ١٤٤٣ هـ حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقام بتعديل مبلغ شراء الرخص إلى (١.٥٥٠.٠٠٠ريال) ثم توالت الجلسات وفي جلسة ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى أجاب بما نصه: (نطعن في صحة الدعوى وعدم الاستحقاق جملةً وتفصيلاً وفقاً لما يلي: أولاً: بموجب عقد البيع تم الاتفاق على بيع عدد (٠٣) رخص كسارات المملوكة لموكلي بمنطقة (...)(...) مع أراضيها المستأجرة من وزارة البترول بمبلغ إجمالي قدره (١,٥٥٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال، تم الاتفاق على سداد قيمتها على أقساط بموجب شيكات محددة الدفعات وفقاً لما يلي: ١-الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال يحل أجل سدادها في ٠١/٠٤/٢٠١٤ م. ٢-الدفعة الثانية بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تحل في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٤ م. ٣-الدفعة الثالثة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تحل في تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٤ م. ٤-الدفعة الرابعة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تحل في ٠١/٠٧/٢٠١٤ م. ٥-الدفعة الخامسة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تحل في ٠١/٠٨/٢٠١٤ م. ٦-الدفعة السادسة بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال تحل في ٠١/٠٩/٢٠١٤ م، إلا أن المدعي لم يلتزم بسداد سوى الدفعة المقدمة ببداية العقد بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ببداية العقد وحلت كامل الدفعات وانقضت مدة سنة كاملة دون سداد وبعد مماطلة وبعد إرسال إشعارات الوزارة التي تفيد بإلغاء التراخيص قام بسداد مبالغ بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال كضمان للجهة الحكومية من أجل الترخيص. فضلاً عن مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال تحملنا بها رسوم إصدار الضمان، مع مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال قيمة الضمان البنكي الذي لم نسترده حتى تاريخه، وبسبب عدم التزام المدعي بالسداد ومماطلته لمدة أربع سنوات اضطررنا لرفع قضية وكنا على استعداد بالبيع على أن يلتزم المدعي بالسداد، إلا أنه لم يسدد سوى مبلغ قدره (٣٥٢,٣٥٠) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً ومبلغ آخر بقيمة (٣١٠,٣٥٠) ثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً، وقمنا باستخراج ضمان بنكي لترخيصين بواقع (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لكل واحد منها منفردًا، وقمنا بإصدار رخصتين بقيمة (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثين ألف ريال بواقع (٦٥,٠٠٠) خمسة وستين ألف ريال لكل رخصة، وكلها مبالغ لدى البنك لم يتم استرداد قيمتها حتى تاريخه، فضلاً عن تحملنا تكاليف على المواقع ومصروفات وبوابات بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، فالمدعي قام بتعطيلنا وإشغالنا دون أن يتم تسليمنا حقنا من الشرط الجزائي المتفق عليه. فلم يسدد المدعي سوى (١,٠٦٢,٧٠٠) مليون واثنين وستين ألفًا وسبعمائة ريال تم إنفاقها كرسوم وضمانات بنكية لصالحه دون أن نستلم منه شيئًا. وقد قمنا بالتواصل مع المدعي مرارًا وتكرارًا من أجل السداد دون التزام منه ولدينا ما يثبت من مستندات. لذا أطلب: ١- صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وسبق الفصل فيها. ٢-إلزام المدعي بسداد قيمة الشرط الجزائي حسب العقد بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. ٣-إثبات ما لحقنا من ضرر من أجل المطالبة بالتعويض عنه)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد. وعليه رُفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٨/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما أُمهل لأجله؟ أجاب قائلاً: (أولاً: لا يوجد شرط جزائي بينهما كما ذكر، وما ذكره من تأخير موكلته للمبايعة غير صحيح، فكيف تقوم موكلته بسداد أكثر من (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ثم تقوم بالامتناع عن استلام رخص الكسارات وتعطيل العمل؟ ثانياً: أقر المدعى عليه في الجلسة التي عقدت بتاريخ: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٣ هــ أنه استلم من موكلته مبلغًا قدره (١,٠٦٢,٧٠٠) مليون واثنان وستون ألفًا وسبعمائة ريال، وهذا يُثبت صحة التعاقد بين موكلته والمدعى عليه، ثم ذكر أنه لم يستلم من هذه المبالغ شيئًا وقدمت موكلته بيناتها على تسليم المدعى عليه مبلغ قدره (١,١٦٢,٠٠٠) مليون ومائة واثنان وستون ألف ريال، وذكر (أن جميع المبالغ تم إنفاقها كرسوم وضمانات بنكية لصالحها دون أن يستلم منها شيئًا لصالحه) وهذا غير صحيح، حيث إنه لا يوجد رسوم وضمانات بقيمة (١,٠٦٢,٧٠٠) مليون واثنان وستون ألفًا وسبعمائة ريال، ولم يخبر موكلته بجميع هذه الرسوم والضمانات، ولم يقم بتسليم موكلته أي تراخيص للكسارات بالرغم من استلامه المبلغ. ثالثاً: أفاد المدعى عليه أنه تم رفع قضية قُيدت بالرقم: (٦٥١) لعام ١٤٤٠هـ، وبالرجوع لموكلته أفادت بأنه غير صحيح، وبناءً على ما سبق طلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلته كامل تلك المبالغ التي دفعتها وهي (١,١٦٢,٠٠٠) مليون ومائة واثنان وستون ألف ريال)، وفي جلسة ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تزويدها بالعقد المبرم بين الطرفين والذي ذكر في جلسته السابقة كما طلبت منه بيان جميع الدفعات التي استلمها موكله وتواريخ استلامها فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن وجود عقد مكتوب مبرم بين الطرفين؟ فنفى وجود ذلك، ثم بمواجهته من أن الشيك المرفق من قبل موكلته مع صحيفة الدعوى أشير لسبب استحقاقه أنه بناء على العقد المبرم بين الطرفين، فذكر أن العقد المقصود هنا هو عقد شفهي لا مكتوب ونفى نفيًا قاطعًا وجود عقد مكتوب بين طرفي الدعوى كما نفى وجود دعوى بين الطرفين غير هذه المقامة وبسؤال المدعي وكالة عن طلبات موكلته قرر أنه يطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم له (١.١٦٢.٠٠٠ريال) ثم عقب بأن المدعى عليها أقر بمبلغ (١.٠٦٢.٠٠٠ريال) وأنه يطلب يمينه على ما زاد على هذا المبلغ، وفي جلسة ١٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، كما وأمهلت الدائرة وكيل المدعى عليه مهلة أخيرة لتقديم ما طلبته منه في الجلسة السابقة (العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين) وإلا ستعده عاجزًا، كما أفهمته بأن عليه حضور الأصيل المدعى عليه في الجلسة القادمة فاستعد والتزم. وفي جلسة ١١ / ١ / ١٤٤٤ هـ المنعقدة عن بعد حضرت المدعية أصالة (...)إضافة إلى وكيلها (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) وبسؤال المدعي وكالة عن محل توجيه اليمين للمدعى عليه ذكر أنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي استلام ما زاد على مبلغ (١.٠٦٢.٧٠٠) ريال من موكلته، وعليه وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه على أن يؤديها بالصيغة التالية :(والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أستلم من مؤسسة المدعية سوى مبلغ (١.٠٦٢.٧٠٠ريال) ولم أستلم منها أي مبلغ زائد على ما ذكرت والله العظيم والله العظيم). وبعرضها على المدعى عليه أصالة وطلب تأديتها، فرفض تأدية اليمين وذكر أنه لم يستلم مبلغ (١.٠٦٢.٧٠٠ريال) فذكرت له الدائرة بأن هذا يعد نكولًا منه عن اليمين وستجري المقتضى الشرعي حيال ذلك وأكدت عليه ذلك ثلاث مرات، فأصر على رفضه تأدية اليمين ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما أن وكيل المدعية حصـر مطالبة موكلته كامل تلك المبالغ التي دفعتها وهي مليون ومائة واثنان وستون ألف ريال (١,١٦٢,٠٠٠) وذلك مقابل شراء رخص مواقع كسارات. وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨/ ١٤٤١هـ. أما من جهة الموضوع، فبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها، وبما أن المدعي قد أقرّ بأنه استلم مبلغ (١.٠٦٢.٧٠٠ريال) من المدعية بقوله في المذكرة الجوابية: "فلم يسدد المدعي سوى (١,٠٦٢,٧٠٠) مليون واثنين وستين ألفًا وسبعمائة ريال تم إنفاقها كرسوم وضمانات بنكية لصالحه دون أن نستلم منه شيئًا"، ولما كانت المدعية لا بينة لها على ما زاد على المبلغ المقر به من المدعى عليه، وتطلب يمين المدعى عليه على نفيه استلامه، وحيث وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه، استنادا على المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ وتاريخ والتي نصت على:( إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف......) والمادة الثامنة والتسعين من ذات النظام والتي نصت على :( كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره..)، ولما تخلف المدعى علي عن أداء اليمين لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استلامه مبلغ المطالبة، وعن موضوع المطالبة وحيث أن المدعى عليه أقر باستلام تلك المبالغ دون تسليم المدعية لتلك الرخص محل البيع؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المدعى عليه من أن العقد المكتوب والمبرم بين الطرفين رتب على المدعية شرطا جزائيا يستحق بموجبه مبلغا مقدراه (٥٠٠.٠٠٠) ودون خوض الدائرة في مشروعية الشرط واستحقاق المدعى عليه إلا أن ما أرفقه ذاكرا أنه العقد المبرم بين الطرفين فإنه بالنظر فيه يتبين أنه لا علاقة بالدعية به إذ هو مبرم بينه وبين مؤسسة أخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مبلغ المطالبة لدعوى المدعية، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)(الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة(...)التجارية (السجل التجاري:(...)) بأن يدفع لـ/(...)(الهوية الوطنية:(...)) صاحبة مؤسسة (...)(السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (١.١٦٢.٠٠٠) مليون ومائة واثنان وستون ألف ريال، والله الموفق.