حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447135172

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201330/1443
رقم الحكم:447135172
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201330 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447135172 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ٦٠٠ متر مربع من العشب الصناعي الجداري وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (الصفة التجارية للمدعي البائع والصفة التجارية للمدعى عليه المشتري)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء).)(لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الإثنين ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذ الجلسة ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وفي هذه الأثناء حضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) وبسؤاله قرر بأنه يطلب تحرير الدعوى ليرد عليها فأفهمته الدائرة بالإجابة بعد عرض الدعوى عليه فقرر بأن دعواه صحيحة والمبالغ صحيحة وأن موكله لم يستلم البضاعة حتى الآن بسبب المدعي وطلب موكله من المدعي رد العربون وفسخ العقد فعقب وكيل المدعي بأن ذلك غير صحيح وأن المدعى عليه رفض استلام البضاعة وقرر بأنه يطلب أجرة التخزين بمبلغ ٤٠٠٠ ريال عن كل شهر وأتعاب المحاماة بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال وعقب وكيل المدعى عليه بأن المدعي تأخر في التسليم أكثر من ستة أشهر وبعدها طلب الفسخ فأنكر وكيل المدعي التأخر هذه المدة ونظراً لكون العشب يحتاج الى قص حسب المقاسات الجدارية وبعد أن قام موكله بالقص رفض المدعى عليه الاستلام ولم تزد المدة من تاريخ الفاتورة عن ٣ أشهر، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٠٨/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وذكر بأنه كان وكيل المدعى عليه حاضرا وذكر وكيل المدعي بأنه أرفق محادثات واتس بالأمس مضمونها (من جهة المدعى عليه الاتي: الله ييسر المبلغ وبإذن الله نخلص،أحاول الأسبوع القادم، كم المبلغ، أجابه المدعي ٥٠٠٠٠ريال، المدعى عليه تتيسر إن شاء الله، بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٠م أرسل المدعي بالانتظار متى ترسل، أجابه المدعى عليه دعواتك،الله ييسر، لعله الأربعاء) ودخل وكيل المدعى عليه وافهمته الدائرة بحضور موكله بالجلسة القادمة، وفي جلسة يوم الخميس ١٣/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه ووكيله وبعرض رسائل الواتساب من قبل وكيل المدعي على المدعى عليه قرر بأنها صحيحه وصادره منه وذكر بأنه قد تواصل مع المدعي أساس أنه أغلق مشروعه وسيبحث له عن زبون يشتري العشب الصناعي وقرر وكيل المدعي بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره ٥٠٠٠٠ ألفا بالإضافة إلى أجرة التخزين مبلغ إجمالي قدره ٩٦٠٠٠ ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد البيع بين الطرفين ويطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمة العشب الصناعي ٦٠٠متر وقدر المتبقي ٥٠٠٠٠ريال من أصل المبلغ الإجمالي ٨٠٠٠٠ريال بالإضافة للتعويض بمبلغ ٩٦٠٠٠ريال عن أجرة التخزين، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ومبالغه ويدفع بأنه أغلق مشروعه وسيبحث له عن زبون يشتري البضاعة، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده ورفض ما يتعلق بالتعويض ذلك أنه ثبت تأخر المدعي أكثر من ثلاثة أشهر بناء على رسائل الواتساب المرفقة من قبله حيث أن العقد في ٩/٢٠١٩م بينما الرسائل في ٣/٢٠٢٠م، كما أن دعوى وكيل المدعى عليه الفسخ عارضه جواب المدعى عليه أصالة وكذلك رضاه بموجب رسائل الواتساب وإقراره بها بذلك يكون طلب الفسخ للتأخر ساقطاً بما تم ذكره، وعليه تنتهي الدائرة إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي ولازمه تسليم المدعي العشب الصناعي للمدعى عليه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث