حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447048252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056055/1443
رقم الحكم:447048252
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056055 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447048252 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439056055 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير عمالة لمدة (١)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٩٧.٣٠١.٢٢) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٧.٣٠١) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ، ففي جلسة 27/ 7/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة قرر صحة التعامل غير أن المدعية قامت بسحب العمالة بإرادتها المنفردة وفسخ العقد مما تسبب بضرر للمدعى عليه وقرر أن المبلغ المستحق في ذمته (80.686.47) ريال، وبعرض الصلح على أطراف النزاع لم يمانع المدعى عليه من تقسيط المبلغ محل الإقرار فيما تمسك المدعي وكالة بالحكم بكامل مبلغ المطالبة مشيراً إلى أن موكلته أنذرت المدعى عليه بسحب العمالة بموجب العقد قبل أسبوعين، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 17/10/1443هـ حضر طرفا الدعوى وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي وكالة بأن المبلغ الثابت له هو (80,686,47) ريال وأن له يمين المدعى عليه النافية فيما زاد عن ذلك فطلبها بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية، وفي تاريخ 27/12/1443هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: إشارة إلى الدعوى المقامة بالقضية رقم (439056055) من موكلتي / (...) ضد المدعى علية /(...) والمحدد لها جلسة بتاريخ 5/1/1444هـ والذي قد اعترف المدعى عليه بأربع فواتير بمبلغ وقدره ثمانون ألف وستمائة وسته وثمانون ريال وسبعه واربعون هللة (80.686,47) وأنكر الفاتورة الخامسة بمبلغ وقدره ستة عشر ألف وستمائة وأحدي عشر ريال وخمسة وسيعون هللة (16.611,75) أفيد فضيلتكم بأن المدعى علية قام بتحويل عشرة ألف ريال (10000) من حسابه الى حساب موكلتي لم يشعر موكلتي بهذا التحويل وإنما وصل المبلغ إلى حسابها من المدعى عليه لذا آمل إحاطة فضيلتكم بذلك، وفي جلسة 5/1/1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم ذكر المدعى عليه أصالة بان مبلغ المطالبة صحيح وأنه قام بسداد مبلغ (10.000) ريال واتفق مع المدعى عليه بتقسيط المبلغ المتبقي وهو (87.301) ريال على دفعات قيمة كل دفعة (10.000)ريال وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بالحكم بكامل المطالبة حالاَّ بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (87.301) ريال، وهو عبارة عن قيمة تأجير عمالة للمدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه أصالة بالمبلغ محل الحصر طالباً تقسيطه ، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(108) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف" ، وتمسك المدعي وكالة بالحكم بالمبلغ محل الإقرار حالاً الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (87.301) ريال سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث