حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447039278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439440775/1443
رقم الحكم:447039278
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440775 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447039278 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439440775 لعام 1443ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وكيل المتداعيان الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (...) ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (لا نعلم تفاصيل قيامهم بالأعمال)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار العقاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:- دفع رأس مال مقابل الشراكة - أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وطالب بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً كرأس المال بالإضافة للأرباح وأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه عقد بتاريخ 1440/03/27هـ، على مطبوعات شركة (...) للاستثمار العقاري والمبرم بين الطرف الأول شركة (...) للاستثمار والطرف الثاني (...)، ممهوراً بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليه ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/04هـ، وملخصها: وبحضور المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها او من يمثلها وفيها حصر المدعي طلبه بإعادة رأس المال واستند في بينته على العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت في مادته الثالثة أن موكله سلم رأس المال للمدعى عليها ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، اندرج هذا النزاع تحت المادة رقم (16) فقرة (3) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك, وأما عن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعية انتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برأس مال موكلته بالإضافة لأتعاب الترافع، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر المرفق بالدعوى، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة, والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط , ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (153)، والمادة رقم (154)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاما استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي، وعدّ ذلك تفريطا من المدعى عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدائرة منطوقها أدناه، ولا ينال من ذلك ما يثار من أن الشراكة لابد من تصفيتها قبل الحكم برأس المال ، لأن دعوى الخسارة على فرض صحتها لا تعف المدعى عليها من المسئولية؛ كونها مفرطة، وأما مطالبة وكيل المدعي بأتعاب الترافع فقد قررت الدائرة تقديرها وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للاستثمار العقاري) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (500.000) ريال لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث