حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447139933
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439104601/1443
رقم الحكم:447139933
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104601 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447139933 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٤٦٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، بأنه تم الاتفاق بين موكلتي ومؤسسة (...) على إنشاء وتنفيذ منتجع سكني عظم بالمواد بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م ب(...) ب(...) على مساحة أرض قدرها (٣٠,٠٠٠) متر وعلى مساحة مسطحات بناء قدرها (٤,٠٠٠) متر وفق الشروط الموضحة بالعقد على أن يكون سعر المتر قدره (٦٨٠) ريال، والخزانات الأرضية والمسبح المتر بمتر ونصف، والبيارة كل متر بمتر وتمتير السور بالمتر الطولي وبقيمة (٥٩٠) ريال للمتر، وقد توقف المدعى عليه بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م عن المشروع بدون سبب ولم يكمله علما بأن موكلتي سلمت المدعى عليه مبلغ وقدره (٢,٨٩٨,٨٠٠) ريال، كما تم حصر الأعمال المنفذة بموجب صك الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالصك رقم (٤٣٧٦١٥٣٣٧) وتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٣ هـ والمتضمن:" الحكم بإثبات معاينة الحالة الواردة في تقرير الخبير الهندسي"، لذا موكلتي تطلب إلزام المدعى عليه بإكمال الأعمال المتفق عليها حسب العقد والمواصفات الفنية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر الممثل عن وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن نسبة الأعمال المنفذة وما انتهى إليه الخبير لدى دائرة الطلبات والأوامر فأجاب بأن نسبة الأعمال المنفذة تقدر بنسبة ٤٥%، أما تقرير الخبير فلم ينتهي إلى شيء إنما حصر جميع الأعمال النفذة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م. ٢- مراسلات بين موكلتي والمدعى عليه على الواتس آب وايميل المدعى عليه تطلب فيه من المدعى عليه إكمال المشروع. ٣- خطابات من موكلتي صادرة للمدعى عليه تفيد عدم مشروعية توقف المدعى عليه عن العمل وطلب استئناف العمل منه تتمثل في: ١- الخطاب الأول بتاريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢١م مفاده نظرنا لتوقفكم عن العمل بسبب حصر الأعمال المنفذة والتدفقات المالية للمشروع وحيث رغبت المقاول بفسخ العقد وترك العمل بدون ذكر أي سبب فقط لعدم الارتياح النفسي وافدناكم بضرورة إكمال العمل. ٢- الخطاب الثاني بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢١م مفادة إنذار نهائي باستئناف العمل وتدارك التأخير بالأعمال. ٣- الخطاب الثالث بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢١م إنذار نهائي باستئناف الأعمال والالتزام بالعقد المبرم. ٤- الخطاب الرابع بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠٢١م إنذار نهائي ورفض ملحق العقد المقدم من قبل المدعى عليه. ٥- الخطاب الخامس بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠٢١م مفاده إنذار بتحمل مسؤولية سحب الحارس من المشروع. ٦- الخطاب السادسة بتاريخ ٤١/ ١١/ ٢٠٢١م مفاده رفضنا كل ما ورد بالخطاب المرسل جملة وتفصيل وذلك بطلبكم تغيير بنود العقد والأسعار مع التزامنا بدفع أي مبالغ زائدة لتغير أسعار مواد البناء. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا، ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على الصلح في هذه الجلسة فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن دفوعه فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للرجوع لموكلي للجواب عن الدعوى بشكل مفصل، وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى بجواب ملاقي في موعد أقصاه ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣ هـ عبر بريد الدائرة والنظام وإلا عد ناكلا عن الجواب، كما أفهمت المدعي وكالة بأن يقدم رده في موعد أقصاه ٢٦/ ٧/ ١٤٤٣ هـ عبر بريد الدائرة والنظام وإلا لن يقبل منه الرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى السابق تعريفهما، وذكر الطرفان أنهما تبادلا المذكرات بينهما وأرسلا نسخة منها على بريد الدائرة فأفهما بإعادة تقديم المذكرة كطلب على القضية، وأضاف وكيل المدعى عليه أن التوقف عن العمل بسبب توقف المدعية عن السداد وأن هذا التوقف موافق للمادة الثانية والخامسة من العقد، وذكر وكيل المدعية أن جميع الأعمال المنفذة مسددة، ولا يوجد أي عمل مستحق السداد بموجب العقد ولم يتم سداده، ولدراسة القضية ومذكرات الطرفين ومدى الحاجة لخبرة هندسية للتحقق من الأعمال المنفذة وشروط السداد وفق العقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ١٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، هذا وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المودعة من وكيل المدعية بتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣ هـ عبر النظام، حيث جاء فيها: (أولاً: ذكر ممثل المدعى عليها أن العقد يشتمل على تنفيذ هيكل إنشائي لقصر بمساحة (٢٧٣٠) متر وثلاث فلل و٣ خزانات مياه وخزان صرف صحي وسور: الرد: دائماً يصر المدعى عليه على تسمية الفيلا قصر وتسمية الملاحق فلل ويمكن لفضيلتكم الرجوع للعقد للتأكد أن العقد تنفيذ فيلا سكنية عظم وملاحق. ثانياً: الرد على ما ذكره في البند ثانياً من أن التوقف عن أعمال المشروع كان بأمر المدعي: وهذا الكلام غير صحيح وجميع خطاباتنا المرسلة له تدل على عدم صدقه فيما يقول حيث أن خطابه المرسل لموكلتي والمؤرخ في ٢٠/ ٩/ ٢٠٢١م والذي ذكر فيه عن رغبته بإبلاغه بالاستمرار في العمل من عدمه (مرفق١ خطاب المدعي)، وتم الرد عليه بخطاب مرسل له بتاريخ ٢٤/ ٩/ ٢٠٢١م وذكر فيه موكلي نصاً ما يلي:" آمل إكمال وإنهاء المتبقي من الأعمال في الموقع حسب العقد والمدة المتفق عليها في العقد"، (مرفق٢) هذا بخلاف الخطابات الأخرى والتي أكدنا عليه فيها الاستمرار في العمل وعدم التوقف، فكيف يدعي بعد ذلك أن التوقف كان بناء على أمر موكلي في حين أنه أصر على عدم إكمال المشروع بدون سبب مشروع. ثالثاً: ذكر أيضاً المدعى عليه أنه ثار لديه الشكوك بسبب ما ورد من تقرير مكتب (...) وأن هناك تلاعب في التقارير الهندسية: وما ذكره المدعى عليه يثبت بالفعل تلاعبه وعدم أمانته حيث أن مكتب (...) الذي يتحدث عنه المدعى عليه هو من قام باختياره وترشيحه لعمل تقرير وحصر للأعمال التي تم تنفيذها وتقييم هذه الأعمال وما وصله من دفعات لمعرفة ما للطرفين وما عليهما وقد قبل به موكلي بعد أن رشحه له المدعى عليه، أما ما ذكره من وجود تقريرين للمكتب فهو يريد بذلك التلبيس والتدليس في الحقائق حيث أن التقرير ين ليس بينهما أي اختلاف ولكن التقرير الأول المؤرخ في ٦/ ٢/ ١٤٤٣هـ، كان مجملاً في بعض البنود ثم ورد التقرير الثاني المؤرخ في ١١/ ٢/ ١٤٤٣هـ وفيه تفصيل لبعض ما كان مجملاً من بنود التقرير الأول (مرفق صورة من التقريرين ليتبين لكم تدليس وتلاعب المدعى عليه مرفق٣، مرفق٤)، مع العلم أن المدعى عليه عند استلامه لكلا التقريرين لم يبدِ أي اعتراض أو ملاحظة. رابعاً: ما ذكره المدعى عليه من أنه استمر في مطالبة المدعي بالدفعات الخاصة به وتشمل سقف الدور الأرضي للفل الثلاثة: ونرد عليه بأن ما ذكره المدعي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه يريد التنصل والتهرب وعدم الالتزام ببنود العقد المبرمة بين الطرفين لأنه اعترف وأقر على نفسه أنه طالب موكلي بالدفعات الخاصة عندما قام بتسقيف الفلل الثلاثة (مع أنها في الحقيقة ليست فلل وإنما ملاحق) بينما لو رجعنا للعقد وبمجرد الاطلاع على جدول الدفعات سيظهر جلياً لفضيلتكم أن الدفعة رقم (٧) والخاصة " بدفعة تخشيب سقف الدور الأرضي يستحق ١٠% (مرفق٥ جدول الدفعات من العقد) وهذا معناه أنه لا يطالب موكلي بهذه الدفعة إلا عندما يقوم بتخشيب الدور الأرضي وهو يشمل الفلة الرئيسية والملاحق الثلاثة، بينما هو قال في كلامه أنه قام بتخشيب الملاحق فقط ولم يقم بتخشيب الفلة الرئيسية فكيف يطالب موكلي بدفعها وهذا يخالف ما تم الاتفاق عليه. خامساً: ما ذكره من أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال السور بالكامل ونسبة إنجاز السور ١٠٠%: هذا الكلام غير صحيح حيث أن المدعى عليه ذكر بنفسه في إحدى الرسائل المرسله منه لموكلي عن طريق محادثة واتس اب وكان قد أرسل بعض الصور للسور ثم عقب قائلاً:" العمل المتبقي أعلاه اللي في الصور قاعدتين أو عمودين وجسر وتاج إذا توفرت تفاصيلها الإنشائية نفذتها"، أي أنه أقر من خلال رسالته أن هناك أعمال للسور لم يتم تنفيذها وكذلك بعض الأبواب فكيف يقول أنه قام بتنفيذ السور بنسبة ١٠٠%. (مرفق٦ صورة المحادثة). سادساً: ذكر المدعى عليه أنه لم يستلم باقي دفعات السور: وهذا يا فضيلة القاضي هو منشأ الخلاف بين موكلي وبين المدعى عليه حيث سأثبت لفضيلتكم بالأدلة والبراهين مدى تلاعب المدعى عليه وعدم أمانته حيث أن المدعى عليه طلب من المكتب الهندسي (...) بيان بمسطحات بناء السور وتمتيره ولم يطلع المكتب على العقد المبرم بيننا وطلب منه التمتير وحساب تكلفة البناء وذكر له أن ليس هناك عقد مبرم وجاءت نتيجة المكتب بتقريره الأول بأن إجمالي البناء مبلغ وقدره (٧٦٩.٨٠٣) (مرفق٧) وبعد استفسارنا عن كيفية حساب هذا الإجمالي اتضح أن المكتب لم يطلع على العقد المبرم بيننا وطلبنا إعادة التقييم على ضوء ما ورد في العقد وإذ بنا نتفاجأ بأن المدعى عليه أتي بتقرير آخر لمكتب (...) فيه زيادة عن سعر التقرير السابق بأكثر من ثلاثمائة ألف ريال (مرفق٨، ٩) ولكن المكتب كان أميناً من حيث أنه ذكر أن هذه القيمة كانت حسب إفادة المقاول والمهندس المشرف وبعد اعتراضنا على هذا التقرير انتظرنا مهندس مكتب (...) وكان في فترة إجازة وبعد الرجوع والإطلاع على العقد صدر تقريره الثاني المؤرخ في ١١/ ١١/ ٢٠٢١م (مرفق١٠) والذي يظهر من خلاله أن إجمالي تكلفة السور مبلغ وقدره (٦٩٠.٥٤٠) ستمائة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعون ريالاً أي أن المبلغ أقل من تقريره الأول بحوالي مائة ألف، والمدعى عليه كان قد استلم من مبلغ السور (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال أي أنه استلم كامل مبلغ السور وزيادة إلا أنه أصر على توقفه عن العمل ويريد إلزام موكلتي بالمبالغ المذكورة في تقرير مكتب (...) والذي فيه زيادة عن التقريرين الصادرين من مكتب (...) بأكثر من ثلاثمائة ألف ريال مع العلم أن مكتب (...) كان قد قام بالتمتير على أرض الواقع وقبل ردم الجزء السفلي من أساسات السور أما مكتب (...) فإنه لم يطلع على الأمتار التي تم دفنها من السور وإنما أخذ بما أملاه عليه المقاول وهو ما قاله في تقريره أن هذه الأمتار على حسب إفادة المقاول، ولا مانع لدينا من إحضار مكتب (...) للإدلاء بشهادته ليتأكد لفضيلتكم مدى صدق كلامنا وكذب كلام المدعى عليه. سابعاً: ذكر المدعى عليه أن حفر عمق السور ٦ متر بطول ٦٣٨: وهذا الكلام غير صحيح لأن السور تم تمتيره أكثر من مره وهناك عدد من التقارير الهندسية والتي تم احتساب أمتار السور فيها قبل الدفن وكلها شاهدة على عدم صحة كلام المدعى عليه فيما يدعيه وأرفق لفضيلتكم بعض الصور أثناء حفر السور ووضع القواعد سيظهر من خلالها أن عمق السور يتراوح ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار وهذا من مجرد نظر العين ومن خلال بعض العمال أثناء تواجدهم داخل الحفر ولا يتجاوز طول الانسان، (مرفق١١). ثامناً: بخصوص ما ذكره من نسبة الأعمال المنفذة: ما ذكره المدعى عليه من أن نسبة الأعمال المنفذة بلغت بالنسبة للسور ١٠٠% وبالنسبة لفيلا الضيافة ٨٥% وفيلا الأبناء ٩٥% وفيلا البنات ٩٥%، وسبق أن ذكرت لفضيلتكم أن هذه ليست فلل وإنما هي ملاحق خارجية وما ذكره غير صحيح ويكفي أن المحكمة انتدبت مكتب هندسي تابع للمحكمة وتم إعداد تقرير بإثبات حالة المكان الراهن وهذا أيضاً يثبت لفضيلتكم أن المدعى عليه غير صادق ولا يبالي بهذه التقارير المثبتة والموثقة من قبل مكتب هندسي منتدب من المحكمة. تاسعاً: ومما ذكره المدعى عليه أنه لم يستلم دفعات السور المستحقة وأنه خاطبنا بأكثر من خطاب لدفع المستحقات والاستمرار في العمل: وما ذكره غير صحيح حيث أنه استلم الدفعات المستحقة وزيادة وإجمالي المبلغ الذي وصله (٢، ٨٩٨، ٨٠٠) ريال، وهو مبلغ يتجاوز الدفعات المستحقة حسب العقد، علماً أن مكتب (...) والذي تم اختياره والاتفاق عليه من قبل الطرفين ذكر في تقريره بأن قيمة الأعمال المنفذة هي مبلغ وقدره (١.٧٩٩.٧٠٤.١٢) ريال، وأما بالنسبة لقيمة السور فقد سبق وأن ذكرنا لفضيلتكم أن قيمة السور كما ورد بتقرير مكتب (...) أن إجمالي تكلفة السور مبلغ وقدره (٦٩٠.٥٤٠) ريال والمدعى عليه كان قد استلم من مبلغ السور (٧٠٠.٠٠٠) ريال أي أنه استلم كامل مبلغ السور وزيادة، هذا بخلاف الدفعات الأخرى لباقي الأعمال فإن المدعى عليه لديه فائض وزيادة عما قام بتنفيذه، ولكنه كان يطمع في أخذ ما لا حق له فيه من الزيادة الواردة بتقرير مكتب (...) بمبلغ يزيد عن (٣٠٠.٠٠٠) ريال وهو تقرير سبق بيانه وتفنيده، مع العلم أننا طلبنا من المدعى عليه المضي في تنفيذ باقي المشروع وترك تقدير السور واجتمعنا به بعد إقامة الدعوى وطلبنا منه ذلك ولكنه أصر على عدم الأكمال، مع العلم أن المدعى عليه كتب من تلقاء نفسه عقد إلحاقي ووقع عليه وطلب من موكلتي التوقيع عليه وإلا لن يكمل العمل وهو أمر يخالف الشرع والنظام لأنه يريد مخالفة العقد وعدم الالتزام به وكتابة عقد إلحاقي جديد رغم أنه قام بكتابة عقد إشراف مهمته الإشراف على الأعمال وطلب من موكلتي التوقيع عليه وبالفعل تم التوقيع عليه وأخذ منها مقابل هذا الإشراف مبلغ (٥٤.٠٠٠) ريال وأصبح هو المنفذ للمشروع والمشرف عليه في نفس الوقت أي أنه هو الحكم والخصم في آن واحد. ونريد أن ننوه على أن المدعى عليه لم يرد على العيوب الإنشائية بالعقار والتي ذكرناها بلائحة دعوانا مما يدل دلالة واضحة أنه عاجز عن الرد وأنه لا يملك الجواب عليها). كما اطلعت على المذكرة المودعة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣ هـ عبر النظام حيث جاء فيها: (أولا: بخصوص ما ذكره المدعية وكالة من الاتفاق بين موكني ومؤسسة (...) على انشاء وتنفيذ منتجع سكني عظم بالمواد بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م فهو صحيح حيث شمل الاتفاق تنفيذ أعمال المباني والهيكل الانشائي لقصر بمساحة (٢٧٣٠ متر) وثلاث فلل بمساحة إجمالية تبلغ (١٠٧٥ متر) وعدد ٣ خزانات مياه وخزان صرف صحي والسور. ثانياً: أما بخصوص ما ذكرة وكيل المدعية من توقف موكلي بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م فغير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح أن المدعي وكالة / (...) هو من أمر موكلي بالتوقف وذلك لغرض حساب الكميات وتقييم الأعمال المنفذة بالمشروع حيث قدم المدعي وكالة التقرير المؤرخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣هـ رقم ٥٠٢٢ والصادر من مكتب (...) (تقدير قيمة أعمال العظم) وخطاب آخر معدل من قبل نفس المكتب يستنتج منه إضافات حسب طلب المالك مرفق (١) وهو صادر من المدعى بطلب منه دون الرجوع لموكلي بالإضافة الى اعداد تقرير آخر من نفس المكتب مما أثار الشكوك لدى موكي بأن المدعية وكالة يتلاعب في التقارير الهندسية بما يشاء. واستمر موكلي بالمطالبة بالدفعات الخاصة به وتشمل سقف الدور الأرضي للفلل الثلاثة والدفعة المتبقية من دفعة السور ألا أنه رفض، وقد نصت الفقرة (الخلافات والنزاعات والغرامات) من العقد (... ٥- في حال نشوب اختلاف أو نزاع في الموقع بين الطرف الأول والطرف الثاني يتم بناء عليه إيقاف جميع الأعمال المنفذة في الموقع حتى يتم الفصل من الجهات ذات الاختصاص...) وكما نصت الفقرة (٤) من بند القياس والتمتير في العقد (يتم تمتير السور على حدى بعد الانتهاء من تنفيذه بالمشروع)، مع ملاحظة أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال السور بالكامل في تاريخ ١٧ / ٣/ ٢٠٢١ وعليه فإنه مستحق سداد أعمال تنفيذ السور، ولكن تم التهرب والمماطلة وتجاهل سداد المستحقات المترتبة على أعمال السور. بحجج عدم تواجد المهندس الاستشاري في مدينة (...) وعدم قبول مكتب هندسي آخر حتى تاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢١م بخطاب موجه للمدعي مفاده المطالبة بسداد المستحقات المالية المتأخرة بعد انتهاء أعمال تنفيذ السور واستحقاق دفعات الفلل الثلاثة مرحلة سقف الدور الأرضي، كما نصت بنود جدول الدفعات المالية بالعقد (رقم ٧ دفعة تخشيب سقف الدور الأرضي) وعليه فإن التوقف عن الأعمال صدر من المدعي وليس من موكلي مرفق الخطابات (٢). ثالثا: أما بخصوص ما ذكره وكيل المدعية عن ما طلب منه الدائرة الاستيضاح عن نسبة الأعمال المنفذة وما انتهى إليه الخبير حيث تضمنت إجابته بأن نسبة الأعمال المنفذة تقدر بنسبة ٤٥% فهذا غير صحيح والصحيح أن الأعمال مقسمة كما هي في العقد حيث تم الانتهاء من السور بطول (٦٩٩ متر) وكذلك ميدات ربط أسفل السور بعمق يصل إلى قرابة ٦ متر وبطول ٦٣٨ متر. كما تم تنفيذ كورنيش أعلى السور بطول ٣٥٠ متر بطلب من المدعي، وكذلك تم الانتهاء من الفلل الثلاثة في المشروع من مرحلة صبة سقف الدور الأرضي والقصر الكبير ثم عمل مباني الدور الأرضي وتجهيز المرحلة خشب سقف الدور الأرضي وهنا حدث الخلاف بالتوقف من دفع المستحقات المالية المستحقة، علما ان نسبة إنجاز تنفيذ أعمال السور ١٠٠%، ونسبة إنجاز تنفيذ أعمال فيلا الضيافة بنسبة ٨٥% (بمجموع امتار ٥٤٩ متر)، ونسبة إنجاز تنفيذ أعمال فيلا الابن ٩٥% (بمجموع استار ٣٣٦ متر). ونسبة إنجاز فيلا البنات ٩٥% (بمجموع أمتار ١٩٠ متر)، ونسبة إنجار تنفيذ أعمال القصر ٥٠% (بمجموع أمتار ٢٧٣٠ متر). مرفق رقم (٣) حيث تمت كل هذا الإنجاز تحت اشراف وكيل المدعية. رابعاً: أن ما يدعيه وكيل المدعية في هذه الدعوى وما قدمه من بينات يزعم فيها أنه تقدم بخطابات لموكلي تفيد طلبة بالاستمرار فهذا غير صحيح وفيه خلط وتغير للحقائق، حيث من المسلمات في العقد بين الطرفين أن يتم دفع المبالغ وفقا لمراحل المشروع وهذا لم تلتزم به المدعية حيث تمت مطالبتها في الدفعة المستحقة في السور لاسيما بانتهاء أعماله بطول (٦٩٩ متر) وكذلك ميدات رابط أسفل السور بعمق يصل إلى قرابة ٥ متر وبطول ٦٣٨ متر وتقدر بمبلغ (٩٧٢,٦٩٧) ريال وصل جزء منها والباقي تم رفضه بالإضافة تكليف موكلي به تنفيذ كورنيش أعلى السور بطول ٣٥٠ متر بطلب من المدعي وبالتالي فقد حلت على المدعية دفعات السور والدفعة ٧ والتي تقدر بـ (١٠%) من العقد وتمت المماطلة من المدعية بغرض التهرب من دفع الالتزامات المالية التي عليه فكيف يطلب المدعي وكالة الاستمرار في العمل على نفقة المدعي عليها ؟؟؟ خامساً: لقد تم التواصل مع وكيل المدعية لدفع المستحقات المالية كي يتم الاستمرار في العقد ونرفق لفضيلتكم العديد من المراسلات بين الطرفين وهي كما يلي: - تمت مطالبة المدعي على الواتس أب قبل صدور خطاباته بقرابة شهرين بسداد المستحقات المالية بعد انتهاء عمال تنفيذ السور من إكمال ولكن تجاهل طلبنا بتاريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٢١م وبتاريخ ١/ ٨/ ٢٠٢١م، وتاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠٢١م تم إبلاغ المدعي بإنهاء أعمال السور وتاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠٢١م تم مراسلة المدعي بسداد مستحقات السير، وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠٢١م تم مراسلة المدعي بإقفال المستحقات المالية للسور، وتاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠٢١م وإبلاغ المدعي بسداد مستحقات السور والميدات الرابطة، وتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠٢١م تم ابلاغ المدعي باقفال المستحقات المالية للسور. كما ننوه بأنه كان هناك اجتماع بين موكلي ومندوب المدعي في موقع المشروع، وفي تاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٢١م تم إرسال ملف التمتير من مكتب (...) الذي يرغب به المدعي وتنازل موكلي بأكثر من (٢٠٠,٠٠٠) ريال لإنهاء الخلاف المالي، ولكن بعد كل هذه المحاولات من قبل موكلي استمر المدعي بالعرب والمماطلة وتجاهل كل ما هو في صالح إنها الخلاف وقام بعدد من الاجتماعات مع المكتب الاستشاري لتطبيق وكاتبة ما يريده والدليل يوجد أكثر من تمتير للسور من نفس المكتب الاستشاري (...)، مرافق رقم (٥) مرافق رقم (١). بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢١م تم إرسال خطاب للمدعي مفاده إيضاح سداد المستحقات المالية للسور والفلل الثلاثة مرحلة سقف الدور الأرضي مرفق رقم (٤). خامساً: بخصوص المبالغ التي ذكرها وكيل المدعية ولم يقم بتفصيلها فهي مفصلة كما يلي: (اسم العمل) أعمال تنفيذ مرحلة العظم للمباني والخزانات (المبلغ المستلم بدون الضريبة) (١.٩١٢.٠٠٠) ريال (مبلغ الضريبة) (٢٨٦.٨٠٠) ريال (المجموع) (٢.١٩٨.٨٠٠) ريال. (اسم العمل) السور (المبلغ المستلم بدون الضريبة) (٦٠٨.٦٩٥) ريال (مبلغ الضريبة) (٩١.٣٠٤) ريال (المجموع) (٧٠٠.٠٠٠) ريال. (المجموع) = (٢.٨٩٨.٨٠٠) ريال عليه نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم برد دعوى المدعية. ٢-الحكم بإلزام المدعي بأن يدفع مبلغ وقدرة (٤٨.٨٠٠) ويمثل قيمة فرق أسعار الحديد حسب البند ٢ الفقرة ٣ من العقد. ٣- الحكم بإلزام المدعي بأن يدفع مبلغ وقدره (٤١٨.٦٠٠) ريال ويمثل المتبقي من أعمال السور وفقا التنوية للعقد. ٣- إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال). وبتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ هـ عبر النظام حيث جاء فيها: (أولاً: بعد الاطلاع على ما ذكرته المدعية في مذكرتها المؤرخة في تاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٢م هو كلام مرسل وفضفاض ولا يعضده سند حيث لوحظ بأن المدعية تقتبس كل ما يؤيد دعواها فقط دون النظر في الجانب الآخر من هذه الدعوى، ولما كان قد ذكرت المدعية بأن عمق السور لا يتعدى الرجل العادي رغم وجود صور في التقرير الخبير المكلف في القضية رقم (٤٣٩٠٥٤٨٢٤) فهذا تضليل على الدائرة فقد سبق إثبات ذلك بأن عمق الحفر وصل إلى ٦ أمتار في بعض المناطق وبتكلف من المدعية فلا مجال للمدعية من إنكار هذا رغم وجود كل هذه الدلالات. بالإضافة إلى أن ما جاء في مذكراتها بأن السور لم ينتهي وما زالت تصر على ذلك رغم أن التقرير الخبير المكلف في القضية رقم (٤٣٩٠٥٤٨٢٤) ذكر في الصفحة ٦ من التقرير بأن السور قد أنتهاء مرفق (١). كما أن المدعية لم ترد على ما تم ذكرة في مذكرتنا دفعة المستحقة لموكلي رقم ٧ بمبلغ وقدرة (١٤٠,٠٠٠) ريال للفلل ٣ (أو على حد قول المدعية بأنها ملاحق) حيث نص العقد على ٢ من الخلافات والمنازعات والغرامات ما يلي (... ٢- يحق للطرف الأول إذا تأخرت الدفعة المستحقة لمدة أسبوع بعد استلام المهندس الاستشاري ....) ولا نرى المدعية أجابت عن ذلك، وهذا يعتبر إقرار منها ضمني على عدم دفع هذه الدفعة، مرفق تقرير المكتب الاستشاري من قبل المالك وليس كما ذكرت المدعية بأنه لا يوجد استشاري لاستلام اسقف الفلل الـ ٣ والتحويل البنكي من المدعية للمكتب الاستشاري مرفق رقم ٢، ويلاحظ على المدعية بأنها قامت باحتساب الضريبة من الدفعات الأساسية فهذا مخالف للعقد حيث نص العقد بين الطرفين في تنوية بالعقد الفقر (- يتم تطبيق وتعديل وإضافة جميع البنود حسب أحكام واشتراطات المملكة العربية السعودية المتبعة والمقرة نظاماً مثل (الضريبية) .... - يتم احتساب القيمة المضافة الضريبة على حدى وتجمع وتدفع مع الدفعات مراحل المشروع المذكورة في جدول الدفعات) فعليه فإن المبالغ التي ذكرتها المدعية غير صحيح والصحيح ما جاء في مذكرتنا المؤرخة بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣ هـ. ثانياً: الأسانيد على طلب الحكم بفسخ العقد. ١) جاء في العقد الموقع بين الطرفين فقرة القياس والتمتير الفقرة ٤ والتي تنص (يمتر السور بالمتر الطولي بقيمة (٥٩٠) ريال للمتر وفي حال كان النزول السور أكثر من مترين عن منسوب الشارع يحسب المتر بمترين) (يتم تمتير السور على حدى بعد الانتهاء من تنفيذه بالمشروع) حيث صدر تقرير الخبير المكلف في القضية رقم (٤٣٩٠٥٤٨٢٤) في الصفحة ٦ من التقرير بأن السور قد انتهى مرفق (٢) وبالتالي فإن موكلي يتمسك بالفقرة (٢) والفقرة (٥) من الخلافات والمنازعات والغرامات علماً إن أعمال السور تم الانتهاء منها في تاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠٢١م وتهربت المدعية لقرابة ال ٩ شهور عن سداد تكاليف السور. ب). كما أن نزول السور في بعض المواقع تتطلب عمل مدة ربط نظراً للنزول الشديد الذي يتراوح ٤ أمتار إلى ٦ أمتار وحسب الكود السعودي فإنه يتطلب وجود ميدة ربط وتم عملها ولم يتم حسابها وحيث نص في تنوية بالعقد الفقرة ٤ (في حالة كانت طبية أرض المشروع تتطلب تنفيذ ميدات ربط لقواعد السور والمباني يتم الاتفاق عليها قينة تنفيذها بعد الانتهاء من أعمال الحفر وتقديرها بقيمة مقطوعة بين الطرفين خارج العقد ...) ولم يتم دفعها ورفضت المدعية مما تسبب هذا التجاهل التوقف عن العمل لحل هذا النزاع. ج). بالإضافة إلى أن المدعية لم تلتزم بدفع مبلغ وقدره (٤٨,٨٠٠) ريال ويمثل قيمة فرق أسعار الحديد حسب البند ٢ التزامات الطرف الثاني الفقرة ٣ من العقد. عليه نطلب من فضيلتكم: ١/ الحكم بفسخ العقد ورد دعوى المدعية. ٢/ الحكم بإلزام المدعي أن يدفع مبلغ وقدره (٤٨.٨٠٠) ريال ويمثل قيمة فرق أسعار الحديد حسب البند ٢ الفقرة ٣ من العقد. ٣/ الحكم بإلزام المدعي بأن يدفع مبلغ وقدره (٤١٨.٦٠٠) ريال ويمثل المتبقي من أعمال السور وفقاً التنويه للعقد. ٣/ إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال). ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن نسبة الأعمال المنجزة في المشروع والمبالغ المستلمة من المدعية فأجاب بأن نسبة إنجاز المشروع تتمثل في: ١- نسبة إنجاز السور ١٠٠%، ٢- أعمال فيلا الضيافة ٨٥ % ٣- نسبة أعمال فيلا الابن ٩٥% ٤- نسبة إنجاز فيلا البنات ٩٥% ٥- نسبة إنجاز القصر ٥٠%، أما المبالغ المستلمة من المدعية قدرها (٢,٨٩٨,٨٠٠) ريال عن جميع الأعمال ثم سألت الدائرة عن الخبير الذي أثبت الحالة فأجاب المدعي وكالة بأنه مكتب (...) كما ذكر المدعى عليه وكالة بأنه مكتب (...)، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لندب الخبير لتقدير نسبة الأعمال المنجزة وتقدير قيمة الأعمال المنفذة، فذكر المدعي وكالة عن موافقته على ذلك، كما ذكر المدعى عليه وكالة عن موافقته مع مطالبته باحتساب أساسات السور والأجزاء المدفونة منه وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) لتقدير نسبة الأعمال المنجزة وتقدير قيمة الأعمال المنفذة مع احتساب أساسات السور والأجزاء المدفونة منه على يقدم الخبير تقريره الابتدائي بتاريخ ٢١/ ٨ وأن يزوده الطرفان بملاحظاتهما في موعد أقصاه ٢٥/ ٨ وأن يقدم تقريره النهائي متضمنا الإجابة عن الملاحظات في موعد أقصاه ٢٧/ ٨ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، كما حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، ثم ذكرت الدائرة للأطراف أن الخبير مكتب (...) قدم عرضه على الأعمال المطلوبة منه في الجلسة الماضية على النحو التالي: ١- في حالة حصر وتقييم الأعمال المنفذة للمشروع وتحديد نسبة الإنجاز وتقديرها والتحقق من منسوب التأسيس للسور فإن العمل يستغرق شهر وتقدر الأتعاب لذلك بمبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. ٢- في حالة حصر وتقييم الأعمال المنفذة للمشروع وتحديد نسبة الإنجاز وتقديرها وتحديد قيمة كل طرف فقط دون التحقق من منسوب التأسيس للسور، فإن الأتعاب تقدر بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه وكالة موافقته على عرض الخبير وطلب ندبه لعلمه بالموقع ولأنه سبق أن أصدر تقريراً عن الموقع ولسرعة الإنجاز، أما المدعي وكالة فذكر بأنه يطلب ندب خبير آخر للتحقق من الأعمال. وبما أن الخبير مكتب (...) طلب أتعاباً إضافية عن الأتعاب التي استلمها مقابل تقرير إثبات الحالة ولعدم اتفاق الطرفين على ندبه فإن الدائرة قررت العدول عن قرارها بندب مكتب (...) وقررت إحالة القضية لمنصة خبرة لتقديم العروض والتواصل مع الأطراف وإصدار تقرير عن نسبة الأعمال المنجزة وقيمة الأعمال المنفذة مع التحقق من منسوب أساسات السور والأجزاء المدفونة منه في الموقع محل الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما ثم قرر الطرفان بوجود خلل عبر منصة خبرة ولم يتم حلها وقد تم التواصل مع منصة خبرة وأكدوا وجود الخلل ونطلب ندب خبير بشكل مستعجل لطول أمد القضية، هذا وتشير الدائرة إلى أنها رفعت تذكرة بالإشكال الواقع في منصة خبرة وكذلك أفادت إدارة الأداء والمتابعة بهذه المحكمة بالإشكال ولم يتم حل الإشكال حتى تاريخه ولطلب طرفي الدعوى وكالة التعجيل في ندب الخبير ولوجود الخلل عبر منصة خبرة لذا قررت الدائرة الكتابة للمكاتب الهندسية لتقديم عروضها وإصدار تقرير عن نسبة الأعمال المنجزة وقيمة الأعمال المنفذة مع التحقق من منسوب أساسات السور والأجزاء المدفونة منه في الموقع محل الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، هذا وتشير الدائرة بأنه تعذر تعيين خبير من قبل الدائرة لتعذر منصة خبرة وعدم قبول مخاطبة المكاتب الهندسية خارج المنصة، علما أن الدائرة رفعت قرار جديد لندب الخبرة وما زال الإشكال قائم، ولتعذر ندب الخبرة من الدائرة، طلبت من كل طرف تقديم خمس عروض خبرة هندسية بخصوص إصدار تقرير عن نسبة الأعمال المنجزة وقيمة الأعمال المنفذة مع التحقق من منسوب أساسات السور والأجزاء المدفونة منه في الموقع محل الدعوى في موعد أقصاه ٢/ ١١/ ١٤٤٣ هـ، وفي حال اتفاق الأطراف على خبير سيتم تعيينه وفي حال اختلافهم فسيتم إجراء القرعة بين العروض المقدمة لتعيين أحدهم، وأفهمت الدائرة الأطراف بأنه في حال لم يقدم أحد الأطراف العروض المطلوبة خلال الأجل المحدد، فسيسقط حقه في تقديم المكاتب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، وعرضت الدائرة عليهما العروض المقدمة من كل منهما، وبعد المداولة اتفق الطرفان على اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسية وفق عرضه المقدم بمبلغ (١٧,٢٥٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة على أن تدفع المدعية الأتعاب كاملة ابتداء ويتحملها في النهاية خاسر الدعوى، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية على أن تدفع المدعية الأتعاب كاملة ابتداء ويتحملها في النهاية خاسر الدعوى وأن يقدم الطرفان كافة مستنداتهما خلال خمسة أيام للخبير وأن يقدم الخبير تقريره الابتدائي بناء على توجيه الدائرة ويزود الطرفين بنسخة منه في موعد أقصاه بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ هـ وأن يزوده الطرفان بملاحظاتهما في موعد أقصاه ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ هـ وأن يقدم تقريره النهائي متضمنا الإجابة عن الملاحظات في موعد أقصاه ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، وبسؤال الطرفين وكالة هل أصدر الخبير تقريره النهائي وهل تم إطلاع الطرفين عليه فأجابا بعدم إرسال الخبير للتقرير النهائي وعدم الاطلاع عليه فجرى التواصل مع الخبير أثناء الجلسة وأفاد بأن التقرير النهائي جاهز وسيتم تزويد الدائرة والأطراف به فأفهم بتزويد الدائرة والأطراف أثناء الجلسة ثم قرر الطرفان وكالة باستلامهم للتقرير النهائي، فأفهم الطرفان وكالة بأن عليهما تقديم مذكراتها الختامية مشتملة على كامل طلباتهم وأسانيدهم ودفوعهم وردهم على تقرير الخبير في موعد أقصاه ٩/ ١/ ١٤٤٤ هـ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ١٣/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على تقرير الخبير النهائي الذي انتهى فيه إلى: "نفيد فضيلتكم بأن المبالغ المستحقة بيانها كالتالي: ١. المبلغ المستحق عن أعمال السور= ٦٨٣,٦٩٨ ريال. ٢. المبلغ المستحق عن مبنى القصر= ٨٧١,١٩٧ ريال. ٣. المبلغ المستحق عن مبنى الضيافة = ٢٧٠,٠٨٥ ريال. ٤. المبلغ المستحق عن مبنى الابن = ٢١٤,٣٠٠ ريال. ٥. المبلغ المستحق عن مبنى الاستراحة = ١٢٩,٦١٣ ريال. ٦. المبلغ المستحق عن البيارات والخزانات = ١٦٧,٠٤٥ ريال. ٧. إجمالي الخصومات = ١٦,٠٣٨ ريال. وعليه فإن إجمالي المبالغ المستحقة عن كامل الأعمال = (٢,٣١٩,٩٠٠) ريال"ا.هــ. كما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية الختامية المودعة عبر النظام بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٤ هـ ومذكرة المدعى عليه الختامية المودعة عبر النظام بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤هـ. كما اطلعت الدائرة على البريد المرسل من الخبير بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ هـ الذي يوضح فيه أن المبالغ المنفذة والمقدرة غير مشمولة بضريبة القيمة المضافة ليكون إجمالي الأعمال المنفذة بالضريبة مبلغ وقدره ٢,٦٦٧,٨٨٥ ريال وبعرضه على الطرفين قررا الموافقة على ما انتهى إليه الخبير من تقدير للأعمال ثم سألت الدائرة الطرفين عن قيمة أتعاب الخبير ومن سددها فذكر المدعي وكالة بأن أتعاب الخبير قدرها (١٧,٢٥٠) ريال سددت بالكامل من قبل المدعية، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب تفصيله في جوابه على أعمال السور وهل هو موافق على تقدير الخبير لأعمال السور فذكر بأن موكله موافق على تقدير الخبير لجميع الأعمال ومن ضمنها السور ولكن تم التفصيل في هذا الموضوع لكي يتم التوضيح للدائرة عن سبب التوقف عن العمل وأحقية موكلي في التوقف. ثم قرر المدعي وكالة بأنه يحصر طلباته فيما يلي: أولاً: فسخ العقد محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣٠,٩١٥) ريال يمثل المبلغ الزائد عن الأعمال المنفذة والمستلم من المدعى عليه. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال تعويضا لموكلتي عن التأخير وفوات المنفعة منذ تاريخ التوقف عن العمل من تاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م حتى تاريخ الحكم بالدعوى لكون موكلتي بنت المباني لغرض الاستثمار. رابعاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال تعويضا لموكلتي عن فرق أسعار المواد والمقاولين. خامساً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) ريال يمثل المبلغ المدفوع للخبير، وتفصيلها مبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) ريال دفعت لمكتب (...) لحصر الأضرار والأعمال في القضية الأولى لدى دائرة الأوامر والطلبات، ومبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) ريال دفعت لمكتب (...) لتقييم الأعمال والأضرار في هذه القضية. سادساً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال عن أتعاب التقاضي. ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن موكله موافق على فسخ العقد، أما ما يتعلق بالتعويضات فإن المدعية لا تستحق أي مبالغ من التعويضات لأن الفقرة ٥ في الصفحة ٩ من العقد ذكرت بأنه في حال نشوب اختلاف أو نزاع بين الطرف الأول والثاني...لا يتم احتساب أي غرامات تأخير على الطرف الأول لمدة التوقف، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن الخبير لم يذكر فرق أسعار الخبير وهي ليست من اختصاصه وقيمتها (٤٨,٠٠٠) ريال بموجب البند ٢ الفقرة ٣ من العقد والمدعية وافقت على دفع الفرق، وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأنه لم نقر بأحقية المدعى عليه لقيمة الحديد إنما تم الموافقة في حال قدم الفواتير الخاصة بذلك وبعدها توقف المدعى عليه عن العمل وأظهر هذا الخلاف بعد النزاع، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية أسندت للمدعى عليه بناء المنتجع السكني الخاص بها ب(...) ب(...) بموجب العقد المبرم بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م، وتدعي أنها سلمت للمدعى عليه مبلغا قدره (٢,٨٩٨,٨٠٠) ريال مقابل الأعمال المنفذة، وأن المدعى عليه توقف عن العمل بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م قبل إكمال الأعمال، وقد حصرت دعواها فيما يلي: أولاً: فسخ العقد محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٢٣٠,٩١٥) ريال زائد عن قيمة الأعمال المنفذة. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال تعويضاً عن التأخير وفوات المنفعة منذ تاريخ التوقف عن العمل في ٠٢/٠٩/٢٠٢١م حتى تاريخ الحكم بالدعوى لكون المدعية بنت المباني لغرض الاستثمار. رابعاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال تعويضاً عن فرق أسعار المواد والمقاولين. خامساً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) ريال يمثل المبلغ المدفوع للخبيرين. سادساً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال عن أتعاب التقاضي. ولما كان المدعى عليه يقر بصحة ما ذكرته المدعية من العقد والمبالغ المسلمة والتوقف وموافق على فسخ العقد ولكن يدفع بأن المدعية لا تستحق المبالغ التي تطالب بها، وذلك لأن المبالغ المسلمة من المدعية أقل من قيمة الأعمال المنفذة، والبند الخامس من العقد نص صراحة على حقه في التوقف عن الأعمال حال تأخرت الدفعات المستحقة، ونص المادة: "يحق للطرف الأول التوقف عن العمل إذا تأخرت الدفعة المستحقة لمدة أسبوع بعد استلام المهندس الاستشاري للمرحلة وتعتبر هذه المدة إضافية ويحق للطرف الأول المطالبة بإضافتها إلى مدة العقد الأصلية"، وبما أن طرفي الدعوى قد طلبا فسخ العقد محل الدعوى، ووافقا على ذلك بكامل إرادتهما، فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد محل الدعوى. أما ما يتعلق بطلب المدعية الثاني، فبما أن تقدير قيمة الأعمال المنفذة وقيمتها تتطلب ندب خبير، وبما أن طرفي الدعوى اتفقا على ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وبما أن الخبير في تقريره انتهى إلى أن إجمالي قيمة المبالغ المستحقة عن كامل الأعمال المنفذة قدرها (٢,٣١٩,٩٠٠) ريال غير شامل للضريبة، ولاقتناع طرفي الدعوى والدائرة بما انتهى إليه الخبير، وبما أن تقرير الخبير لتقدير الأعمال المنفذة لم يشتمل على ضريبة القيمة المضافة وذلك بإقرار الطرفين، وبإضافة ضريبة القيمة المضافة على الأعمال المنفذة يصبح قيمة الأعمال المنفذة (٢,٣١٩,٩٠٠ + ٣٤٧,٩٨٥ = ٢,٦٦٧,٨٨٥ ريال)، وبخصم هذه القيمة من المبالغ المسددة بإقرار الطرفين وقدرها (٢,٨٩٨,٨٠٠) ريال يصبح المتبقي للمدعية مبلغاً وقدره (٢٣٠,٩١٥) ريال، مما تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعية لاسترداد هذا المبلغ. ولا ينال من ذلك، ما ذكره وكيل المدعى عليه من استحقاق موكله مبلغاً قدره (٤٨,٠٠٠) ريال مقابل قيمة فرق سعر الحديد وخصمه من المبلغ الزائد بموجب الفقرة ٣ من البند ٢ والتي نصت على أنه في حالة ارتفاع أسعار مواد البناء بعد الاتفاق الذي تم عليه هذا العقد ومن تاريخه وبناء عليه يتحمل الطرف الثاني تكاليف فارق الأسعار وأن الخبير لم يثبت ذلك، إذ أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت اختلاف سعر الحديد ولم يقدم فواتير تتعلق بذلك للخبير أو الدائرة، كما أن المدعية أنكرت أحقية المدعى عليه لذلك وذكرت أن الموافقة على دفع الفارق في حال تقديم الفواتير والمدعى عليه لم يقدم ذلك. وعليه فإن ما ذكره المدعى عليه قول مرسل لم يقدم ما يثبته للدائرة أو الخبير فلا يكون مستحقا له. أما ما يتعلق بالطلبين الثالث والرابع للمدعية، ولما كان المدعى عليه ينكر استحقاق المدعية للتعويض، وبما أن العقد نص في الفقرة ٣ من بند الخلافات والمنازعات والغرامات بأنه يحق للطرف الثاني أن يسحب العمل إذا توقف أو انقطع الطرف الأول عن العمل لمدة تزيد عن ١٥ يوماً متواصلة دون أي سبب أو مبرر واضح أو مقبول من قبل الطرف الثاني. وبما أن العقد أعطى المدعية الحق في سحب العمل عند التوقف، وبما أن المدعية أسقطت حقها في هذا البند وطالبت في بداية الدعوى بإكمال العمل فإنها بذلك لا تستحق التعويض، كما أن الفقرة ٥ من نفس البند نصت على: في حال نشوب اختلاف أو نزاع بين الطرف الأول والطرف الثاني يتم بناء عليه إيقاف جميع الأعمال المنفذة في الموقع حتى يتم الفصل من الجهات ذات الاختصاص الحكومية أو الخاصة ولا يتم احتساب أي غرامات على الطرف الأول لمدة التوقف عن العمل والمذكورة أدناه. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذين الطلبين. أما ما يتعلق بالمطالبة عن أتعاب الخبيرين، فبما أن الطرفين اتفقا على أن تدفع المدعية أتعاب الخبير كاملة ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر، وبما أن الطرف الخاسر في هذه القضية هو المدعى عليه، لثبوت أن توقفه عن العمل لم يكن مشروعاً بدليل أنه توقف مع ثبوت استلامه لمبالغ زائدة عن قيمة الأعمال المنفذة، وبما أن المدعية هي من دفعت الأتعاب للخبير بموجب إقرار الطرفين، فإن الدائرة تنتهي إلزام المدعى عليه بتحمل كامل أتعاب الخبير في هذه القضية ودفعها للمدعية، أما ما يتعلق عن أتعاب الخبير في القضية الأولى، فبما أن المدعية اضطرت لندب خبير في القضية الأولى لمعاينة الأعمال، وبما أن المدعى عليه أحوج المدعية لرفع القضية وندب عدة خبراء لإظهار الحق، وبما أن المدعية دفعت مبلغاً قدره (١٧,٢٥٠) ريال لمكتب الابتكار في القضية الأولى وطلب المدعى عليه أن تدفعها المدعية ابتداء، وبما أن التوقف كان بسبب غير مشروع من المدعى عليه، لذلك فإنها تتحمل أتعاب الخبير في القضية الأولى كذلك. أما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، ولما كان المدعى عليه قد ألجا المدعية لإقامة الدعوى بتوقفه عن الأعمال وما ادعاه ابتداء من أن التوقف بسبب صرف المستحقات ثم إقراره بعد ذلك بأن المسدد أكثر من قيمة العمل المنفذ، وعليه فقد ثبت خطأ المدعى عليه المتسبب في إلجاء المدعية للقضاء وتحقق موجب التضمين، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ، ولما كان المبلغ الذي تطالبه به المدعية عن أتعاب المحاماة وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال لا يخرج عن النسبة المتعارف عليها في مثل هذه القضية، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه به، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد محل الدعوى. ثانياً: إلزام (...) [سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...)] صاحب مؤسسة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن يدفع ل(...) [سعودية الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...)] ما يلي: ١- مبلغاً قدره (٢٣٠,٩١٥) مئتان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالا الزائد عن قيمة العمل المنفذ. ٢- ومبلغاً قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال مقابل أتعاب الخبيرين. ٣- ومبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)