حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447204205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353932/1443
رقم الحكم:447204205
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353932 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447204205 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439353932 لعام 1443 ه المدعي: شركه(......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/04/12هـ الموافق 2019/12/09م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أثاث ومعدات مكتبيه وصيانة، بثمن إجمالي قدره (78,750) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سدد منه (38,250) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون ريال، واستلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/08/18هـ الموافق 2021/03/31م بمبلغ قدره (40,500) أربعون ألفًا وخمسمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (40,500) أربعون ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء صادر للمدعية بمبلغ قدره (91,875) واحد وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، مذيل بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. 2- سند لأمر حُرر بتاريخ 2019/12/09م، ومستحق بتاريخ 2020/08/01م، بمبلغ قدره (91,875) واحد وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، متضمن تعهد المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (71,875) واحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، مذيل بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. 3- عقد بيع بالآجل بتاريخ 2019/12/09م، مبرم بين طرفي الدعوى، ومذيل بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. 4- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2019/01/01م، إلى 2022/01/18م، بمبلغ قدره (40,500) أربعون ألفًا وخمسمائة ريال. 5- ورقة اعتراض على شيك على مطبوعات مصرف (.....) بتاريخ 2021/06/27م، متضمنة تعذر قبول الشيك رقم (000011) وتاريخ 2021/01/01م، بمبلغ قدره (13,625) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً. 6- ورقة اعتراض على شيك على مطبوعات بنك (.....) بتاريخ 2021/06/27م، متضمنة تعذر قبول الشيك رقم (000012) وتاريخ 2021/02/01م، بمبلغ قدره (13,625) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً. 7- ورقة اعتراض على شيك على مطبوعات بنك (......) بتاريخ 2021/06/27م، متضمنة تعذر قبول الشيك رقم (000013) وتاريخ 2021/03/01م، بمبلغ قدره (13,625) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/20هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وذكرت المدعية وكالة المخول لها حق الإقرار والصلح أن المدعى عليه قام بدفع جزء من المبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، ليصبح المتبقي مبلغ وقدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (40,500) أربعون ألفًا وخمسمائة ريال، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعوى موكلته المتمثلة في أمر شراء صادر للمدعية بمبلغ قدره (91,875) واحد وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، مذيل بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. وسند لأمر حُرر بتاريخ 2019/12/09م، ومستحق بتاريخ 2020/08/01م، بمبلغ قدره (91,875) واحد وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً،متضمن تعهد المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (71,875) واحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، مذيل بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. وعقد بيع بالآجل بتاريخ 2019/12/09م، مبرم بين طرفي الدعوى، ومذيل بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. وكشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2019/01/01م، إلى 2022/01/18م، بمبلغ قدره (40,500) أربعون ألفًا وخمسمائة ريال. و ورقة اعتراض على شيك على مطبوعات مصرف (....) بتاريخ 2021/06/27م، متضمنة تعذر قبول الشيك رقم (000011) وتاريخ 2021/01/01م، بمبلغ قدره (13,625) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً. و ورقة اعتراض على شيك على مطبوعات بنك (......) بتاريخ 2021/06/27م، متضمنة تعذر قبول الشيك رقم (000012) وتاريخ 2021/02/01م، بمبلغ قدره (13,625) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً. و ورقة اعتراض على شيك على مطبوعات بنك (.......) بتاريخ 2021/06/27م، متضمنة تعذر قبول الشيك رقم (000013) وتاريخ 2021/03/01م، بمبلغ قدره (13,625) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، واستنادًا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، وحيث ذكرت المدعية وكالة المخول لها حق الإقرار والصلح أن المدعى عليه قام بدفع جزء من المبلغ و قدره (12,500) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، ليصبح المتبقي مبلغ وقدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما يعد نكولاً منه عن الإجابة، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (......) سجل مدني: (...) بأن يدفع لشركه (......) التجاري سجل: (...) مبلغ وقدره (28.000) ثمانية و عشرون ألفاً ريال سعودي. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (......) بسجل مدني: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (.......) سجل: (...) مبلغ وقدره (28,000) ثمانية و عشرون ألفاً ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث