حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531068987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571116836/1445
رقم الحكم:4531068987
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571116836 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531068987 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4571116836 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 24/ 9/ 1445ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توفر شروط قبولها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، والتي يطالب فيها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: (239.500) ريال يمثل أتعاب التقاضي والمحاماة في القضية رقم: (4471252089)، والمحكوم فيها بالصلح بين الطرفين لصالح موكله، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لتقديمه فأمهلته الدائرة عشرة أيام لذلك، وللمدعي مدة مماثلة لتقديم رده، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: 7/ 11/ 1445ه، حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وبالاطلاع على الطلبات تبين أن المدعى عليه قد أرفق إجابته على الدعوى وحاصلها انتهاء الدعوى صلحًا، وبعرضها على وكيل المدعي قال صحيح أن النزاع المطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي فيه قد انتهى بالصلح، ولم يتطرق في الصلح إلى الصلح على أتعاب التقاضي هكذا قال، وبالاطلاع على نص الصلح وهو: اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحا بينهما ومضمونه يقسم المبلغ المطالب به والذي قدره: (1.197500) ريال على ثلاث دفعات متساوية... ، وبسؤال المدعي وكالة هل لك إضافة على ما تقدم قرر الاكتفاء، وقررت الدائرة إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للمداولة، ثم حكمت الدائرة ولما كان وكيل يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره: (239.500) ريال يمثل أتعاب التقاضي والمحاماة في القضية رقم: (4471252089)، والمحكوم فيها بالصلح بين الطرفين لصالح موكله من هذه الدائرة، ولما كانت الدائرة وبعد اطلاعها على صك الحكم رقم: (4530704707) في القضية رقم: (4471252089)، استبان لها أن الحكم قد انتهى في منطوقه إلى إثبات الصلح بين الطرفين، وقد اكتسب الحكم صفة النهائية فيما قضى به؛ ولما كان هذا الحكم منهيًا للنزاع بين الطرفين ومما تضمنه النزاع بين الطرفين المطالبة بأتعاب التقاضي بحسب طلبات المدعي الواردة في لائحة دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره: (239.500) ريال يمثل أتعاب التقاضي والمحاماة في القضية رقم: (4471252089)، والمحكوم فيها بالصلح بين الطرفين لصالح موكله من هذه الدائرة، ولما كانت الدائرة وبعد اطلاعها على صك الحكم رقم: (4530704707) في القضية رقم: (4471252089)، استبان لها أن الحكم قد انتهى في منطوقه إلى إثبات الصلح بين الطرفين، وقد اكتسب الحكم صفة النهائية فيما قضى به؛ ولما كان هذا الحكم منهيًا للنزاع بين الطرفين ومما تضمنه النزاع بين الطرفين المطالبة بأتعاب التقاضي بحسب طلبات المدعي الواردة في لائحة دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث