حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433966068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439498956/1443
رقم الحكم:433966068
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498956 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433966068 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٨٩٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع ما يلي: ١- رأس المال. ٢- أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ إنشاء ٢٠٢٠/٠٧/١٤م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتخلفت المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحتها، وبطلب البينة ذكر أنها العقد المرفق وسند لأمر. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع ما يلي: ١- رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٢- أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ولـمـّــا كان المدعي وكالة يطالب برأس المال، وأسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وسند لأمر بمبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث أن المدعى عليها تبلغت بمواعيد هذه الجلسة ولم تحضر فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، إذ الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، والدائرة مكنتها من تقديم الجواب سلفاً، ولم يصلها أي جواب فأهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فيعضد ذلك جانب المدعي ويقوي أدلته التي يستند إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنها من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله: " إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعي مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب بما انتهت إليه من تقدير هذه الأتعاب وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (..) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال مقابل رأس المال ، ومبلغا قدره (١٢٥٠) ريال مقابل أتعاب الترافع لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث