حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447110272
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165176/1443
رقم الحكم:447110272
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165176 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447110272 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439165176 لعام 1443هـ المدعي: محمد إبراهيم عبدالمحسن الشبانات المدعى عليه: مؤسسة الارضيات المتنوعه التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ محمد عبدالله محمد العواجي هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (435671856) بلائحة دعوى حاصلها طلب إثبات شراكة المدعي بنسبة 50% في مؤسسة المدعى عليه، وإلزامه بالتعويض عن الخسائر، حيث إنه بتاريخ 03/ 01/ 1431هـ أبرم المدعي مع المدعى عليه عقد تأسيس شركة الأرضيات الماليزية، سجل تجاري: (...)، ووقعت خلافات بين الشركاء ابتداء من عام 1432هـ، ثم بتاريخ 02/ 02/ 1434هـ -وبعد نشوء الخلاف بين الشركاء-أسس المدعى عليه مؤسسة الأرضيات المتنوعة، ذات سجل تجاري: (...)، وزاول تجارة الشركة نفسها وهي بيع الأرضيات الخشبية بل وزاولها في معرض الشركة نفسه في شارع الإمام فيصل بن تركي (شارع الخزان) في مدينة الرياض، والذي كان يديره أخوه محمد العليان بتوكيل من الشركاء، وجعل المدعى عليه المؤسسة وكيلاً حصرياً للشركة بشعار متفق مع شعار الشركة، واستخدم عمال الشركة ومواردها لأعمال المؤسسة، بل أصدر خطابات اعتماد مستنديه (LC) من حسابات الشركة لسداد فواتير البضائع المستوردة باسم المؤسسة. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 13/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضه على المدعى عليه، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، وإمهالًا للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 25/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر محمد إبراهيم الشبانات وحضر لحضوره المدعى عليه وقد ذكر الحاضر محمد الشبانات أنه بصفته مديرًا لشركة الأرضيات الماليزية يطلب إدخال الشركة وتوكيل الحاضر علي شاهر سعيد القحطاني هوية رقم (...) وكذلك محمد عبدالله محمد العواجي هوية رقم (...) فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - لدى المحكمة العليا - الاستلام التسليم- مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وله حق توكيل غيره عن الشركة وذلك لانتهاء السجل التجاري للشركة ثم ذكر الحاضر بأنني اطلب إدخال شركة الأرضيات الماليزية في هذه الدعوى وعليه وللتأمل فيما سبق وإمهالًا للمدعى عليه لتقديم جوابه على الدعوى ولتقديم المدعي صورة للسجل التجاري للمراد إدخالها في هذه القضية قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 12/ 09/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه الذي استمهل لأجله قدم جواباً نصه: "أولاً: سبق الفصل في الدعوى استنادًا على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية وندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ والتي سبق وأن طلب المدعى الطلبات ذاتها بناء على الصك رقم 12339 / 1 / ق لعام 1438 هـ والصادر من الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف برقم 1017/ ق لعام 1439 هـ. ثانياً: انعدام صفة المدعى عليهم استنادًا على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وعليه ندفع بانعدام الصفة للمدعى عليهم من حيث إن المدعي قام بإدخال أطراف في الدعوى لا رابطة بينهم وهي كالتالي: في لائحة دعوى المدعي ذكر (شريكه عبد الله بن سليمان العليان) هل الدعوى ضد الشريك في شركة الارضيات الماليزية القابضة أم مؤسسة الارضيات المتنوعة وصاحب المؤسسة؟ في لائحة دعوى المدعي ذكر (ضد شريكه عبد الله بن سليمان العليان)، هوية رقم: (...) رقم الهوية لا يعود إلى الشريك عبدالله بن سليمان العليان ولا السجل التجاري للشركة ولا السجل التجاري للمؤسسة، بل هو لأحد وكلاء المدعى عليه! تأسيسًا على ما ورد في لائحة المدعي، وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة، ودور الإجراء القضائي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بأطراف الدعوى ومستنداتهم، وما تتضمنه الصحيفة من الأمور الواجب بيانها فيها، وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها، ولها سلطة رقابة على ما يعرض عليها من دعاوي مقيدة ومحالة اليها وبما أن المادة (2 / 20 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441 هـ نصت على:" يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات و الوثائق التي تحددها اللائحة". وبما أن المادة رقم (76) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441 هـ المنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (4838) وتاريخ 12 / 11 / 1441 هـ نصت: " يجب أن تتضمن الصحيفة إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية – الآتي: أ – الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب – رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج – رقم الهاتف المحمول لكل من المدعى ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د- تاريخ الاخطار في الدعاوى التي يجب فيها الاخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجرًا. و- رقم رخصة المحاماة يجب رفعها من محامي. ز- بيانات الدعاوى المرتبطة. – إن وجدت – "، وبما أن الهوية الوطنية للمدعى عليه قد جاء مخالفاً لما ورد في هذه الدعوى حسب قيد الدعوى برقم (439165176) والمؤرخة في 07/ 08 / 1443هـ وبما أن المادة رقم 21 من نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (20) وذلك بعدم قبول الدعوى كون صحيفة الدعوى لم تشتمل على البيانات الشخصية الاعتبارية الصحيحة ولكون الإجراءات السابقة لقيد الدعوى لم يكن لذات الهوية الوطنية. يضاف إلى ذلك أن التعهد في نظام ناجز بتدوين جميع البيانات بشكل الصحيح حسب الوثائق الرسمية. الإقرار بأنه لم يسبق أن تقدم بموضوع هذه الدعوى إلى أي جهة قضائية، وعليه يتضح جليًا لفضيلتكم كيدية الدعوى وصوريتها من قبل المدعي. ثالثاً: استنادًا على المادة 20 من نظام المحاكم التجارية والتي لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، بينما المدعي جمع في دعواه عدة طلبات وهي: طلب المدعي التعويض عن الأضرار الناتجة من التشابه في الأغراض، والتعويض عن الخسائر، المطالبة بثبوت ملكية مؤسسة الأرضيات المتنوعة مناصفة، وعليه لم يقدم المدعي أي بينة موصلة عن الأضرار التي يزعمها أو التعويض عن الخسائر ومصدرها ونوعها سواء مادية أو عينية أو غيرها، كما نفيدكم بأن شركة الأرضيات الماليزية شركة ذات مسؤولية محدودة. رابعاً: أما عن طلب المدعي التعويض عن الخسائر في لائحة الدعوى التي ذكر فيها المدعي أن المدعى عليه أسس مؤسسة (الأرضيات المتنوعة) نفيدكم بالتالي: 1 – (الشركة ذات مسؤولية محدودة) 2 – لا يوجد نص نظامي يخالف ذلك في نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة. 3 – لا يوجد نص في عقد تأسيس الشركة المبرم بين الشركاء يمنع من ذلك. ولا صحة لما ذكره المدعي من تبديد أموال الشركة من قبل المدعى عليه – حسب زعمه- ونطلب بينة على ذلك، ونشير إلى الصك رقم 12968 / 1 / ق لعام 1433هـ الصادر من الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم 5374 / ق لعام 1438 هـ تاريخ 23 / 05 / 1438هـ والذي ثبت فيه ثبوت لا يدع مجال للشك والصادر من محاسب قانوني معتمد من قبل الدائرة المتضمن أن في ذمة المدعي مبلغ قدره (677,421,68) ستمائة وسبع وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وعشرون ريال وثمانية وستون هللة ناتج عن أرباح عام 2010 و 2011 و التي لم يتم استلامها أو صرفها حتى الآن لشريكه عبدالله بن سليمان العليان في الشركة السابق الإشارة اليها. الطلبات: رد دعوى المدعي لما تم ذكره من أسباب. إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة للمدعى عليها ومقدارها (100,000) مائة ألف ريال. إثبات كيديتها، وإحالة المدعي ووكيله للنيابة العامة لتكرار رفع الدعاوى لسبق الفصل فيها بموجب المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية وكان القصد منها إشغال الجهات القضائية. تعزير المدعي بحسب ما تراه الدائرة بما يحقق ردع المدعي وزجره بموجب المادة الثالثة /2 من نظام المرافعات الشرعية. مع احتفاظ المدعى عليها بحق التعويض عما لحقها من أضرار بسبب إقامة المدعي عدة دعاوى غير منتجه وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من قواعد الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية". وبسؤال المدعي عن جوابه على ما ذكره المدعى عليه قدم جوابه ونصه: "نجيب عما أورده وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية كالتالي: عدم الاختصاص المكاني: ما دفع به وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التي يقع في نطاقها مقر إقامة المدعى عليه، نجيب عليه بأن الدعوى مقامة عليه باعتباره شريكاً -كما هو واضح في لائحة دعوانا-، وقد نصّت المادة 38 من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية على أن الدعاوى المقامة من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارة الشركة. الزعم بسبق الفصل في الدعوى: نجيب عن ذلك بأنه في الحكم الذي استشهد به وكيل المدعى عليها وفي نفس الصفحة أن وكيل المدعي يحصر طلبه في تصفية الشركة فقط، وطلبنا في هذه الدعوى مختلف تماماً. انعدام صفة المدعى عليهم: نجيب عن ذلك بأن دعوانا هي محاسبة شريك وضد الشريك عبدالله العليان وله صفة في الدعوى. الطلبات: لما سبق نطلب من الدائرة الموقرة: الحكم بثبوت ملكية موكلنا لـ 50% من مؤسسة الأرضيات المتنوعة، تعويض موكلنا عن الأضرار". وبالاطلاع على ما سبق تقديمه ولحاجة الدائرة الاطلاع المرفقات التي ذكرها المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإضافة مرفقات إلكترونيًا أن أمكن ذلك أو على بريد الدائرة وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة 24/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبعد مناقشة المدعي علي القحطاني الحاضر عن الشركة طالبة الادخال وبسؤاله عن طلب إثبات ملكيته للشركة أو للمدعي محمد الشبانات أجاب قائلاً: أنني أطلب إثبات ملكية شركة الأرضيات الماليزية بنسبة 50% بمؤسسة الأرضيات المتنوعة كما ذكر المدعي الأخر الحاضر أنني أطلب إثبات الشراكة لموكلتي محمد الشبانات وللتأمل في قبول الإدخال من عدمه قررت الدائرة تأجيل الجلسة كما أفهمت الدائرة المدعي بتقديم مزيد بينة وترجمة المستند المقدم وتوضح المستندات ووجه الاستناد عليها في إثبات ملكية موكله ثم على المدعى عليه الجواب على مقدم تفصيلاً على أن تكون مذكرات ختامية. وفي جلسة 28/ 11/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، ... ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مذكرته التي وعد بتقدميها ذكر بأنه جرى إرسالها قبل هذه الجلسة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة على ما قدمه المدعي وكالة وتقديم ذلك عبر النظام وتأجلت الجلسة. وفي جلسة 12/ 01/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، ... ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة بما ذكره بالجلسة السابقة أن المؤسسة قد انتقلت ملكيتها إلى محمد العليان في عام 1436 ثم قدم المدعى عليه وكالة سجل التجاري رقم (...) تاريخ 02/ 02/ 1434هـ العائد لمؤسسة الأرضيات المتنوعة التجارية وفيه اسم التاجر محمد سليمان العليان، وبعد اطلاع الدائرة على ما تقدم قررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث يطلب المدعي إثبات شراكة موكله في المؤسسة المدعى عليها باعتبار أن المؤسسة امتداد لشركة الأرضيات الماليزية، فإن ذلك من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين الشركاء وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبنظر الدائرة في صفة المدعي في هذه الدعوى فبما أن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتأريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ جعل حق المطالبة بها للشركة وليس للشركاء؛ استنادًا للمادة رقم (٣٨/٣) والتي تنص على: " تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب", وللمادة رقم (٢٤) والتي تنص على: " لا يجوز للشريك - دون موافقة باقي الشركاء - أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة - فضلاً عن ذلك - مطالبته بالتعويض.", وللماد رقم (٣١) والتي تنص على: " لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، إلا بموافقة جميع الشركاء. وإذا أخل المدير بهذا الالتزام كان للشركة مطالبته بالتعويض." وحيث حضر طالب التداخل بصفته وكيلا عن الشركة وقرر مديرها توكيله في هذه القضية ولما كان طلب الإدخال في الدعوى لايكون من الدائرة ولا يتم قبول طلب ذلك من الدائرة إنما يكون عبر طلب يقدمه المستفيد نظراً لتطبيق حساب التكاليف القضائية وذلك بناء على تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه والقاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وحيث وجهت الدائرة طالب الإدخال لتقديم الطلب وأمهلته لذلك وتعذر عليه. كما دفع المدعى عليه بعدم صفة موكله عبد الله بن سليمان العليان في هذه الدعوى لانتقال ملكية المؤسسة عام 1436 لمحمد سليمان العليان، وأفهمته الدائرة بتقديم طلب إدخال الكتروني لمن له الصفة بناء على التعميم المذكور أعلاه وتعذر عليه ذلك. وعليه وبناء على المادة 27 / 2 من نظام المحاكم التجارية. ولكون الدعوى لابد أن تكون مقامة من ذي صفة على ذي صفة فإن الصفة في الدعوى للشركة محل المنافسة وتقام على ذي صفة وهو المالك للمؤسسة بناء على التعميم رقم 13 / ت / 7598 في 24 / 3 / 1440هـ بأن الدعوى تكون في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم) أ.هـ. وعليه تنتهي الدائرة بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. العضو الأول حسام محمد علي العثيم العضو الثاني فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه