حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447135370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:447135370/1444
رقم الحكم:447135370
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 447135370 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447135370 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٧٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٠٨,٢٨١.١٣) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتان وواحد وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة، لم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠٨,٢٨١) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتان وواحد وثمانون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية على مطبوعات المدعى عليها مبرمة بين طرفي الدعوى مذيلة بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما لم يتبين حضور وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها أحالت إلى المرفقات في ملف القضية، وحيث اطلعت الدائرة على الفواتير ولكن جزء منها غير واضحة فطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تقديمها الكترونيا وهي أصول الفواتير، كما أفادت وكيلة المدعي بأنها ستقدم كشف للحساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٧/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها الإجابة ذكر أنه لا توجد أي علاقة بين موكلته والمدعي، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن الفواتير فقامت بإرفاقها، وأفاد وكيل المدعى عليها بعدم وجود سجلات تخص المدعي، وأفهمته الدائرة بالإجابة على الفواتير المقدمة من المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٠٧/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وطلبت وكيلة المدعية الحكم الحضوري، وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأتعاب التقاضي. وبسؤالها عن مستنداتها ذكرت أنها ستقوم بإرفاق الفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة إلكترونية وأفاد أنه سدد مبلغ قدره (٢٥٠,٧١٠.٩٢) مائتان وخمسون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات واثنتان وتسعون هللة، وتبقى مبلغ قدره (٥٧,٥٧٠.٠٨) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً وثماني هللات، فطلبت وكيلة المدعية الرجوع لموكلتها للتأكد من السداد وحثت الطرفين على الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن المبلغ المتبقي بعد سداد المدعى عليها بموجب المحضر الأخير فأفادت أنها سدادات تخص التعامل كاملاً وتبقى بعد هذا السداد مبلغ المطالبة التي في الدعوى التي قدرها (٣٠٨,٢٨١) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتان وواحد وثمانون ريال، حيث أن مبلغ التعامل في الأساس قدره (١,١٥٣,٤٦٠.١٤) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً وأربع عشرة هللة، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم بيان تفصيلي بشأن تعلق سداد المدعى عليها للمبلغ المذكر في المحضر السابق وأنه لا يخص مبلغ المطالبة الأخير في هذه الدعوى وتقديم الفواتير كاملة وكشف الحساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٣هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بإقراره بمبلغ المطالبة وقدره (٣٠٨,٢٨١) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتان وواحد وثمانون ريالاً وطلب تقسيطها على ثلاثة دفعات نهاية كل شهر ميلادي بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بموافقتها بما تخولها وكالتها من حق الإقرار والصلح، واتفق الطرفان على أنه في حال تأخر المدعى عليها عن السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حلول الدفعة يحل المبلغ المتبقي، كما أصرت على طلب أتعاب محاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠٨,٢٨١) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتان وواحد وثمانون ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: إقراره بمبلغ المطالبة وقدره (٣٠٨,٢٨١) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتان وواحد وثمانون ريالاً وطلب تقسيطها على ثلاثة دفعات نهاية كل شهر ميلادي، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع هذه الدعوى، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد من منطوقه وبه تقضي، وأما عن مطالبة وكيل المدعي بدفع أتعاب المحاماة ولكون تقدير أتعاب المحاماة تقررها الدائرة ناظرة الدعوى، وللدائرة السلطة التقديرية في ذلك، ولكون المدعي لم يقدم ما يثبت من عقد محاماة او خلافه، ولكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت متحملها قد يقضي إلى الحكم بأكثر من أتعاب المحاماة المستحقة فعلاً وفي ذلك إثراء بلا سبب كما ان المدعى عليها لم تماطل وتنكر الدعوى بل أقرت بالمبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً/ إثبات الصلح المبرم بين المدعي / (...) – هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليها / شركة (...) –سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (٣٠٨.٢٨١ريال)على ثلاث دفعات بحيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ١٠٢٧٦٠ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ١٠٢٧٦٠ريال وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ١٠٢٧٦١ريال في حال تأخر المدعى عليها عن السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حلول الدفعة يحل المبلغ المتبقي، ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث