حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447174528
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429160/1443
رقم الحكم:447174528
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429160 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447174528 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه:"تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مقاولات ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧,٥٣١,٣٦٩) سبعة ملايين وخمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٥٣١,٣٦٩) سبعة ملايين وخمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٩٤٧,٢٢٠) ستة ملايين وتسع مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي ، والمتبقي (٥٨٤,١٤٩) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧,٥٣١,٣٦٩) سبعة ملايين وخمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥٨٤,١٤٩) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٨٤,١٤٩) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي .، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين للدائرة عدم تبليغها بهذه الجلسة وحالة التبليغ "قيد التبليغ" وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم ١٥٦٤٤١٧٦٥ ، واستناداً على المادة (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعية، عليه قررت الدائرة تأجيل سماع الدعوى، وإعادة تبليغ المدعى عليها، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب الإفادة الإلكترونية في النظام، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعى عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن ما يثبت دعوى موكلها؟، أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن ترجمة العقد و ما يثبت استحقاق مبلغ المطالبة، طلبت مهلة، فأجيب لطلبها، فأفهمتها الدائرة بتقديمها عبر الطلبات في ملف القضية، ففهمت ذلك واستعدت، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مزيد بينة تتمثل في مطابقة رصيد عبر الطلبات في ملف القضية في تاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، واكتفت بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٨٤,١٤٩) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي تتمثل في باقي قيمة توريد وتركيب أعمال مقاولة، وقدمت في سبيل إثبات دعواها نسخة من أوامر الشراء في مشروع الخبر، ونسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها تضمنت قيمة اجمالية أعلى من قيمة المطالبة، كما تضمنت على وجه التفصيل في أولاً مبلغ المطالبة، وحيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن الأصل عدم السداد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٨٤,١٤٩) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.