حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433985529
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439239960/1443
رقم الحكم:433985529
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439239960 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433985529 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٩٩٦٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) العالمية للتجاره المحدودة شركة شخص واحد شركة (...) للتسوق والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن المدعى عليها الثانية شركة (...) العالمية تقدمت بتنفيذ ضد موكله لدى محكمة التنفيذ بالرياض- الدائرة (٢٢)- الأول رقم (٤١٤٠٥٨٦٤٤٢) وتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤١هـ ومبلغ التنفيذ (٤٠٢,٣٨٩) ريال ،والثاني رقم (٤١٤٠١١٦٢١٧) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤١هـ بمبلغ وقدره (١١٥,٢٩٣) مائة وخمسة عشر ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً، وصدر فيهم قرارات (٤٦) ضد موكله وكان نظير تلك التنفيذات ضمان لبضائع سلمت كأجل للبيع بمعارض المدعى عليها الثالثة، ولما كان موكله يملك مؤسسة فردية تحت مسمى (...) للتسوق والتجارة (المدعى عليها الثالثة) قبل تحولها الى شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨هـ وفق الإفادة الصادرة من وزارة التجارة، ثم تخارج وتنازل عن حصته فيها بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٠هـ للمدعى عليه الأول (...) نظير تحمل الديون والمطالبات المالية على المؤسسة وفق البند (٢) من الاتفاقية، وعليه فأن موكله يلتمس تحويل الدين المقيد ضده بالتنفيذات سالفة الذكر على المدعى عليه الأول والثالث ورفع القرارات التنفيذية الصادرة ضده وانهاء التنفيذات. وطالب بـ: ١- إنهاء التنفيذات المقيدة ضد موكله ورفع القرارات التنفيذية، ٢- تحويل قيمة بضائع المدعى عليها الثانية مبلغ وقدره (٥١٧,٦٨٢) خمسمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً على المدعى عليهما الأول (...) والثالثة شركة (...) للتسوق والتجارة، ٣- الزام المدعى عليه الأول بتحمل أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند لأمر مؤرخ في ٢٢/١١/٢٠١٦م لصالح شركة (...) العالمية للتجارة المحدودة بإجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، الممهور بختم محكمة التنفيذ بالرياض. ٢- شيك صادر عن المدعي المحرر لأمر شركة (...) العالمية للتجارة المحدودة برقم (٠٠٠٠٦٥) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠١٩م والمتضمن مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، الممهور بتوقيع المدعي وختم محكمة التنفيذ بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى وطلبت الدائرة منها مزيد تحرير ببيان القرارات من محكمة التنفيذ الصادرة على موكلها بصفته صاحب المؤسسة قبل تحولها وبيان ما يفيد شراء المدعى عليه حصة المدعي في الشركة بعد تحولها من مؤسسة واشعار وزارة التجارة بتحول المؤسسة إلى شركة بما لها وعليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها، وقدمت وكيلة المدعي مذكره ونصها: "(١- بيان قرارات محكمة التنفيذ الصادرة ضد موكله بصفته صاحب المؤسسة قبل تحولها _-بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤١هـ تقدمت المدعى عليها الثانية (شركة (...)) بقيد طلب تنفيذ رقم (٤١٤٠١١٦٢١٧) - لدى محكمة تنفيذ الرياض - د(٢٢) -شيك بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال والمتبقي سداده هو (٤٠٢,٣٨٩) أربعمائة و ألفان وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً، ونظير تحرير الشيك ضمان بضائع بالأجل، وصدرت قرار (٤٦) ضد موكله مقيد برقم (٤١٤٤٨١٧١) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤١هـ بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغير ذلك، وصدر قرار (٨٣) مقيد برقم (٤١٧٨٨٠٣٧) وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤١هـ بحبس موكله والذي تم رفعه بناء على توجيهات وزير العدل.-وبتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤١هـ تقدمت المدعى عليها الثانية (شركة (...)) بقيد طلب تنفيذ رقم (٤١٤٠٥٨٦٤٤٢) لدى محكمة تنفيذ الرياض د(٢٢) -سند لأمر بقيمة (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال والمتبقي سداده هو (١١٥,٢٩٣) مائة وخمسة عشر ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً ونظير تحرير السند ضمان بضائع بالأجل، وصدرت قرار (٤٦) ضد موكله مقيد برقم (٤١١٢٣٧٥٨٧) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغير ذلك، وتعقيباً على ذلك نؤكد، أن المبالغ المالية المطلوب سدادها هي ضمان لبضائع سُلمت للشركة بعد تحولها عام ١٤٣٨هـ للبيع بالأجل، وما يؤسس على ذلك هو قيد التنفيذات بعد تاريخ التحول الى شركة، إذ قٌيدت عام ١٤٤١هـ وصدرت كذلك القرارات التنفيذية بعد التحول الى شركة وتخارج موكلي منها عام ١٤٤٠هـ، مما لا ينعقد الصفة على موكله بمطالبته بسداد تلك المبالغ وتحمل المدعى عليه الأول تلك المطالبات المالية. ٢-بيان ما يفيد شراء المدعى عليه الأول (...) حصة موكلي في الشركة بعد تحولها مؤسسة(أ)-بداية نود الإشارة إلى أن المدعى عليه الأول عاين الشركة السجل الرئيسي وفروعها (٩) على جميع مدن المملكة وما تحتويها من بضائع أجلة السداد ومنها (للمدعي عليها الثانية شركة (...)) وغير ذلك من أصحاب البضائع. (ب)- تعهد المدعى عليه الأول (المشروط باتفاقية التنازل- البند(١) بتحمل المديونيات التي على موكلي (...) مقابل دخوله بالشركة وتم حصر ملاك البضائع وما يطالبون به بعد معاينته للشركة والفروع المعاينة النافية للجهالة.(ت) صادق المدعى عليه الأول (...) على تحمل المديونيات وصادق موكلي على التخارج والتنازل عن حصته بالشركة بدون مقابل ونظير تحمل المطالبات وذلك بموجب الاتفاقية المحررة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ والموقعة من الطرفين، كما هو منصوص عليه بالبند (١) من اتفاقية التنازل.(ث) قُيد التخارج والتنازل عن حصص موكله بالشركة لدى كتابة العدل بوزارة التجارة، كما هو مبين بعقد التأسيس. ٣- إفادة وزارة التجارة بتحول المؤسسة إلى شركة بما لها وعليها، نرفق إفادة صادرة من وزارة التجارة تفيد بتحول السجل الرئيسي للمؤسسة والفروع (٩) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨هـ ومما يوضح ذلك. (أ) علم المدعى عليها الثانية شركة (...) بهذا التحول واستمرارية العلاقة التجارية والنشاط مع الشركة المدعى عليها الثالثة. (ب) تحمل المدعى عليه الأول مطالبات المدعى عليها الثانية نظير النفع الذي عاد عليه بدخوله بالشركة وتحقيق أرباح بدون سداد أي مقابل هذا الدخول وإخلاله بالشرط الوارد في اتفاقية التنازل المحررة مع موكله، وخاصة أن التنفيذات مقيدة عام ١٤٤١هـ أي بعد تحول المؤسسة الى شركة عام ١٤٣٨هـ وكذلك بعد تخارج موكله من المدعى عليها الثالثة عام ١٤٤٠هـ (ت) الضرر الواقع على موكله بالتنفيذ ضده وصدور قرارات محكمة التنفيذ بحقه، مع أنه ليس له صفة بتلك المطالبة لتحول المؤسسة الى شركة عام ١٤٣٨هـ التخارج منها عام ١٤٤٠هـ، وقيام المدعى عليها الثانية شركة (...) بمطالبته بشخصه وهو لم يستلم البضائع ولم يوقع على استلامها ولم يعود بالنفع منها حتى تنعقد مسئولية السداد لها، وإنما الذي عاد بالنفع هو المدعى عليه الأول نظير الدخول بالشركة المدعى عليها الثالثة والذي تنصل من سداد أي مطالبات مالية نظير بضائع المسلمة للشركة. عليه ألتمس: ١- إلزام المدعى عليه الأول (...) بمبلغ وقدره (٥١٧,٦٨٢) خمسمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً نظير المبالغ المطالب بها بالتنفيذ رقم (٤١٤٠١١٦٢١٧) و التنفيذ رقم (٤١٤٠٥٨٦٤٤٢). ٢-إنهاء التنفيذات المقيدة ضد موكله (٤١٤٠١١٦٢١٧) و (٤١٤٠٥٨٦٤٤٢)، ورفع قرارات محكمة التنفيذ الصادر ضد موكله، ٣- الزام المدعى عليه الأول بتحمل التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال)". انتهى، وباطلاع الدائرة على الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى رفع قرارت التنفيذ الصادرة بحقه رقم: (٤١٤٠١١٦٢١٧) ورقم: (٤١٤٠٥٨٦٤٤٢) بمبلغ قدره: (٥١٧.٦٨٢ ريال) لصالح المدعى عليه الثاني، وتحميلها المدعى عليه الأول (...) لقاء اتفاقية انتقال حصص المدعي في شركة (...) سجل تجاري: (...) –المدعى عليها الثالث- لصالح المدعى عليه الأول (...)، وفق ما ساقته وقائع الدعوى أعلاه، فتكون حقيقة الدعوى عدم استحقاق المدعى عليه الثاني طلبات التنفيذ في مواجهته وفق ما يدعيه، وكذلك طلب إلزام المدعى عليه الأول بسداد طلبات التنفيذ محل الدعوى، مما يتبين للدائرة أن كل طلب يتعلق بموضوع وطرف مستقل عن الطلب الآخر ولكون مطالبة المدعي في هذه الدعوى مختلفة في الأطراف والموضوع والسبب، حيث أن حقيقتها مطالبة ضد كل مدعى عليه على استقلال عن المدعى عليه الآخر في الدعوى والإجابة وما يتبعها من نظر قضائي،إذ لا يمكن الجمع بينهما برابط يمكن معه النظر فيهما تباعا لاختلافهم في السبب والموضوع والاطراف، كما أن مؤدى ذلك قيام عدة دعاوى في إطار دعوى واحدة، وهو الأمر المعارض لمقصود النظام بناء على ما قررته المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها (و) من البند (١) ونصه: "يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده." كما نص البند (٢) من ذات المادة بأنه " لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها" وهو ما قررته الفقرة (٣) من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها: " لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق