حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4381491

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381491/1443
رقم الحكم:4381491
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381491 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4381491 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٤٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: ‏تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي اودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت ما يلي : ( تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بعقد بتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠١٧ للقيام بعمل اعمال مقاولات بالباطن لانشاء خطوط هاتف ( اعمال شبكات هاتفية ) مقاولة انشاء وتم البدء في العمل بتاريخ توقيع العقد وكان الاتفاق على ان تكون الأسعار بناء على ساعات العمل عن طريق تقديم فواتير و اعتمادها من قبل المهندس المسؤول ( مرفق الفواتير ) وقامت موكلتي بإنجاز جميع الاعمال بمعدل ١٠٠% بتاريخ ٧/ ٢/ ٢٠١٩ وهو تاريخ نشوء الحق ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ حيث قامت بسداد مبلغ و قدره ٣٣٧٩٥٧ بتاريخ ٧/ ٢/ ٢٠١٩ ليتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ و قدره ( ٤٥٤٦٩٨ ) ريال ) انتهى نص الدعوى . وفي جلسة ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ حضر الطرفان ،وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى ،وحصر طلبه في مبلغ (٤٥٤.٦٩٨)أربعمائة وأربعة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال، مقابل أعمال مقاولة بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة ٠٢/٠٥/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان ، وأوضح وكيل المدعى عليه أن التعاقد بين الطرفين صحيح إلا أن المبلغ المدعى به غير صحيح، والمبلغ المستحق للمدعي هو (١١١,٥٨٠) مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وثمانون ريال، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، لدراسة مستندات الطرفين . وفي جلسة لاحقة قررت الدائرة ندب مكتب صدقة محاسبون خبيرا محاسبيا في الدعوى الماثلة بإتعاب قدرها (٢٨,٥٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال وتكليف الطرفين بدفع الأتعاب مناصفة . وفي جلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ حضر الطرفان وطلبا مهلة لوجود بوادر صلح بين الطرفين وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٠-١-١٤٤٤هـ حضر الطرفان وقررا اتفاقهما على تسوية النزاع الماثل بأن تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدرة ثلاث مئة واثنان وثلاثون الف وثلاث مئة وعشر ريالات (٣٣٢.٣١٠) مقسطا على أربعة أقساط متتالية تدفع في التواريخ التالية : القسط الأول : ثلاثة وثمانون الف وسبعة وسبعون(٨٣.٠٧٧) ريالا ، ويحل في تاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٢ ، القسط الثاني : ثلاثة وثمانون الف وسبعة وسبعون(٨٣.٠٧٧) ريالا ، ويحل في تاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٢ ، القسط الثالث : ثلاثة وثمانون الف وسبعة وسبعون(٨٣.٠٧٧) ريالا ، ويحل في تاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ ، القسط الرابع : ثلاثة وثمانون الف وسبعة وسبعون(٨٣.٠٧٧) ريالا ، ويحل في تاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ ، كما اتفق الطرفان على أنه في حال عدم سداد أحد الأقساط في موعده فيحل باقي المبلغ، واتفقا كذلك على أن يقوم المدعي بدفع نصيبه من أتعاب الخبير المحاسبي ستة عشر الف وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالا وخمسون هللة (١٦.٣٨٧.٥٠) بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢ ، وبعد دراسة ذلك أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: بما أن الطرفان اتفقا واصطلحا على تسوية النزاع الماثل بينهما ، وذلك على النحو المشار اليه في وقائع هذا الحكم ، وبما أن الاتفاق المشار اليه قد تم بعد مباشرة الخبير مهامه المكلف بها ، وتقديم تقرير مبدئي للدائرة - جرى ايداعه ملف الدعوى - وذلك بعد أن قامت المدعى عليها بدفع نصيبها من الاتعاب دون أن يقوم المدعي بذلك ، وبما ان المدعي التزم بدفع نصيبه من الاتعاب ، وبما ان الصلح المشار اليه لم يتضمن ما يخالف القواعد العامة ، لذلك فقد اثبتت الدائرة هذا الصلح والزمت الطرفين بموجبه ، ووفقا لذلك حكمت الدائرة بما يلي : نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح بين الطرفين وفق ما يلي: أولا: الزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدرة ثلاث مئة واثنان وثلاثون الف وثلاث مئة وعشر ريالات (٣٣٢.٣١٠) مقسطا على أربعة أقساط : القسط الأول : ثلاثة وثمانون الف وسبعة وسبعون(٨٣.٠٧٧) ريالا ، ويحل في تاريخ ٢٧-٨-٢٠٢٢ القسط الثاني : ثلاثة وثمانون الف وسبعة وسبعون(٨٣.٠٧٧) ريالا ، ويحل في تاريخ ٢٧-٩-٢٠٢٢ القسط الثالث : ثلاثة وثمانون الف وسبعة وسبعون(٨٣.٠٧٧) ريالا ، ويحل في تاريخ ٢٧-١٠-٢٠٢٢ القسط الرابع : ثلاثة وثمانون الف وسبعة وسبعون(٨٣.٠٧٧) ريالا ، ويحل في تاريخ ٢٧-١١-٢٠٢٢ ثانيا: في حال عدم سداد أحد الأقساط في موعده فيحل باقي المبلغ. ثالثا: الزام المدعية / (...) - هوية رقم : (...) - أن تدفع للخبير المحاسبي/ مكتب (...) للمحاسبة والمراجعة - سجل تجاري رقم (...) - مبلغا قدره ستة عشر الف وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالا وخمسون هللة (١٦.٣٨٧.٥٠) وذلك بتاريخ ١-٩-٢٠٢٢ م ، لما هو مبين بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث