حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447173986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439469111/1443
رقم الحكم:447173986
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469111 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447173986 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439469111 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع ومستندات للمدعى عليها) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ، الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١,٧٧٢,٨٦٤) مليون وسبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي استناداً على(كشف الحساب).؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٧٧٢,٨٦٤) مليون وسبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 01/11/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 21/11/1443ه، حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (435383046) والمشار إلى بياناته أعلاه ، كما حضر المدعى عليه وكالة بوكالة رقم (43279046)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية تبين خلو الدعوى من المصالحة وأن الإخطار المرفق باسم مختلف عن المدعى عليها المقيّد في النظام ، وبعرض ذلك عن وكيل والمدعية أجاب بقوله: أن المصالحة تم إحالتها عن طريق نظام ناجز ولم يتم تحديد موعد الا بعد عودتها من منصة تراضي ، وأما ما يتعلق باختلاف اسم من وجّه إليه الإخطار عن اسم المدعى عليها المقيد في النظام ، فإنه يوجد مستخرج صادر من وزارة التجارة يفيد برقم السجل التجاري للمدعى عليها الجديد والمتطابق مع القديم وتم ارفاقه عند تقديم الطلب، فجرى الاطلاع عليه من قبل الدائرة ، كما أن السجل التجاري للمدعى عليها القديم والذي وجّه إليه الإخطار متطابق مع السجل التجاري للاسم الجديد هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله اتمسك بالدفع الشكلي وذلك بعدم وجود المصالحة هكذا أجاب ، ثم جرى سؤاله عن اسم موكلته أثناء قيد الدعوى فأجاب بقوله: اسمها شركة (...) شركة شخص واحد هكذا أجاب ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وبالاطلاع عليها من قبل الدائرة تبين أن الدعوى غير محررة ، ثم عقّب وكيل المدعية بطلب مهلة لتحرير دعواه فأجابته الدائرة لطلبه كما جرى إفهامه بإرفاق دعواه محررة عن طريق تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة ، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بإرفاق ردّه عليها خلال خمسة أيام تالية لتاريخه ففهما ذلك واستعدا به وختمت الجلسة بما تقدم. وفي جلسة 03/01/1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء في مضمونها ما نصه: - تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لقيام المدعية بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعى عليها وذلك بتاريخ 26/07/1438هـ الموافق 23/04/2017م .- قامت المدعية بالتزاماتها التعاقدية طيلة فترة التعاقد بنقل كافة الشحنات المسلمة لها من قبل (المدعى عليها). - جرى التعامل مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بإصدار فواتير توضح وزن الإرسالية وكميتها وتتم الفوترة على تلك الأساس. - من المتفق عليه فيما بين الأطراف بأن تقوم المدعية بإرسال كافة الشحنات المتفق عليها في العقد وذلك بناء على الجدول المرفق بالعقد والذي يوضح الأسعار على أساس الوجهة والمدة والوزن لكل شحنه (حيث إن الشحنات متنوعة حسب نشاط واحتياج المدعى عليها على سبيل المثال لا الحصر تم شحن ونقل طرود تحتوي على شرائح، مستندات، أجهزة . - مما يجدر الإشارة به بأن المدعى عليها عميله لدى موكلتنا منذ عام 2014 م تقريباً. عليه وبناء على ما تقدم ولقيام موكلتنا بالتزاماتها التعاقدية فإن مازال في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره بـ(١,٧٧٢,٨٦٤) مليون وسبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال. ثالثاً: الطلبات نلتمس من أصحاب الفضيلة يحفظهم الله بالآتي: 1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة بـ(١,٧٧٢,٨٦٤) مليون وسبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال. 2. إلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة وقدرها بـ(160.000) ريال هكذا ادعى، وبسؤال المدعى عليها عن سبب تخلفها عن تقديم إجابة عن الدعوى قبل عقد هذه الجلسة في المدة المحددة من قبل الدائرة، فقرر قائلا/ إنه تعذر علينا إرفاق مذكرة جوابية عبر نظام ناجز لكونه لا يظهر أي طلب يتعلق بتقديم تبادل مذكرات، كما أن موكلتي تود أن تطلب الاستمهال للاصطلاح مع المدعية وأن نمهل في ذلك، هكذا قرر. وبسؤاله عما يثبت تعذر إرفاق المذكرة الجوابية عبر النظام أو ما يثبت السعي لمعالجة هذا الخلل بإبراز تذكرة للقسم التقني، فقرر قائلا/ إنني لم أقم برفق مذكرة بهذا الشأن، هكذا أجاب. وبعرض طلب الاستمهال للصلح على موكل المدعية قرر قائلا/ إن موكلتي تتمسك بمطالبتها، علما بأنه سبق لها محاولة حل النزاع وديا، هكذا أجاب. وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنها تقرر تطبيق الفقرة الثانية من المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، وأنها لن تقبل منه أي طلبات عارضة أو مقابلة، وأن عليه تقديم دفوعه الشكلية والموضوعية فقط على ما ورد في صحيفة الدعوى، فأجاب قائلا/ إنني مستعد بتقديم رد موضوعي في هذه الجلسة، هكذا أجاب. فجرى إمهاله في أثناء انعقاد الجلسة لتقديم جوابه، ثم قدم عبر برنامج المحادثة الجانبية ما نصه: موكلتي تقر للمدعية بمبلغ وقدره ١،٧٣١،٥٧٨.٢١ ريال (مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال وواحد وعشرون هللة، حيث قدمت المدعية عدة مستندات عبارة عن فواتير، وبعض هذه الفواتير سابقة على التعاقد بمعنى أنها لا تخص العقد محل النزاع، حيث قدمت الفاتورة رقم(...) بقيمة (٣٦،٥٦٣) ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال، المؤرخة في (...) في حين أن العقد المبرم مع المدعية تم بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٧ وهذا ثابت بإقرار المدعية في دعواها، مما يعني احتساب المدعية لمبلغ لا علاقة له بالعقد المبرم الذي تم توقيعه بعد هذه الفاتورة بل سابق على التعاقد، أما عن طلب المدعية اتعاب محاماة فإن موكلتي تجيب على هذا الطلب بأن على المدعية رفع هذه الدعوى في دعوى مستقلة، هكذا قدم. وبعرض ما دفع به وكيل المدعى عليها على المدعية من كون الفاتورة المتنازع فيها ذات الرقم (...) تتعلق بعقد منفصل، وما تمسك به من إقرار وكيل المدعية بأن العقد المطالب حاليا أبرم في 2017م، فأجاب قائلا: إن الالتزام الأصلي نشأ في عام 2014م، وقد نص العقد الأصلي على كون العقد متجدد تلقائيا، إلا أن موكلتي أبرمت عقد آخر لتغير اسم كيان المدعى عليها مرتين، هكذا أجاب. وبسؤاله البينة على ذلك قرر قائلا/ إن بينتي هي العقد الأساسي المرفق في صحيفة الدعوى، وقد تضمن الصفحة الثانية منه النص على ما يلي: حيث وقعت (...)و (...) اتفاقية خدمة التسليم بتاريخ 21 يوليو 2014م وما تلاه من نص دال على أنه امتداد للعقد الأصلي، هكذا أجاب. وباطلاع الدائرة على العقد وجدته موافقا لما ذكره وكيل المدعية، وعليه جرى سؤال وكيل المدعى عليه الجواب موضوعيا عن قيمة الفاتورة السابقة من جهة استحقاق المدعية لها، فقرر قائلا/ إنني أطلب إمهالي للرجوع إلى موكلتي، كما أنني مستعد بتقديم مذكرة تفصيلية تتضمن وجود فواتير مطالب بهت ناشئة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، مع إفهامه بأنه إذا لم يقدم إجابة موضوعية عن الفاتورة المذكورة آنفا فإن الدائرة ستعد موكلته في حكم الناكله، كما أفهمته بأن عليه تقديم مذكرته الجوابية خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ هذا اليوم، وذلك عبر النظام، وفي حال تعذر ذلك فعليه إرفاق مذكرة جوابية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة مع تقديم ما يثبت سعيه لمعالجة الخلل بإبراز مذكرة مرفوعة للقسم التقني في ناجز، وعلى وكيل المدعية تقديم رده في الأيام الخمسة التي تليها، ففهم كل طرف ذلك واستعد له، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة 18/01/1444هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم رده عبر النظام ونصه: (إشارةً إلى الدعوى القضائية المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) والمنظورة لدى دائرتكم الموقرة بالقضية 439469111 وتاريخ 1/11/1443هـ. وبناءً على ما جاء في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 3/1/1444هـ، توجز موكلتي جوابها على النحو الآتي: أولاً/ فيما يخص الفاتورة رقم (...) وتاريخ (...) البالغ قيمتها 36,563 ريال (ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال) فإن موكلتي بعد الرجوع لسجلّاتها والتعاقد الذي تم مع المدعية، فقد تبيّن لها أن هذه الفاتورة تخص ذات العقد المبرم ابتداءً بتاريخ 21- يوليو – 2014 وبالتالي فإن موكلتي تقرّ بصحتها. ثانياً/ قدّمت المدعية فواتير ضمن مطالبتها في هذه الدعوى وهذه الفواتير لاحقةً على إنهاء العقد/ الاتفاقية المبرمة معها، حيث تم إنهاء هذه الاتفاقية مع المدعية بتاريخ 21/2/2018 بموجب خطاب الإنهاء الموجّه للمدعية والمرفق نسخة منه وقد أكدّت المدعية على استلامها لهذا الخطاب والمدعية قدّمت فواتيراً لعام 2020 وعام 2021 (أيّ بعد الإنهاء) وتفصيل هذه الفواتير وقيمتها على النحو الآتي: (مرفق جدول في المذكرة) وبالتالي يظهر لفضيلتكم أن هذه الفواتير البالغ قيمتها (418ريال) أربعمائة وثمانية عشر ريالاً، والتي تعتبر لاحقة على إنهاء التعاقد / الاتفاقية مع المدعية غير مستحقة بما يوجب رفضها لعدم استحقاقها باعتبارها مؤرخة بعد تاريخ إنهاء العقد / الاتفاقية المبرمة مع المدعية. وبناءً على ما سبق، فإن موكلتي تؤكد استحقاق المدعية لمبلغ وقدره 1,772,446 ريال (مليون وسبعمائة و اثنان وسبعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال) من إجمالي مطالبتها بما يوجب ردّ ما زاد عن هذا المبلغ، وتؤكد موكلتي على أنها كانت على استعداد للصلح مع المدعية فيما لو عرض هذا النزاع لدى مركز الصلح، أو تبلّغت به موكلتي للتراضي على هذا الاستحقاق قبل لجوء الدعوى إلى الدائرة القضائية.) وأضاف بأن لديه مستند عبارة عن تأكيد استلام المدعية لإنهاء الاتفاقية المبرمة، مشار له في المذكرة، وقد تم ترجمته، وأفهمته الدائرة بإرفاقه في ملف القضية عبر خانة تبادل المذكرات. ثم عقب المدعي وكالة بما نصه (أن ما جاء به المدعى عليها في جوابها وإقرارها بكامل المبلغ المطالب به مخصوماً منه مبلغ وقدرة ٤١٨ ريال ورغبة منا في عدم إطالة أمد التقاضي نقبل بما أقرت به المدعى عليها وفقكم الله وسدد خطاكم).ا.ه وأكد المدعي وكالة على أن موكلته تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بما أقرت به وهو مبلغ وقدره 1,772,446 ريال مع احتفاظها بحق المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضية، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم قرر الطرفان قناعتهما بحكم الدائرة المنتهي بإلزام المدعى عليها بما أقرت به وأنه يعتبر حكم نهائي وواجب النفاذ. الأسباب: تأسيسا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكله في إلزام المدعى عليها بسداد ثمن نقل بضائع عن طريق البر وهو مبلغ وقدره (1,772,446) ريال بموجب اتفاقية خدمة التوصيل المبرمة بين طرفي الدعوى والمؤرخة في 26/07/1438هـ، وقدم بينة على دعواه تمثلت في كشف حساب مؤرخ في 06/03/2022م، وحيث إن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وبالاطلاع على وكالته تضمنت حقه في الإقرار، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,772,446 ريال (مليون وسبعمائة و اثنان وسبعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.