حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447183992
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439032089/1443
رقم الحكم:447183992
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032089 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447183992 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439032089 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (....) للمحاماة والاستشارات المدعى عليه: مؤسسة (...) للخضار وللفواكهة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم المدعي وكالة لائحة دعوى جاء فيه: في ١٥/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٠م أبرمت المدعية مع المدعى عليه عقد الأتعاب -مرفق١- لتقوم المدعية بمتابعة القضية التجارية المرفوعة ضد المدعى عليه في المحكمة التجارية بالرياض برقم القضية (٥٤٧٧) وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢هـ والمرافعة والمدافعة فيها لحين صدور الحكم القطعي بها. • تنفيذًا للعقد التزمت المدعية بمتابعة القضية، وعند صدور الحكم الابتدائي بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٢هـ -مرفق٢- شرعت المدعية بصياغة لائحة الاعتراض كما طلبت المدعية من المدعى عليه بعض المستندات لتدعيم لائحة الاعتراض بها، و طلبت منه كذلك مراجعة اللائحة والتعميد بالموافقة أو التعديل لتتمكن المدعية من تقديم لائحة الاعتراض قبل مضي المهلة المحددة، فاستلم المدعى عليه مسودة اللائحة ثم امتنع عن ولم يستجب المدعى عليه بتزويد المدعية بالمستندات المطلوبة؛ مما حال دون قيام المدعية بإتمام عملها، ومن ثم قام المدعى عليه بفسخ الوكالة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ -مرفق٣- وهو ما يعد فسخًا للعقد. • نص (البند السابع من العقد) على: كل شيء لم يحكمه هذا العقد يحكمه نظام المحاماة السعودي ؛ وقد نظّم نظام المحاماة ولائحته التنفيذية العلاقة ما بين المحامي وموكله وبمقارنة نصوص النظام والعقد مع وقائع هذه الدعوى نجد أن المدعى عليه قد خالفهما وذلك على النحو التالي: • جاء في (المادة ٢٦ من النظام) ما نصه: تحدد اتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله ، وفي المقابل نص (البند الرابع من العقد) على استحقاق موكلتي لمبلغ ٣٥٠٠٠خمسة وثلاثون ألف ريال تدفع عند اكتساب الحكم القطعية. • قررت (المادة ٢٧ من النظام) أن على الموكل دفع كامل الاتعاب المتفق عليها إذا قام بفسخ عقد المحاماة بسبب غير مشروع، وقد نص (البند الخامس من العقد) على: في حالة تنازل الطرف الثاني أو الصلح بدون اتفاق مع الطرف الأول سواء بنفسه أو بغيره بخصوص العمل المكلف به في أي مرحلة من مراحلة فإنه يضمن للطرف الأول فورًا كافة الحقوق المنصوص عليها في البند الرابع من هذا العقد....كما يلتزم الطرف الثاني بمساعدة الطرف الأول بما يطلب منه بخصوص هذه الدعوى مما يساعد على إنهائها... ونص (البند السادس من العقد) على: هذا الاتفاق بات ونهائي ولا يحق لأي طرف الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة الطرف الآخر . ولا يخفى على فضيلتكم ان عدم تمكيننا من إتمام العمل من قبل المدعى عليها ودون اخلال موكلتي بالتزاماتها وتفويت الفرصة عليها في إتمام عملها والسعي لتحقيق النتيجة المتفق عليها فيه ضرر بالمدعية، كما ان الفقه والقضاء قد استقرا على حماية حسن النية في جميع مراحل العقد تحقيقا للمبدأ المتفق عليه والذي تتجه فيه الإرادة الى عدم الاضرار بالغير بصفة عامة والمتعاقد معه بصفة خاصة. لما سبق؛ ولصدور الحكم القطعي في الدعوى محل هذا القضية، ولأن العقد نص صراحة على استحقاق موكلتي مبلغ الاتعاب بصدور الحكم القطعي في الدعوى ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ، ولنصوص النظام الواردة أعلاه لذلك أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠خمسة وثلاثون ألف ريال وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم المشار له بعاليه تم عقد الجلسات اللازمة لنظر الدعوى حيث قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم استحقاق المدعي لما طلبه لتقصيره في أداء مهامه بعدم الاعتراض على التقرير المحاسبي المتضمن بيانات مغلوطة، والإقرار بعدد من الفواتير دون الرجوع لموكلته مع خلو وكالته من حق الإقرار، وكون الدعوى لا تزال قيد النظر لدى محكمة الاستئناف، وطالب برد الدعوى، وإلزام المدعي برد ما استمله من أتعاب، ثم قدمت المدعية وكالةً ردها بالنص التالي: طلب المدعى عليه رد الدعوى مستندًا على عدة نقاط وتوضيحها وردنا عليها كالتالي: • ذكر المدعى عليه في الفقرة الأولى من جوابه أن المدعية لم تقم بالمهام المنوطة بها ولم ترد على تقرير الخبير المحاسب القانوني مما تسبب بالحكم عليه؛ وهو ادعاءٌ مردود عليه حيث أن موكلتي قامت بعرض التقري على المدعى عليه فور استلامه ومناقشته به للرد عليه وطلبت منه الفواتير التي تثبت عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية، وذكر أن الفواتير ليست في حوزته وطلب من موكلتي إيجاد مخرج في الرد على الخبير وعليه ولعدم اعتراضه على الكميات المذكورة وضحت له موكلتي أنها ستطلب من الدائرة إلزام المدعية في الدعوى الأصلية بأجرة المثل وذلك لعدم وجود فواتير في حوزته ولم يناقضها في ذلك، مما يتضح معه لفضيلتكم أن موكلتي لم تمتنع عن الرد على الخبير وإنما تعذر عليها ذلك لتقصير المدعى عليه وعدم تزويدنا بالفواتير، ولأن المفرط أولى بالخسارة فلا يمكن تحميل موكلتي -بصفتها وكيل- النتائج المترتبة على إهمال الطرف الأصيل في الدعوى الأصلية، وتأكيدًا على أن الإهمال كان من جانب المدعى عليه فقد قام بتزويدنا بالفواتير بعد صدور الحكم والتي كان يدعي عدم وجودها في حوزته رغم إدراكه لأهميتها في المطالبة برد الدعوى الأصلية، مهملًا بذلك التزامه الوارد في المادة الخامسة من عقد الأتعاب ونص الحاجة منها: كما يلتزم الطرف الثاني بمساعدة الطرف الأول بما يطلب منه بخصوص هذه الدعوى مما يساعد على إنهائها... . • ذكر المدعى عليه في الفقرة الثانية من جوابه أن المدعية لم تقم بالمهام المنوطة بها لاسيما بإقرارها بالفواتير إضافة إلى عدم وجود صلاحية الإقرار بوكالتها؛ إن موكلتي لم تتقدم بأي رد أو مذكرة إلا بعد عرضها على المدعى عليه ومناقشته بها وموافقته عليها، أما بشأن عدم وجود صلاحية الإقرار في الوكالة فما ذكره غير صحيح لكون الوكالة متضمنة لأحقية الإقرار في السطر ١٣ منها -مرفق١-. • ذكر المدعى عليه في الفقرة الثالثة من جوابة أن القضية الأصلية لا زالت منظورة ولم يصدر الحكم فيها؛ وعليه فنرد بما أوردناه في لائحة الدعوى من أن العقد نص على: كل شيء لم يحكمه هذا العقد يحكمه نظام المحاماة السعودي كما نص العقد على: في حالة تنازل الطرف الثاني أو الصلح بدون اتفاق مع الطرف الأول سواء بنفسه أو بغيره بخصوص العمل المكلف به في أي مرحلة من مراحلة فإنه يضمن للطرف الأول فورًا كافة الحقوق المنصوص عليها في البند الرابع من هذا العقد....كما يلتزم الطرف الثاني بمساعدة الطرف الأول بما يطلب منه بخصوص هذه الدعوى مما يساعد على إنهائها... ، وبالتالي فلكون العقد تم فسخه من قبل المدعى عليه دون مسوغ شرعي أو نظامي بموجب فسخ الوكالة والخطاب المرفق -مرفق٢- ولما نص عليه نظام المحاماة السعودي في (المادة ٢٧) أن على الموكل دفع كامل الاتعاب المتفق عليها إذا قام بفسخ عقد المحاماة بسبب غير مشروع؛ فتصبح الأتعاب محل هذه الدعوى حالّة ومستحقة الدفع لا وجه لاستناد المدعى عليه على عدم انقضاء الدعوى الأصلية. لذلك أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠خمسة وثلاثون ألف ريال ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه بالنص التالي: إشارة لمذكرة الرد المقدمة من وكيلة المدعي بتاريخ 08/10/1443هـ نفيد فضيلتكم بالجواب عليها بما يلي: أولا: ما ذكرته وكيلة المدعي من ادعاء أن موكلتها لم تمتنع عن الرد على الخبير وانما تعذر عليها ذلك لعدم تزويدها بالفواتير فمردود بأن ذلك غير صحيح حيث أن الإمتناع ثابت في حق المدعي بنص تقرير الخبرة والقاعدة (الثابت مقدم على النافي) وذلك لكون المدعي لم يقوم بالمهام المنوطة بها مما أضر المدعى عليها ضرراً بالغاً حيث أن التقرير المحاسبي النهائي في القضية أعلاها والصادر من مكتب عبد الله الفريح محاسبون ومراجعون قانونيون بتاريخ 22/12/1442هـ تم النص فيه على ما يلي (تم تزويد المدعية والمدعى عليها بالتقرير المبدئي بتاريخ 20/11/1442هـ ولم يتم الرد علينا) فكان على المدعي وهو محامي أن يقوم بمراجعة المحاسب والإطلاع على المستندات المقدمة من الخصم والرد عليها إلا أنه لم يفعل وامتنع عن الجواب ولم يقم بإبلاغ المدعى عليها مما تسبب في صدور قرار المحاسب ضدها بدون وجه حق وبناء على هذا التقرير المغلوط والمخالف للحقيقة وواقع المستندات تم الحكم على المدعى عليها بمبلغ مليونان وثلاثمائة وأربعة وأربعون الفا وتسعمئة واثنان وأربعون ريال وأربعة وسبعون هللة ومبلغا قدره ستة وأربعون ألف ريال أتعاب الخبير بسبب الإهمال من المدعي وعدم الرد على الخبير المحاسبي علماً بان تم تزويد المدعي بكافة المستندات اللازمة للدعوى وقد حسم تقرير الخبرة هذا الأمر بعبارة (ولم يتم الرد علينا). ثانيا: ما ذكرته وكيلة المدعي من إدعاء أنها لم تتقدم بأي جواب إلا بعد مناقشة المدعى عليها وموافقتها عليه وأن الوكالة متضمنة لحق الإقرار فذلك غير صحيح حيث لم تتقدم المدعية بالجواب على التقرير المحاسبي مما أدى لإعتماده وذلك اضراراً بالمدعى عليها كما أن الوكالة المرفقة بمذكرة المدعي برقم (433963830) وتاريخ 15/09/1442هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض تضمنت ما نصه (الإقرار بما هو حق لي) أي أنها تضمنت صلاحية الإقرار بما للمدعى عليها من حقوق وليس الإقرار بما عليها من التزامات حيث ثبت من صك الحكم إقرار المدعي بالفواتير دون الرجوع للمدعى عليها وعرضها عليها حيث لا يستحق المدعي أي اتعاب مهنية بسبب التقصير في المهام المنوطة به مما يلتزم برد الأتعاب المستلمة منه) والقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) ثالثا: أن خطاب التوقف المرسل للمدعي والمرفق بمذكرته بخصوص القضية الأصلية رقم 5477 لعام 1442هـ فقد تم الإشارة فيه لما صدر من حكم وعدم قيام المدعي بالمهام المنوطة به وإضراره بالمدعى عليها ضرراً بالغاً وقد تمسكت المدعى عليها برد الدفعة المقدمة من الأتعاب والأحقية في التعويض عن كافة الأضرار وفيما يخص ما أورده المدعي من نصوص فهي قاصرة على حالة الفسخ غير المشروع في حين أن المدعى عليها أوقفت المدعي بناء على أمر مشروع وهو التقصير والإهمال وعدم القيام بالمهام المنوطة به. لذلك نطلب من فضيلتكم: التكرم برد دعوى المدعي وإلزامه بإعادة اتعاب الدفعة المقدمة ثم ردت على ذلك المدعية وكالة بالتالي: ما ذكره المدعى عليه من قيامه بتزويد موكلتي بالمستندات المطلوبة وأن التقصير كان من جانب موكلتي سواءً فيما يتعلق بالردود المقدمة في الدعوى أو المقدمة لجهة الخبرة غير صحيح جملة وتفصيلًا وإنما كانت جميع تلك الردود بعد الرجوع للمدعى عليها، وإن موكلتي في القضية محل النزاع وفي جميع القضايا الموكلة إليها ملتزمة وفقًا لمتطلبات العقد والعلاقة التعاقدية ولالتزاماتها بموجب النظام والعادة بعرض ما يرد في الدعاوى على موكليها قبل تقديم الردود بشأنها وكذلك مناقشة موكليها في المذكرات المقدمة، ولأن ما ندعية هو ما جرت عليه العادة ولأن العادة محكمة، وللقاعدة الواردة في (كشاف القناع 3/485) من أن القول قول الوكيل بيمينه إن اختلفا أي الوكيل والموكل في تعديه أو تفريطه في الحفظ، أو اختلفا في مخالفة الوكيل أمر موكله , فقول وكيل بيمينه ؛ لأن الأصل براءته ؛ ولأنه أمين، بناءً على ما سبق ذكره فإن مدير الشركة المدعية مستعد لأداء اليمين. ثم عقدت الدائرة جلستها عن بعد في ١٠ / ١ / ١٤٤٤ه والتي فيها حضرت المدعية وكالةً/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: بما أن الدعوى من دعاوى التعويض عن أضرار عن دعوى سبق نظرها لدى الدائرة وهي دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (٩)، وداخلة ضمن اختصاص الدائرة بناءً على المادة (28/5) من اللائحة التنفيذية لنظاما المحاماة، ولما كانت المدعية وكالة تدّعي أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليه للترافع عنه في القضية رقم 5477 لعام 1442، وتدعي أن المدعى عليه فسخ عقد موكلها بسبب غير مشروع بعد صدور الحكم الابتدائي وفسخ الوكالات وتطالب بباقي أتعاب المحاماة وهو مبلغ قدره: (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، ولما كان المدعى عليه وكالة مقرا بالتعاقد وغير منكر للعقد المقدم من المدعية وكالة، ومقرا بالفسخ وفسخ الوكالات عند صدور الحكم الابتدائي، ولما كان هذا الفسخ هو فسخ غير مشروع حسبما ظهر للدائرة فإنها انتهت إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المتبقي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم وجود حق الإقرار ولا ما ذكره من أن المدعية لم تعترض على قرار الخبير؛ وذلك لكون المدعى عليه كان مطلعاً على جميع ضبوط القضية ولم يعترض على ذلك ولم يفسخ العقد والوكالات في حينها إلا بعد صدور الحكم الابتدائي مما يدل على موافقته الضمنية حينها، كما اطلعت الدائرة على القضية الأصلية ووجدت أن المدعية اعترضت على تقرير الخبير في الجلسات، ولأن الأصل هو السلامة من التقصير، ولم يقدم المدعى عليه البينة على تقصير أو تفريط المدعية، واستناداً على المادة (27) من نظام المحاماة، حكمت الدائرة بما ورد في منطوق حكمها. وتشير الدائرة إلى أن الحكم مكتسب الصفة القطعية وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف –مرافعةً وتدقيقاً- لكونه من الدعاوى اليسيرة؛ وذلك طبقاً للمادة ٧٨/١ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للخضار وللفواكهة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) أن تدفع لشركة (...) للمحاماة والاستشارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال.