حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531043943
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571261087/1445
رقم الحكم:4531043943
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571261087 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531043943 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571261087 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بوافر الاحترام والتقدير وبوكالتي الشرعية عن المدعية نوجز ردنا بالآتي أولاً: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وعليه استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (16,508.25) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، والثابتة بموجب مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ 2023/01/01م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. لما كان العقد ملزم للطرفين لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفو بالعقود) ، واستناداً إلى المادة رقم التاسعة والعشرون فقرة رقم (1) من نظام الإثبات تنص على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ثانياً: حيث أن موكلتي حاولت مع المدعى عليها بكافة الحلول الودية ولم تلتزم يالسداد و قد تقدمت بطلب صلح على منصة تراضي، ولما لحق موكلتي من ضرر جراء مماطلة المدعى عليها، الأمر الذي اضطرت موكلتي للجوء به إلى القضاء. الطلبات: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (16,508.25) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله.).وقد عقدت الدائرة جلسة في يوم الأربعاء الموافق 1445/10/29هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وحضر فيها وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...))، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (103494280)، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أرفقت لائحة محررة تم ذكرها آنفًا، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت أنها تتمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وبالاطلاع على مرفقات القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وحيث تطلب وكيلة المدعية الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (16508.25) ستة عشر ألفًا وخمسمئة وثمانية ريالات وخمس وعشرون هللة تمثل قيمة توريد (مواد غذائية) للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والمرفق في ملف القضية، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، ولأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16508.25) ستة عشر ألفًا وخمسمئة وثمانية ريالات وخمس وعشرون هللة. وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/11/1441هـ)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.