حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531060101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571075649/1445
رقم الحكم:4531060101
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571075649 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531060101 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571075649 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه نصها(إنه بتاريخ 1444/06/1هـ الموافق 2022/12/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مخبوزات) عدد (340) (قيمة فواتير مخبوزات تم طلبها وأستلامها من قبل المدعى عليه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/1هـ الموافق 2022/12/25م بثمن إجمالي قدره (4.914) أربعة آلاف وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/07/8هـ الموافق 2023/01/30م بمبلغ قدره(0.00) ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/1هـ الموافق 2022/12/25م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (3 فواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6.914) أربعة آلاف وتسع مئة وأربعة عشر ريال ، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي(( قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 09/09/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم 100485853 ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المدونة أعلاه والمرفقة في تبادل المذكرات ونصها (تحرير دعوى أن موكلتي قد وردت مخبوزات على المدعى عليه وتبقى في ذمته مبلغ عدد ثلاثة فواتير أجلة لمؤسسة (...) لتقديم المشروبات لصاحبها (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 25/12/2022م و 09/1/2023م وتاريخ 30/1/2023م ولم يسددها 1-الفاتورة الأولى رقم (...)وتاريخ 25/12/2022م عددها 30 حبة كيكة كرانشي وسعرها 414 ريال و30 حبة كرانشي توفي بسعر 414 ريال و10 حبة كرانشي شوكليت كيك مستطيل صغير بسعر 138 ريال 15 حبة كيك توت بسعر 207 ريال 30 حبة سنيكرز كيك بسعر 414 ريال وذلك بإجمالي قيمة الفاتورة 1587 ريال 2- الفاتورة الثانية رقم (...)وتاريخ 9/1/2023م عددها 30 حبة كيكة كرانشي وسعرها 414 ريال و30 حبة كرانشي توفي بسعر 414 ريال و10 حبة كرانشي شوكليت كيك مستطيل صغير بسعر 138 ريال 15 حبة كيك توت أحمر بسعر 207 ريال 20 حبة سنيكرز كيك بسعر 276 ريال وذلك بإجمالي قيمة الفاتورة 1449 ريال 3- الفاتورة الثالثة رقم (...)بتاريخ 30/1/2023م عددها 30 حبة كيكة كرانشي وسعرها 360 ريال و30 حبة كرانشي توفي بسعر 414 ريال و30 حبة كرانشي شوكليت كيك مستطيل صغير بسعر 414 ريال و20 حبة كيك توت أحمر بسعر 276 ريال و30 حبة سنيكرز كيك بسعر 414 ريال وذلك بإجمالي قيمة الفاتورة 1878 ريال . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,914.00) أربعة آلاف وتسع مئة وأربعة عشر ريال)، وتفهم الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الإجابة وبيان المبلغ الإجمالي لتوريد والمسدد حال وجوده وبينة السداد خلال أسبوعين في تبادل المذكرات وعلى وكيل المدعي الرد، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء 06/011/1445هـ حضر وكيل المدعية (...)وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 100644724 ولم يودع ما طلب منه، وقرر وكيل المدعية بأن البينة تتمثل في الفواتير المصدرة لصالح مؤسسة (...)لتقديم المشروبات في (...)سجل تجاري رقم (...) العائدة للمدعى عليه ويطلب الحكم بمبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه وهي حجة على المدعى عليه بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام وعدم التزامه بإيداع المذكرة الجوابية بعد الجلسة الأولى، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الصناعية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 4914 أربعة آلاف وتسع مئة وأربعة عشر ريالاً لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث