حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447184245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010443/1444
رقم الحكم:447184245
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010443 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447184245 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٤٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، والتي جاء في صحيفتها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٦٣٨٤٨) المؤرخ في ١٤٣٩/١١/٢٨هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٦٣٨٤٨) على سند لأمر رقم (١٤٦٨٨٩) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٨هـ، وقدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(ان المبلغ غير مستحق)، ومبررات حالة الاستعجال: (تم إيقاف خدماتي)]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ وافتتحت الجلسة في موعدها المقرر وذلك للنظر في (الطلب المستعجل)، إلا أنه لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه، رغم تبلغ وكيل المدعى عليها، ونظرًا لعدم حضور المدعي أو من ينوب عنه، ولما نصت عليه المادَّة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، لذا قررت الحكم بذلك. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الطلب المستعجل، ولأنَّ المدعي لم يحضر في الموعد المحدد للنظر في طلبه المستعجل، رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب بيانات التبليغات الظاهرة في نظام (تقاضي)، ولما نصت عليه المادَّة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث