حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430274565

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٣٩٨٣٩/١٤٤٣
رقم الحكم:4430274565
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439439839 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274565 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩٨٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد و تنفيذ اعمال اصلاح العزل المائي للخزان من الداخل و الأسطح و المناطق الرطبة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٩٤,٢٦٤) ثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩٤,٢٦٤) ثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨١٢,٤١٣) ثمان مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، والمتبقي (٨١,٨٥١) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٩٤,٢٤٦) ثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٠/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م بمبلغ قدره (٨١,٨٥١) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١,٨٥١) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٣٧٠) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨١.٨٥١ ريال تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد وكشف حساب صادر من موكلتها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم البينة الكافية لإثبات صحة الدعوى والمطالبة سوى العقد وكشف حساب ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها لأنها صادرة من موكلتها وغير مصادق عليها من قبل المدعى عليها، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت صراحة على أنّه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274565 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٣٩٨٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١,٨٥١) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال، وذلك المتبقي من قيمة أعمال لم تسددها المدعى عليها إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٥/٠١/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعية والمتضمنة عدم انكار المدعى عليها تنفيذ الاعمال وان نظام الاثبات الغى ما يتعلق بعدم توجيه اليمين الى الشخصية الاعتبارية ولعدم التحقق من تبلغ المدعى عليه فقد تقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إعادة ابلاغ المدعى عليه، وبجلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم افهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنه لها يمين المدعى عليها فطلب يمينها، وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية لإبلاغ المدعى عليها بحضور الجلسة القادمة لأداء اليمين وفي حال عدم الحضور فإن الدائرة تعدها ناكله عليها، وبجلسة ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنه تبين للمدعية أن المبلغ المستحق لها والذي تطالب به في هذه الدعوى هو ٦٥.٧١٦ ريال، وبما أنه سبق أن أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لموكلتها يمين المدعى عليها، وبما أنه قد صدرت الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وقد نصت المادة الرابعة والتسعون بأنه لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية وعليه قررت الدائرة العدول عن طلب توجيه اليمين للمدعى عليها، ثم حضر وكيل المدعى عليها وذكر بأن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها مبلغ المطالبة، وتنكر موكلتها صحة دعوى المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٥/٠١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٣٩٨٣٩) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث