حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447053035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449006482/1444
رقم الحكم:447053035
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006482 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447053035 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 449006482 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ5-1-1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المستعجلة رقم (449006482) المقامة من / (...) ضد /(...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.