حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447125008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439273878/1443
رقم الحكم:447125008
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439273878 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447125008 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439273878 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((إن المدعى عليه كان وكيلاً عن موكلي للقيام بإدارة وتشغيل مؤسسة استيراد وتصدير الفحم والحطب" من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٠ه، وقد سلمه لغرض العمل سيارات ومبلغ وقدره (150000) مائة وخمسون ألف ريال كرأس مال للمشروع، وقد طالب موكلي المدعى عليه تزويده بتقارير عن العمل وإفادة عن المبيعات دون استجابة مما حدى موكلي إلى فسخ الوكالة بتاريخ: 06/ 07/ 1441ه، وقد تقدمت بهذا الطلب بسبب وجود إشكالات في الحسابات ناشئة عن رفض المدعى عليه تزويد موكلي بأي بيانات حيث أن المدعي لا يعلم عن المؤسسة وأرباحها شيء من تاريخ توكيل المدعى عليه حتى اليوم ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي بالإضافة إلى الأرباح، هذه دعواي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي بالإضافة الى الأرباح للأسباب الآتية: (فسخ الوكالة) استنادًا على (وكالة مفسوخة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مع المدعى عليه)، هذه دعواي))، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى باعتباره مسألة أولية يتعين تحققها بداءة، ويتوجب على الجهة الغير مختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان نظام المحكمة التجارية لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال، وهي الأعمال التجارية طبقاً لما نص عليه النظام، ولأن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة وكيل بموكله، ولأن حقيقة دعوى المدعي هي محاسبة وكيل تصرف في وكالته بما عاد بالضرر على موكله فيما يدعيه، كما ذكر ذلك في صحيفة دعواه وأكدته في مذكرته المقدمة للدائرة بعد الجلسة الأولى، ولأن محاسبة الوكيل في تصرفات وكالته ليس من اختصاص المحكمة التجارية، وداخلة في اختصاص المحكمة العامة، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين