حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447101520
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439445691/1443
رقم الحكم:447101520
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445691 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447101520 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٦٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يدفع المدعي للمدعى عليه رأس مال وقدره (١١٣,٩٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال لاستثماره في البيع بالتقسيط وتزويد المدعي بالتقارير الخاصة بالبيع والأرباح الناتجة عن ذلك، ولم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق. وطالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١١٣,٩٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد استثماري على مطبوعات مؤسسة جسور الوساطة للتقسيط بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٣٣هـ والممهور بتوقيع الأطراف. ٢- حوالة صادرة من المدعي على مطبوعات بنك (...)بمبلغ (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال لحساب المدعى عليه. ٣- جدول اكسل صفحة ٢٨ صادر من المدعى عليه يثبت المبالغ المستحقة للمدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وسألت الدائرة عن قضية سابقة في هذه المحكمة وخارجها لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي إلا أنه رفع المطالبة في هذه الدعوى سابقاً على الشركة وحكم بعدم القبول لعدم الصفة. وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ فقال: إنه العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليه وتقرير اكسل صادر من المدعى عليه يبين المبلغ المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها وحوالة برأس المال هكذا قرر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أنّ المدعي وكالةً حصر طلباته في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١١٣,٩٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال. وبما أن المدعي استند في دعواه على العقد المبرم بين الأطراف والممهور بتوقيعهم، وعلى الحوالة الصادرة من المدعي لحساب المدعى عليه بمبلغ زائد عن مبلغ المطالبة والمقدم فيها كشف الحساب البنكي، علاوة على العقد والمستندات المقدمة، لذا فإن ما يزيد عن المبلغ محل المطالبة ثابت بأنّه في عهدة المدعى عليه، وعلي عبء إثبات تصرفاته حياله، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواب على الدعوى ولم يحضر رغم تبلغه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١١٣,٩٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال، وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.