حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433702370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813421/1444
رقم الحكم:433702370
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813421 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433702370 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٢٨١٣٤٢١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:( ١٢٤,٤٦٥.١٣ ) ريالاً، وذلك مقابل تأجير أيدي عاملة للمدعى عليها، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٢٤,٤٦٥.١٣ )ريالاً، مع أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٨/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، حضر وكيلة المدعية المشار إليه سابقاً، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات المدعية تبين خلوها من أي فواتير وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق ما لديها من مستندات مع ترجمتها فاستعدت لذلك، وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وعليه تم رفع الجلسة، وفي تاريخ ١٩ /٠٤/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ تفتقر المدعية في دعواها إلى السند القانوني والإثبات، إضافة إلى أن الفواتير المرفقة لا تحمل ختم أو توقيع للمدعى عليها مما يجعلها مصطنعة، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى، وفي جلسة ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعد إطلاع الدائرة على جواب المدعى عليها سألت وكيلها الحاضر عن جوابه عن دعوى المدعية من حيث تنفيذها للعقد فأجاب بصحه العقد وأن موكلته قد استلمت مجموعة من العمالة ولا يعلم كم المبالغ المترتبة من هذا التعامل فأفهمته الدائرة بالرجوع إلى موكلته وتحرير جواب تفصيلي للمرة الأخيرة وذلك بذكر عدد العمالة المستلمة وقيمة المبالغ المترتبة عليها كما سألت الدائرة وكيلة المدعية عن صفة من قام بالتوقيع على الفواتير فأفادت بأنه (...)، التابع للمدعى عليها، كما أفادت بأن كشوفات الحضور مختومة من قبل (...)، وهو من قام بالتوقيع على العقد المؤرخ في ٢٥ / ٠٤ / ٢٠١٩م وأن المطالبة متعلقة بهذا العقد وتطلب مهله لإرفاقه، حيث أنها أرفقت العقد المتعلق بالتعامل السابق كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب عن كشوفات الحضور جواباً موضوعياً، وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ١٥/ ٠٧ /١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب الموضوع: أولًا: فيما يخص المستندات المقدمة من المدعية: أنها لا ترقى لإثبات المطالبة في حق المدعى عليها حيث خلت الفاتورة من ختم موكلتي الرسمي ،وفي ذات الصدد يجب بيان أن رسالة البريد الإلكتروني (الايميل) المقدمة من قبل المدعية صادرة من غير ذي صفة ذلك من جهة، ومن جهة أخرى جاءت بنود العقد واضحة في مسألة المراسلات حيث لم يعتمد البريد الإلكتروني كوسيلة للمراسلات في العقد المبرم بين الطرفين، إذ ورد في كلٍ من البند الـ ٢١ و ٢٢ و ٢٣ آلية المراسلات بين الطرفين، وعلى سبيل الجدل ولو افترضنا صحة الاستناد على البريد الالكتروني فمن الجدير بالذكر هو أن المبلغ الوارد في رسالة البريد الإلكتروني (الايميل) المقدمة من قبل المدعية والتي تستند عليها لإثبات مطالبتها غير مطابق لمبلغ مطالبتها في الدعوى؛ حيث أن إجمالي مطالبة المدعية في الدعوى بقيمة ( ١٣٢,٧٧٧ )ريالاً، والتي تزعم أنها مجموع قيمة الفواتير المتأخرة، في حين أن المبلغ المشار إليه في البريد الالكتروني بقيمة ( ١٢٤,٤٦٥.١٣ ) ريالاً، لذا يتبين أن ما تزعم به المدعية لا يعدو أن يكون مجرد أقوالًا مرسلة، كما أن المدعية خالفت مقتضى العقد: إذ ورد في صحيفة الدعوى احتساب المدعية قيمة الساعة الواحدة بثلاثة عشر ريال، وذلك بالمخالفة لما في بنود العقد، حيث نص البند العاشر على أن قيمة الساعة الواحدة اثنا عشر ريال فقط، وعليه يكون من الصعب التعويل على مطالبتها وأسانيدها، مما يجعل مطالبتها أحرى بالرفض...أ.هـ،وبعرض ذلك على وكيلة المدعية اكتفت بما قدمته سابقا كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعى عليها عن الرسائل البريدية المرفقة في القضية وعن مقدار المبلغ المستحق للمدعية استمهل للرد عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج فيها عما سبق ذكره وأضاف: أولًا: فيما يخص البريد الإلكتروني المقدمة من المدعية: لو فرضنا جدلاً صحة البريد الإلكتروني فإنه لا يرتب أي التزامات مالية في مواجهة موكلتي بل إنه جاء متعلق بطلب خطاب من المدعية وليس إقرار بالمديونية حيث جاء في البريد الالكتروني ( الرجاء تزويدنا بخطاب بالقبول مع التفاصيل ) حيث لم يحتوي البريد إقرار يفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة،وفي تاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة أفادت فيها: الرسائل عن طريق الإيميل ماهي إلا زيادة بينة على البينات المرفقة بطلب وهي العقد + الفواتير+ كشف دوام العاملين لدى المدعى عليها وتمت مناقشة كافة المستندات في الجلسات السابقة، حيث أن الإيميل الذي تمت المراسلات عن طريقه يعود إلى (...) والذي يشتغل في شركة المدعى عليها بوظيفة مدير المحاسبة، ثانياً: تم تقديم في الجلسة الثالثة بتاريخ٠٤ /٠٥ /١٤٤٣ العقد الثاني الذي يحكم القضية المرفوعة لديكم ومرفق بمذكرة رقم ( ٤٣٧٤٣٢٨٠٧ ) وتم اطلاع الوكيل السابق للمدعى عليها والذي يوضح أن سعر العامل بالساعة ثلاثة عشر ريال. ثالثا: مجموع الفواتير قبل الضريبة هو ( ١٢٤,٤٦٥,١٣ ) ريالاً،وبعد احتساب ضريبة القيمة المضافة٥% يصبح المبلغ (١٣٢,٧٧٧) ريالاً، وفي تاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج فيها عما سبق ذكره، وفي جلسة ١٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى ثم طلبت وكيلة المدعي تصحيح طلبها الأصلي ليكون بمبلغ وقدره: (١٢٤,٤٦٥.١٣) ريالاً إضافة إلى أتعاب المحاماة هكذا طلبت ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قبل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٢٤,٤٦٥.١٣)ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فبناء عليه فإنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٠هـ،والمنظم فيهما: الالتزامات المناطة بين الطرفين دون بيان المبلغ المستحق لها في ذمة المدعى عليها، كما قدم صورة من الفواتير صادرة من المدعية والتي لم تتضمن فيها ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها، كما أبرز صور من كشوف الحسابات و المراسلات البريدية بين طرفي الدعوى، والتي لم تتضمن القيمة النهائية المستحقة للمدعية، لاسيما مع إنكار المدعى عليها للمستندات و مبلغ المطالبة، إضافة إلى دفعها بشأن المراسلات البريدية ـــ على فرض صحتها ـــ واعتبارها مراسلات ابتدائية واستفهامية دون أن تتضمن إقراراً باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بصفة نهائية، وذلك بدلالة اللفظ الوارد فيها:( الرجاء تزويدنا بخطاب بالقبول مع التفاصيل )،فبناء على ما تقدم وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سالفاً، وبعد دراسة الدائرة للمستندات المشار إليها بعاليه واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى ،والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث