حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531025756
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531025756
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570732277لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531025756 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٧٣٢٢٧٧لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: أن موكلي قد تعاقد بموجب عرض سعر (مرفق) بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣م مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال الترازوا والفواصل الحديدية والصبة الخرسانية على مبلغ إجمالي قدره ٢٩.٩١١ تسعة وعشرون ألف وتسعة مائة واحدى عشر ريال سعودي على دفعات وهي: الدفعة الأولى: ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال سعودي. الدفعة الثانية: بعد انتهاء الصبة وقبل الجلي: ٧٠٠٠ سبعة ألاف ريال سعودي. الدفعة الثالثة: بعد انتهاء العمل: ٢٩١١ ألفين وتسعة مائة واحدى عشر ريال سعودي. على ان تكون مدة تنفيذ العمل ١٠ايام من تاريخ تحويل مبلغ الدفعة الأولى والتي كانت بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣م، الا ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية حيث تأخرت في تنفيذ العمل ولم تقم بتنفيذ العمل خلال الفترة المتفق عليها، علاوة على انها لم تسلم العمل كما تم الاتفاق عليه في العقد. وترتب على ذلك تضرر موكلي بدفع ايجار شهريًا يبلغ ١٠٥٤١ عشرة ألاف وخمسة مائة وواحد واربعون ريال سعودي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أي تكبد خسائر بلغ قيمتها ٣١.٦٢٣ واحد وثلاثون ألف وستة مائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي. واستنادًا لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولتوفر أركان التعويض عن الضرر من خطأ من قبل المدعى عليها في إخلالها بتنفيذ التزامها التعاقدي وضرر موكلي بتكبد خسائر دفع ايجار مكان تنفيذ العقد وتسليم الدفعة الأولى مما تسبب خطأ المدعى عليها ضررًا على موكلي بدفع الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر وتسليم الدفعة الأولى دون تنفيذ. لذا أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها نتيجة إخلالها بتعويض عن ضرر دفع قيمة الإيجارات والتي تبلغ قيمتها ٣١.٦٢٣ ريال سعودي. ٢- تسليم موكلي قيمة الدفعة الأولى والتي تبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأرسل ما نصّه صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة الى الدعوى المحالة لدائرتكم الموقرة برقم ٤٥٧٠٧٣٢٢٧٧ وتاريخ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ والمقامة من موكلتي/ مؤسسة (...)للتجارة، ضد المدعى عليها /مؤسسة (...)للمقاولات. والتي نوضح وقائعها في التالي. أن موكلي قد تعاقد بموجب عرض سعر (مرفق) بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣م مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال الترازوا والفواصل الحديدية والصبة الخرسانية على مبلغ إجمالي قدره ٢٩.٩١١ تسعة وعشرون ألف وتسعة مائة وإحدى عشر ريال سعودي على دفعات وهي: الدفعة الأولى: ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال سعودي. الدفعة الثانية: بعد انتهاء الصبة وقبل الجلي: ٧٠٠٠ سبعة ألاف ريال سعودي. الدفعة الثالثة: بعد انتهاء العمل: ٢٩١١ ألفين وتسعة مائة وإحدى عشر ريال سعودي. على ان تكون مدة تنفيذ العمل ١٠ايام من تاريخ تحويل مبلغ الدفعة الأولى والتي كانت بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣م، الا ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية حيث تأخرت في تنفيذ العمل ولم تقم بتنفيذ العمل خلال الفترة المتفق عليها، علاوة على انها لم تسلم العمل كما تم الاتفاق عليه في العقد. وترتب على ذلك تضرر موكلي بدفع ايجار شهريًا يبلغ ١٠٥٤١ عشرة ألاف وخمسة مائة وواحد واربعون ريال سعودي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أي تكبد خسائر بلغ قيمتها ٣١.٦٢٣ واحد وثلاثون ألف وستة مائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي. واستنادًا لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولتوفر أركان التعويض عن الضرر من خطأ من قبل المدعى عليها في إخلالها بتنفيذ التزامها التعاقدي وضرر موكلي بتكبد خسائر دفع ايجار مكان تنفيذ العقد وتسليم الدفعة الأولى مما تسبب خطأ المدعى عليها ضررًا على موكلي بدفع الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر وتسليم الدفعه الأولى دون تنفيذ. لذا أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها نتيجة إخلالها بتعويض عن ضرر دفع قيمة الإيجارات والتي تبلغ قيمتها ٣١.٦٢٣ ريال سعودي. ٢- تسليم موكلي قيمة الدفعة الأولى والتي تبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي. . وبسؤاله عن اختلاف طلباته في لائحة تحرير دعواه عن الطلبات في صحيفة الدعوى وعن حصره لها أجاب قائلًا: أحصر دعواي في طلب فسخ العقد وإعادة الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما هو مقدم في مرفقات صحيفة الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق قيمة تنفيذ الأعمال محل هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: نقبل الصلح على خمسة عشر ألف ريال وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لابد من الرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع الجواب عن الدعوى في النظام عبر طلبات القضية مرفقا به كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: إن ما جاء بدعوى المدعي من التعاقد وتاريخ تحويل الدفعة صحيح ولكن ما جاء في دعوى المدعي من ان موكلي قد تأخر في تسليم العمل مما تسبب لهم بضرر فهذا غير صحيح للأسباب التالية: ١/ تم تحويل الدفعة وقامت موكلتي بشراء المواد وإيصالها الى مقدمة المحل حيث لم يٌسمح لموظفها بدخول المحل بسبب وجود عمال اخرين بداخل المحل يقومون بأعمال اخرى مما تسبب لموكلتي ايضا بضرر بحيث اصبحت بعض المواد غير صالحة للعمل لتعرضها للشمس والغبار خارج المحل (مرفق لفضيلتكم مقطع فديو وتسجيل صوتي لأحد موظفي موكلتي يخاطب المدعي ويطلب منه اخلاء الموقع ليستطيع العمل). ٢/ ايضا قام الموظف لدى موكلتي بالتواصل مع المدعي لأكثر من مره يطلب منه إخلاء الموقع ومره اخرى يطلب المفتاح حيث انه يجد المحل مغلق باستمرار (مرفق لفضيلتكم). ٣/ ارسل موظف المدعي (...) رساله الى موظف موكلتي بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٣ يطلب فيها تأجيل العمل بسبب عدم تعديل تصميمهم (مرفق لفضيلتكم). ٤/ قامت البلدية بإيقاف العمل لمدة ١٥ يوم بسبب تعديل على الموقع. ٥/ أرسل موظف المدعي (...) رسالة الى موظف موكلتي ويحدد به تاريخ بدء عمل موكلي (مرفق لفضيلتكم). ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان التأخير من المدعي وذلك بسبب وجود عماله اخرين يعملون بنفس الموقع وبنفس الوقت وايضا تم ايقاف العمل من البلدية وايضا طلب المدعي تأجيل العمل وفي بعض الاحيان يتم إعطاء موكلي موعد للذهاب للمحل والعمل ويتفاجأ بوجود عماله في المحل مما يجعل دخوله المحل والعمل فيه من الصعب. وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ رد دعوى المدعي. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)،... وبسؤال المدعي وكالة عن اطلاعه على جواب المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: نعم ولدينا الرد وسأقوم بإرساله عبر المحادثة الكتابية هكذا أجاب فأذنت له الدائرة فأرسل ما نصّه أولا: لم يلتزم المدعى عليه بالمدد المذكورة لتبادل المذكرات حيث ان الدائرة طلبت منه تقديم الرد خلال ٥ أيام من تاريخ الجلسة الماضية حتى نتمكن من الرد عليه. ثانيا: ما جاء في رد المدعى عليه لم يتضمن جوابا ملاقيا لدعوانا حيث ان الدعوى استندت على امرين: - عدم مطابقة التوريد للوصف الموجود في العقد (نوع البلاط والعينة المعتمدة). - مدة تسليم الاعمال. وما قدمه المدعى عليه لم يثبت أن سبب تأخر التوريد بسبب عائد لموكلتي كما يزعم ان ثبت ذلك، إضافة الى انه لم يبين تاريخ تسليم الاعمال ومدة التأخير التي تسبب بها موكلي كما يزعم. الطلبات: الحكم بفسخ العقد وتسليم موكلتي مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل للرد فأفهمته الدائرة بقديم ما لديه خلال خمسة أيام على أن يتضمن الرد تكرارًا لما سبق وعليه تقرير الاكتفاء إن كان ما لديه من تعقيب سبق أن تم تقديمه وللمدعي وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: نوضح لفضيلتكم ان المدعي لم يقدم أي دليل على عدم مطابقة عمل موكلتي للمشروع محل الدعوى بحسب اتفاقهم وإن ما جاء به ادعاء لا صحة له والصحيح ان موكلتي قامت بالمشروع على الوجه المطلوب، وبما يتعلق بادعاء المدعي من تأخر موكلتي في إنجاز العمل، فلم يقم المدعي بإنذار موكلتي بسبب التأخير وهذا يدل على عدم صحة هذا الادعاء ايضاً وأن التأخير الذي حصل إنما هو بسبب المدعي حسب مراسلات الواتس اب المرفقة لفضيلتكم. ولذلك نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي. وفي تاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولا: نرفق لفضيلتكم صورة توضح عدم مطابقة التوريد للوصف الموجود في العقد (نوع البلاط والعينة المعتمدة). ثانيا: نوضح لفضيلتكم ان المدعى عليها في مذكرته التي تقدم بها بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ اقر بوجود تأخير بتنفيذ الأعمال لكنه لم يقدم البينة على ان المتسبب بالتأخير هو موكلي بل اكتفى بمجرد كلام مرسل. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، ونظرًا لما ظهر للدائرة من حاجة هذه القضية لرأي الخبرة فقد سألت المدعي وكالة عن استعداد موكله لدفع أتعاب الخبير ابتداءً على أن يتحملها الخاسر انتهاءً فأجاب قائلًا: نعم لا مانع من ذلك هكذا أجاب عليه فالدائرة تقرر ندب الخبير وأفهمت كل من الحاضرين بمتابعة قرار الندب عبر منصة خبرة واستيفاء ما يلزم لتعيين الخبير وإصدار التقرير ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ١- فسخ العقد وإعادة الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: بأن التأخير في تسليم العمل حصل بسبب المدعي. وبناء على طلب المدعي وكالة بفسخ العقد وبما أن المدعي قدَّم من المستندات ما يرى أنه يُثْبِت صِحَّة مطالبته وهو أصل عقد الاتفاق الموصوف في وقائع الحكم والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولاعتباره حجة فقد ثبت به التعامل وذلك استنادا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. . وأما عن مطالبته بـالتعويض عن عيوب التنفيذ فقد رأت الدائرة الحاجة لرأي أهل الخبرة فأصدرت قراراها بندب الخبير الهندسي استنادًا لحكم المادة (٠١/١١٠) من نظام الإثبات ثم أصدر الخبير تقريره وبعد دراسته فقد ظهر للدائرة أن الخبير أدى ما عليه وفق ما أسند إليه مراعيًا للأصول الشرعية والنظامية وعليه فتنتهي الدائرة للأخذ بما تضمن التقرير وما انتهى إليه من نتيجة وما أجاب به عن ملاحظات أطراف الخصومة واستنادًا على المادة السابعة بعد المئة من نظام المعاملات المدنية التي تضمنت أنه: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض... فتنتهي الدائرة لقبول طلب الفسخ وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية وبناء على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وبما أن خسار كل من الطرفين خسارة نسبية وبما أن المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ثبت منها مبلغ قدره (٥,٩٢٤) خمسة آلاف وتسع مئة وأربع وعشرون ريال فتتحمل المدعى عليها من اتعاب الخبير ما نسبته (٢٩.٦٢%) من أتعاب الخبير وبما أن أتعاب الخبير هي مبلغ قدره (٢,٢٣٣.٠٠) ألفان ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (٦٦١.٤١) ست مئة وواحد وستون ريال وتأسيسًا على ما تقدم فتنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولًا: فسخ العقد محل هذه الدعوى. ثانيًا: إلزام (...)صاحبة الهوية رقم (...) أن تدفع لـ/(...)صاحب الهوية رقم (...) ما يلي: ١- مبلغ قدره (٥,٩٢٤) خمسة آلاف وتسع مئة وأربع وعشرون ريال لقاء التعويض عن عيوب التنفيذ في عقد المقاولات. ٢- مبلغ قدره (٦٦١.٤١) ست مئة وواحد وستون ريال لقاء أتعاب الخبير، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف استنادًا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.