حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447026910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447026910

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445015 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447026910 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٤٥٠١٥ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للرعاية الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للرعاية الطبية، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم اتخاذ مديري الشركة الإجراءات اللازمة لحل الشركة أو استمرارها حين تخطت ديون الشركة رأس المال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٥م، مما تسبب بـ(تأخير تنفيذ حكم مالي لموكلي صدر منذ قرابة الثلاث سنوات ولم ينفذ إلى الان)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تسبب عدم اتخاذ المديرين إجراءات حل الشركة أو استمرارها في تأخير حصول موكلي على مبلغ المطالبة)، ومقدار التعويض المطلوب (٧٨,١٧٧) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٨,١٧٧) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي. ٢-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٠٨) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثمانية ريال سعودي. هذه دعواي). فقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ثم عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرئية في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ، وفي الجلسة تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهم عبر البرنامج، وقد انتظرت الدائرة حتى انتهاء الوقت المحدد لنظر القضية دون حضور أحد، كما تشير الدائرة بحضور شخص باسم (...) ولم يجب رغم المناداة عليه، وعليه قررت الدائرة شطب القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة، والمدعي وكالة/(...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات، والمتضمنة طلب تضمين المدعى عليه بصفته مدير بموجب المادة (١٦٥) والمادة (١٨١/١) لبلوغ الخسائر أكثر من نصف رأس مالها، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن وضع الشركة الراهن فأفاد بأنها لازالت قائمة ولم يتم تصفيتها أو إفلاسها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفعها للحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٨,١٧٧) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وذلك بتضمين المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) للرعاية الطبية، لبلوغ الخسائر أكثر من نصف رأس مالها، وعدم اتخاذه للإجراءات اللازمة، بموجب نظام الشركات، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتطبيق نظام الشركات عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى، وحيث أن وكيل المدعي يأسس دعواه على تضمين المدعى عليه بسبب عدم اتخاذه للإجراءات اللازمة في حال بلوغ الخسائر أكثر من نصف رأس مال الشركة، وذلك بصفته مديرا لها، ولكون هذا الأمر لا يمكن الجزم به إلا باتخاذ كامل السبل النظامية التي رسمت الطريق لاستحصال الحقوق التي تطالب بها الشركة بكل الطرق المنصوص عليها نظاما حتى الوصول نهاية إلى حلها وتصفيتها، كي يتمكن من تحصيل أية حقوق تطالب بها الشركة من أصولها بعد ذلك، أو ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، وحيث أن المدعي في هذه الدعوى لم يستوف ذلك، فإن الدائرة ترى عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها قبل أوانها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث