حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430166127

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4285261/1442
رقم الحكم:4430166127
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285261 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430166127 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4285261 لعام 1442هـ المدعي: مسفر عيضه حمود السواط المدعى عليه: عبدالعزيز محمد علي الزهرة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى الاتي نصها: (أولًا: وقائع الدعوى ونصوصها الشرعية والنظامية: أفيدكم بأنه تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ 23/ 9/ 2014م ، حيث استأجر المدعى عليه معدات ثقيلة بالإضافة لكادر فني من موكلي؛ وذلك لتنفيذ أعمال ردم في مشروع الإسكان بخميس مشيط، وتفاصيلها كالتالي: كريدرH14 - بأجرة قدرها 30000 ريال في الشهرشيول980 - بأجرة قدرها 22000ريال في الشهر. قلاب سكس - بأجرة قدرها 14000ريال في الشهرالمرفقترلا ماء - بأجرة قدرها 15500ريال في الشهر رصَاصة دنباك25طن - بأجرة قدرها4000 ريال في الشهر. بلدوزر كوماتسو155 - بأجرة قدرها 26000 ريال في الشهر , بلدوزر بأجرة قدرها 250ريال للساعة الواحدةوكشف بيان تأجير كل عين موضح في المستندات بمرفق (16) ورواتب فرقة مساحة مكونة من مساح وجهازJBS وسيارة مع سكن 15000ريال في الشهر. راتب مساح 6000ريال في الشهر. وقد استأجر المدعى عليه هذه المعدات مع الكادر الفني من تاريخ 23/ 9/ 2014م إلى 31/ 11/ 2016م، وتمت المخالصة بين الطرفين حتى مستخلص (14) بتاريخ 30/07/2016 وبقي مستخلصا (15-16)وقد تبقى بذمة المدعى عليه لموكلي الآتي: أجرة معدات = 904717 ريالأجرة الكادر الفني = 84000 ريالمبالغ ديزل = 127130 ريال والتي من الواجب دفعها بتاريخ 30/ 08/ 2016 و 30/ 09/ 2016 و 30/ 10/ 2016 و 30/ 11/ 2016علمًا بأني تقدمتُ بطلب الصلح برقم (4208029584) وتعذّر الصلح وتم إغلاقه بتاريخ: 08/ 10/ 1442 هـ وتقدمت بإخطار المدعى عليه بمستحقاتي بتاريخ:08/ 08/ 1442 هـ) بإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية وأحالت الطرفين على تبادل المذكرات، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان على تبادل المذكرات سألت وكيل المدعية هل سبق الفصل في هذه القضية فاجاب أن موضوع هذه القضية لم يتم الفصل فيه وما أشار إليه وكيل المدعي عليها من أنه قد تم الفصل فيه غير صحيح حيث قد نص الحكم الصادر من المحكمة التجارية بمكة بأن تحتفظ موكلتي في الحق بالمطالبة بالحسميات التي أوردتها وإثباتها بأوجه الإثبات في دعوى مستقلة، وبطلب الجواب عن الحسميات من وكيل المدعى عليها أجاب بان ما قدم وكيل المدعية غير صحيح وانها من صنع يده كما أضاف بأن للمدعية حسميات، وقد تم حسمها من مستخلصي 15 و16 وبسؤاله عن المبلغ الذي تم خصمه من هذين المستخلصين للمدعية طلب مهلة لذلك كما سالت الدائرة وكيل المدعية عما لديه فاجاب ان الحكم السابق لم يفصل في موضوع مستحقات موكلتي بناء عليه قررت الدائرة فتح خانة تبادل المذكرات لتمكين وكيل المدعى عليها للاجابة عن ما استمهل لاجله من اثبات خصم مستحقات المدعيه من مستخلصي 15 و 16 فاستعد بذلك،وقد وتلخصت دفوع المدعى عليها بما يلي: إشارة الى طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة، فإن موكلي ينكر كل ما ورد في هذه الدعوى جملة وتفصيلا، حيث أنه قد سبق إقامة دعوى قضائية ضــد (مؤسسة مسفر السواط)، وقد ذكرنا في تلك الدعوى أن ما يستحق موكلي من المستخلصات (15 و16) تبلغ مليون وألف ريال، وبعد خصم أجرة الكادر الفني وأجرة المعدات أصبح المبلغ المتبقي والذي يستحقه موكلي هو: سبعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريال. (مرفق لائحة الدعوى سبق أن أرفقناها بناجز برقم 4183139 وتاريخ الجلسة 22/3/1441هــ). وقد أقرت (مؤسسة مسفر السواط) بالمبلغ الذي طالبناهم به، إضافة إلى أنهم أقروا بزيادة لنا فأصبح المبلغ الإجمالي قدره: سبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريال، وقد تم مؤاخذتها بإقرارها وأصدر فضيلة ناظر القضية حكماً بإلزامهم بدفع المبلغ المقر به. وذكر فضيلته في الحكم ما نصه: (ولأن المدعى عليه قد أقر للمدعي بمبلغ المطالبة وقدره (785913) ريال وفقا لما هو مثبت بمذكرته المقدمة الكترونيا بتاريخ 15/6/1441هـ) (ينظر: صك الحكم رقم 139 لعام 1441هـ ص2 و 3). كما أفيدكم أن محكمة الاستئناف بجدة قد عقدت جلسة بتاريخ 29/4/1442هــ للنظر في ذات القضية وبرقم 1166 وتاريخ 21/9/1441هـ لمناقشة الطرفين، وقد بين أصحاب الفضيلة أن (مؤسسة مسفر السواط) لم تحضر الجلسة ولا من تنيبه رغم تبلغها بموعدها، كما ذكر فضيلتهم أن لائحتهم الاعتراضية ضد حكم الدرجة الأولى لم تأت بجديد عما سبق إبداؤه، (ينظر: صك حكم الاستئناف التجاري)، وهذا يدل على أن المدعي لا بينة له في ما ادعاه فهو لم يُحضرها أمام القضاء أثناء النظر فيها، ولم يُحضرها في لائحته الاعتراضية، ولم يَحضر هو جلسة الاستئناف. بل إنه قدم لائحة دعواه أمام دائرتكم الموقرة بنفس المطالبة بلائحتهم الاعتراضية أمام الاستئناف. ولكون (مؤسسة مسفر السواط) لم تحضر الجلسة للمناقشة فيما ادعوه فقد أيد الاستئناف حكم القاضي بالمبلغ المدعى به من موكلي ولم يؤيد ما ذكر في حكم الدرجة الأولى من رفع دعوى مستقلة في أجرة المعدات. لذا فان ما ذكره المدعي في هذه الدعوى من مبالغ مالية يزعم أنها قيمة أجرة المعدات والكادر الفني فغير صحيح جملة وتفصيلاً وهي بذلك تتعمد تداخل الأحكام القضائية فلا يعقل أن تحسم القضية في أجرة المعدات في محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف التجاري، ثم يقوم المدعي برفع دعوى بنفس ما تم مناقشته في الدعوى السابقة المشار إليها. ما قدمه المدعي من أوراق يدعي أنّه يستحقها، هي من صنع يده، وكما هو متقرر شرعا ونظاما أن المدعي لا يصنع بينته بيده، ولا يقبل منه، وما قدمه المدعي من أوراق تخصه وحده، وموكلي ينكرها جملة وتفصيلا. بناء على ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم ما يلي:1- الحكم برد الدعوى والحكم بكيديتها.2- إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة والبالغة (200,000) ريال.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بما يلي: ((تضمنت مذكرة المدعى عليه إقرار بأجرة الكادر الفني وأجرة المعدات ودفع بخصمها مما يستحق من المستخلص وهذا الدفع مرسل وغير صحيح إنكار المدعى عليه المبالغ المطالب بها محل الدعوى إنكاراً مرسل ويسقط لتعارضه مع الواقع حيث أنها ثابتة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وكروت العمل والفواتير . المدة الزمنية لدعوى المدعية خلال الفترة من 01/08/2016م , إلى 30/11/2016م , لم يتطرق المدعى عليه بجميع ما قدمه من ردود غير ملاقيه لموضوع الدعوى الأصلي وحيث ثبت بالأحكام السابقة الحكم للمدعى عليه بحقوقه التي أقر ت بها المدعية والمخالف لما أدعاه في دعواه ورفضه المقاصة , ولقد استلم جميع حقوقه التي في ذمة المدعية ولم يسلم المدعية حقوقها حتى تاريخه . مما يؤكد لفضيلتكم تعمد المدعى عليه النكول من الرد على موضوع البينات على دعوانا هي العقد المبرم بين الطرفين وكروت العمل والفواتير وشهادة الشهود (فهد صالح السواط – عبدالباري محمد مهيوب – عبدالمنعم مفرح فريحة – خالد يحي ناشر) بناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً) إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة(1,115,847) مليون ومائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً . ثانياً) إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغة (100,000) مائة ألف ريال). وعقب بأن طلبنا في هذه القضية لم يتم الفصل فيه في القضية التي أقامها المدعى عليه على موكلي في مكة وأن حكم المحكمة التجارية في مكة نص على أن (تحفظ للمدعى عليها (موكتلي) الحق في مطالبة المدعي بالحسميات التي أوردها وإثباتها بأوجه الإثبات في دعوى مستلقة) حيث ذكروا ذلك في الأسباب وتم تأييد الحكم من محكمة الاستناف في جده. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها على ذلك أجاب بقوله ان المدعية عترضت على حكم المحكمة الابتدائية وقد الاستئناف جلسة للنظر في الاعتراض ولم تحضر المدعية رغم أنها هي من قدم الاعتراض فأيد الاستئناف الحكم بالمبلغ المذكور في الحكم الابتدائي. فعقب كيل المدعية بان حكم محكمة الاسئناف نص على تأييد الحكم الابتدائي محمولا على أسبابه وقد ذكر في الأسباب ((تحفظ للمدعى عليها (موكتلي) الحق في مطالبة المدعي بالحسميات التي أوردها وإثباتها بأوجه الإثبات في دعوى مستلقة)) وقد عقدت الدائرة بعدها جلسة مرئية عن بعد بتاريخ 29/06/1443هـ، حضر وكيل المدعى عليها و وكيل المدعية، وفيها إفاد وكيل المدعى عليها إن موكله ينكر ماجاء في مذكرة المدعي وأنه لايزال متمسكاً بسبق الفصل في موضوعه، حيث لا يمكن الحكم بأجرة المعدات في هذه الدعوى وقد حسمت في القضية المفصول فيها لصالح موكله، والمدعي دفع في تلك الدعوى بوجود حسميات ولم يقدم بينة موصلة عليها، وثبت عدم جديته فتم الحكم بمطالبتهم مع الحسميات، وقد عقدت محكمة الاستئناف جلسة مستقلة وتم إبلاغ المدعي بالحضور فنكل عن الحضور، وحضر فيها موكله وتم الحكم من محكمة الاستئناف لصالح موكله (وهو الحكم المشمول بخصم أجرة المعدات)، وأما ما قدمه من أوراق فهي تخصه وهي من صنع يده كما فعل في الدعوى المفصول فيها وأأكد أن المستخلصين المذكورين مستخلص 15 و 16 تم الفصل فيهما بحكم مكتسب للصفة القطعية حيث ادعى موكلي على المدعية وحضر وأقر لموكلي بالمبلغ وحكمت الدائرة بناء عليه بإلزامه بما أقر به، بناء عله طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الحكم، فاستعد بذلك وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم رقم 139 لعام 1441هـ الصادر من المحكمة التجارية في مكة قررت الفصل في القضية. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق للمحكمة التجارية في مكة الفصل في هذا النزاع، حسب الحكم الصادر بتأريخ 1441/07/15هـ المتضمن إلزام المدعية بمبلغ سبعمائة وخمسة وثمانون الفا وتسعمائة وثلاثة عشر ريالا، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛...، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعى عليه أن الدعوى التي قدمها المدعي في هذه الدائرة سبق وأن قدمها ضمن دفوعه أمام الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية في مكة وقد صدر فيها الحكم المشار إليه آنفا وأن محل وموضوع الدعويين متعلق بالمستخلصين 15 و16 والحسميات التي يدعيها في المستخلصين، ولما كان المدعي قد دفع بوجود الحسميات في الدعوى التي سبق الفصل فيها حيث نص الحكم في أسبابه (أنه أقر بمبلغ المطالبة وادعى بعد ذلك حسميات على المدعى عليه دون تقديم بينة موصلة عليها، مما ترى معه الدائرة عدم جديته في مطالبته المقابلة بالحسميات وإجراء المقاصةبها)، وفي الدعوى المقامة عليه والتي صدر بها. وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان،وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وللمدعي الحق في رفع التماس على الحكم السابق. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430166127 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4285261 لعام 1442هـ المدعي: مسفر عيضه حمود السواط المدعى عليه: عبدالعزيز محمد علي الزهرة الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى الاتي نصها: (أولًا: وقائع الدعوى ونصوصها الشرعية والنظامية: أفيدكم بأنه تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ 23/ 9/ 2014م ، حيث استأجر المدعى عليه معدات ثقيلة بالإضافة لكادر فني من موكلي؛ وذلك لتنفيذ أعمال ردم في مشروع الإسكان بخميس مشيط، وتفاصيلها كالتالي: كريدرH14 - بأجرة قدرها 30000 ريال في الشهرشيول980 - بأجرة قدرها 22000ريال في الشهر. قلاب سكس - بأجرة قدرها 14000ريال في الشهر المرفق ترلا ماء - بأجرة قدرها 15500ريال في الشهر رصَاصة دنباك25طن - بأجرة قدرها4000 ريال في الشهر. بلدوزر كوماتسو155 - بأجرة قدرها 26000 ريال في الشهر , بلدوزر بأجرة قدرها 250ريال للساعة الواحدة وكشف بيان تأجير كل عين موضح في المستندات بمرفق (16) ورواتب فرقة مساحة مكونة من مساح وجهازJBS وسيارة مع سكن 15000ريال في الشهر. راتب مساح 6000ريال في الشهر. وقد استأجر المدعى عليه هذه المعدات مع الكادر الفني من تاريخ 23/ 9/ 2014م إلى 31/ 11/ 2016م، وتمت المخالصة بين الطرفين حتى مستخلص (14) بتاريخ 30/07/2016 وبقي مستخلصا (15-16)وقد تبقى بذمة المدعى عليه لموكلي الآتي: أجرة معدات = 904717 ريال لأجرة الكادر الفني = 84000 ريال مبالغ ديزل = 127130 ريال والتي من الواجب دفعها بتاريخ 30/ 08/ 2016 و 30/ 09/ 2016 و 30/ 10/ 2016 و 30/ 11/ 2016علمًا بأني تقدمتُ بطلب الصلح برقم (4208029584) وتعذّر الصلح وتم إغلاقه بتاريخ: 08/ 10/ 1442 هـ وتقدمت بإخطار المدعى عليه بمستحقاتي بتاريخ:08/ 08/ 1442 هـ) واختتم صحيفة دعواه بطلب أولاً) إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (1,115,847) مليون ومائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً . ثانياً) إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغة (100,000) مائة ألف ريال) ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها فاعترضت عليه وكيلة المدعي وتقدمت بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً والحكم بإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجدداً بإلزام المستأنف ضده بدفع ما في ذمته للمستأنف مبلغ وقدره (1.115.847) مليون ومائة وخمسة عشر وثمانمئة وسبعة وأربعون ريالاً وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ سلطان نقاء دغيليب العتيبي ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (41296330) بتاريخ 9 / 1 / 1441هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ سامي جابر علي الحكمي ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (3910629184) بتاريخ 4 / 11 / 1439هـ ، وبعد الاطلاع على الحكم والاعتراض المقدم عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وإصدار حكمها. الأسباب: بما ان الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، وأما في الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم المستأنف ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم 4285261 لعام 1444هـ ، والمؤرخ في 26 / 1 /1444هـ فيما انتهى إليه الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها؛ لما هو مبين بالأسباب . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول انس عايض علي هبه العضو الثاني عمرو محمد علي العمري رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله القرني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث