حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447124019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432130/1443
رقم الحكم:447124019
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432130 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447124019 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وتمديد لمشروع خاص بشركة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٩,٨٦٨) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب ١- بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (١٤٩,٨٦٨) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون ريال، ٢- دفع أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها المتضمن تعاقد المدعى عليها مع مؤسسة (...) والعائدة للمدعي، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى، بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢١م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعى عليها أن عقد الطرفين نص في المادة (١٢) منه باختصاص التحكيم للفصل في النزاع وبعرضه على وكيل المدعي قرر صحة ما جاء فيه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ١- بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (١٤٩,٨٦٨) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون ريال، ٢- دفع أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بشرط التحكيم الموجود في العقد المرفق، استنادًا على ما جاء في العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمرفق من المدعي والذي جاء فيه نص المادة (١٢) "اتفق الطرفين على حل المنازعات التي تنشأ عند تغيير أو تنفيذ بنود هذا العقد بالطرق الودية فإذا فشل الطرفان في التوصل إلى حل ودي يتم إحالة النزاع إلى هيئة تحكيمية طبقا للأنظمة المعمول بها ويتم رفع القضايا بمدينة (...) مقر الطرف الأول" ولما دفع به وكيل المدعى عليها وأقر بصحته وكيل المدعي وحيث جاء في نص الفقرة (١) من المادة (١١) من نظام التحكيم "١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث