حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447124002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431527/1443
رقم الحكم:447124002
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431527 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447124002 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439431527 لعام 1443هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/01/17هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليه مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية، بثمن إجمالي قدره (56,351.54) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وأربع وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع إلا أنه لم يقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمته. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته وقدره (56,351.54) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وأربع وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ قدره (56,351.54) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وأربع وخمسون هللة، والممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه وفق ما هو مدون في طياتها وممهورة بتوقيع منسوب لها. 2- فتح ملف عميل لمؤسسة المدعى عليه على مطبوعات المدعية. 3- طلب فتح حساب جاري على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 12/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأحال المدعي وكالة على لائحة دعواه والمرفقات، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن سلع قامت بتوريدها له بمبلغ قدره (56,351.54) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وأربع وخمسون هللة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما تعد الخصومة بحقه حضورياً، وبما أن المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به مصادقة رصيد المرفقة بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة -والممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه وفق ما هو مدون في طياتها وممهورة بتوقيع منسوب لها، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(......) رقم الهوية (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (.....) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (56,351.54) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وأربع وخمسون هللة يمثل مبلغ المطالبة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث