حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430215513

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439218876/1443
رقم الحكم:4430215513
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439218876 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215513 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٨٨٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتلخص في لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها: " يمتلك (...) المسجلة برقم (...) بتاريخ ١٤/٠٩/١٤١٦هـ واكتشف مؤخرا أن المدعى عليها تقوم ببيع وتسويق منتجات المدعي المتمثلة في عدة مغلفات أغذية وعلب اطعمة (بسكويتات) بدون سابق اتفاق او ترخيص من مالك (...) ونأمل من فضيلتكم كف يد المدعى عليها عن استخدام (...) المسجلة وايقاع العقوبات المقررة نظاما وسداد مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ ريال سعودي ثمانون ألف ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة " مسندًا دعواه إلى الفواتير الصادرة من المدعى عليها يظهر فيها اسم(...)المملوكة للمدعي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات أولها حضرها المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، ونظرًا لتغير تشكيل الدائرة فقد جرى تلاوة ما تم ضبطه على المدعي فصادق عليه، وأحال إلى اللائحة وإلى المرفقات فسألته الدائرة بيان الإجراءات المتخذة من قبل موكلته مع الجهات المختصة لواقعة التعدي محل النزاع وتقديم مزيد بينة على واقعة التعدي وتكون حديثة ومن واقع التعاملات الرسمية أو الشبة رسمية كما طلبت منه توصيف ماهية التعدي بدقة وتحرير واضح فاستمهل لكل ذلك فأمهلته الدائرة وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعي عما طلبته الدائرة أبرز ما نصه: [ نجيب على الأسئلة الموجهة من فضيلتكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٣ كالتالي: أولا: نفيد فضيلتكم بانه تم تقديم ايميل رسمي ل(...) بتاريخ٤/٥/٢٠٢٢ وتم تقديم طلب شكوى (...)في الموقع الرسميل(...) وتم قيد الطلب برقم(...) وتم متابعة الشكوى هاتفيا وتم افادتنا بأن الهيئة ستقوم بتوجيه السؤال للمدعى عليها ومن ثم إحالة المعاملة إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق مع المدعى عليها. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بان البينة المرفقة في ملف الدعوى لم يتم انكارها من المدعى عليها في هذه الدعوى وقبل رفع الدعوى أيضا، وعليه فإننا نؤكد على صحتها، (مرفق١). ثالثا: بالنسبة لسؤال فضيلتكم عن ماهية التعدي فنجيب على ذلك كالتالي: بعد ان اكتشف موكلي ان المدعى عليها تقوم ببيع هذه المنتجات، تم توجيه خطاب لهم بالتوقف عن انتهاك (...) وبيع المنتجات، ولم يكن هناك تجاوب من المدعى عليها، وبعد ذلك اكتشف موكلي أيضا عن طريق الشركة الأم بأن المنتجات التي تعرضها المدعى عليها هي منتجات مخصصة للبيع في السوق (...) فقط وتم أيضا التلاعب في التواريخ. رابعا: وعليه فان الشركة الأم لم تسمح للمدعى عليها بتوريد هذه المنتجات ولم يسمح موكلي مالك (...) باستخدامها. وبناء على ما تقدم وما ثبت من ان المدعى عليها انتهكت الحق الحصري الممنوح للمدعية عن طريق شهادة (..) برقم (...)وتاريخ ١٤١٦/٩/١٤ فيثبت امام فضيلتكم ضرورة كف يد المدعى عليها من بيع هذه المنتجات او التصرف بها بأي طريقة كانت وتطبيق العقوبات الواردة في نظام (...) ] ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية هل المنتج الذي تقوم ببيعه المدعى عليها وتستعمل من خلاله (...) محل الدعوى هل هو ذات المنتج الأصلي أم هو منتج مقلد عليه علامة المدعية فأجاب قائلًا: هو المنتج الأصلي لكنه المنتج الذي تورده الشركة الأم (...) وللسوق (...) وليس المخصص للسوق السعودي ونحن نملك (...) للمنتج في المملكة ونستورد المنتج المخصص للسوق السعودي إضافة إلى امتلاكنا حق التصنيع واستعمال (...) في المملكة هكذا قرر ونظرًا لصلاحية القضية للبت والفصل فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم مؤسسًا على ما يلي من أسباب: الأسباب: ومن حيث شيد المدعي دعواه مؤسسًا إياها على واقعة ملكيته لل(...) برقم (...) وبتاريخ ١٤ /٠٩ /١٤١٦هـ، مبينًا أن المدعى عليها قامت بالتعدي على (...)المشار إليها واستعمالها بغير وجه مشروع على أغلفة وعلب بعض الأطعمة، وتطلب كف يدها عن ذلك، وحيث إن المدعية في سبيل تبيانها ماهية التعدي أوضحت أن حقيقته قيام المدعى عليها ببيع ذات المنتجات الأصلية للأطعمة محتوية على (...) الأصلية محل الدعوى مستوردة إياها من خارج المملكة وهي من منتجات الشركة الأم، وحيث إن حقيقة هذا الآنف لا تندرج ضمن وصف التعدي باستعمال (...)؛ لما أشير إليه من أن ما قامت ببيعه المدعى عليها هي ذات المنتجات الأصلية المحتوية على (...)الأصلية؛ مما يصير الدعوى بهيئتها هذه حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى (٤٣٩٢١٨٨٧٦) المقامة من المدعي [...] ضد المدعى عليها [شركة (...) الدولية للتجارة] بموجب السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430215513 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٨٨٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها أن المدعية تهدف من دعواها كف يد المدعى عليها عن استخدام(...) المسجلة و إيقاع العقوبات المقررة نظاما وسداد مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ ثمانون ألف ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن المستأنف ضدها تعدت على العلامة باستعمال ذات (...) وليس تقليدها الأمر الذي يندرج تحت وصف التعدي، و أن المستأنف ضدها لم تحضر أي من جلسات المحاكمة ولم تقدم دفعها ولم تستجب لطلبات المستأنفة، و انتهى إلى طلب الحكم للمستأنفة بطلباتها الأصلية في الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٧٠٣٢٥٨١ الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٢١٨٨٧٦ فيما قضى به من/ رفض الدعوى (٤٣٩٢١٨٨٧٦) المقامة من المدعي [...] ضد المدعى عليها [شركة (...)] بموجب السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث