حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530413970
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470524102/1444
رقم الحكم:4530413970
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524102 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530413970 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470524102 لعام 1444ه المدعي : مؤسسة أطايب الجزيرة للتجارة المدعى عليه : شركة حقول خيرات الوادي للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/03/16هـ. تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (3,273,297.20) ثلاث ملايين ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً وعشرون هللة. استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه وقدره (2,323,971.20) مليونان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً وعشرون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (949,326) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً لم تسدده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن توريد المواد الغذائية وقدره (949,326) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه وهو: كشف حساب، متضمن: سدادات المدعى عليها للفترة من تاريخ 2021/01/01م. إلى 2021/12/31م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في لائحتها. وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: 1-عدم إجراء المصالحة المعتمدة عبر منصة تراضي، حيث أوجب المنظم في المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية اللجوء إلى المصالحة مع المدعى عليه قبل قيد الدعاوى أمام المحاكم التجارية وفق الشروط النظامية وهو ما لم تقدم المدعية ما يؤيده في دعواها. 3-عدم إخطار متضمن للبيانات الإلزامية المنصوص عليها نظاماً. أوجبت المادة (70) من اللائحة التنفيذية أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة، حيث لم يسبق تقديم إخطار بشأن هذه المنازعة كأحد إجراءات التسوية الودية التي يجب على المدعية اتخاذها قبل اللجوء للمحكمة التجارية، وبالتالي يتأكد للقاضي عدم الالتزام بالإجراءات النظامية الواردة في المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 4-عدم استيفاء متطلبات قيد الدعوى. نصت المادة (20/2/أ) من نظام المحاكم التجارية يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة . وقد نصت المادة (93) من النظام فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية . وبالاطلاع على المادة (76) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى- إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الاتي: أ-الاسم بالكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب-رقم الهوية للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي-بحسب الأحوال للمدعي والمدعي عليه. ج-رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله وممثل الشخص الاعتباري. د-تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و-رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز-بيانات الدعاوي المرتبطة- إن وجدت ؛ وحيث لم تستوفي صحيفة دعوى المدعية البيانات الواجب توافرها والمحددة نظاماً، مما يحق معه للمدعى عليها المطالبة بعدم قبول الدعوى. 5- عدم تحرير الدعوى تحريرًا صحيحًا نافيًا للجهالة . وبعرض ذلك على وكيل المدعية؛ طلب مهلة للرد في الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/07هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه وكيل المدعية؛ فتبين بأنها كشف حساب يبين سدادات المدعى عليها ولم يقدم بينة موصلة تثبت المبلغ المتبقي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن توريد المواد الغذائية وقدره (949,326) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم إجراء المدعية للمصالحة عبر منصة تراضي، وعدم إخطار موكلته، ودفعه بعدم تحرير الدعوى تحريرًا صحيحًا نافيًا للجهالة، وطلبه الحكم بعدم قبول الدعوى. وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة في دعواه؛ سوى كشف حساب يبين سدادات المدعى عليها ولم يقدم بينة موصلة تثبت المبلغ المتبقي، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى المقامة من/مؤسسة أطايب الجزيرة للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد / شركة حقول خيرات الوادي للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية مؤسسة أطايب الجزيرة للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها شركة حقول خيرات الوادي للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530413970 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470524102 لعام 1444ه المدعي : مؤسسة أطايب الجزيرة للتجارة المدعى عليه : شركة حقول خيرات الوادي للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 16/03/1445هـ، وبإحالته إلى هذه الدائرة حددت لنظره جلسة 23/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، واطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعية ونصه: (الموضوع: التماس إعادة النظر مقدم من المدعي: مؤسسة أطايب الجزيرة للتجارة بصفتها (طالبة الالتماس)، وعنوانها: الرياض حي عتيقة ويمثلها المحامي/ وليد ماجد الجبيري ضد المدعى عليها: شركة حقول خيرات الوادي للمواد الغذائية بصفتها (ملتمس ضدها) ،على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بمحافظة جدة بصك رقم (4530241158) في القضية رقم (4470524102) والذي قضى منطوقه إلى حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (14/01/1445هـ) في القضية رقم (4470524102) القاضي: برفض الدعوى المقامة من/ مؤسسة أطايب الجزيرة للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركة حقول خيرات الوادي للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبما أن طلب التماس إعادة النظر يعد أحد طرق الاعتراض على الأحكام؛ وفق ما دلت عليه المادة (86) من نظام المحاكم التجارية وبما أن الحكم الصادر من الدائرة قد وافق بعض الحالات الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، عليه وعملاً بما تضمنته المادة آنفة الذكر فإني أتقدم بطلبي الماثل والتمس من خلاله إعادة النظر في الحكم الصادر للحالات التالية: أولاً: الحالة (ج) ونصها إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم كون سندات القبض التي قدمتها المدعى عليها في الجلسة الأخيرة لدى الاستئناف، وأسست دائرة في الاستئناف حكمها عليها تضمنت بيانات تؤكد عدم صحتها، فبالنظر إلى تاريخ تحريرها نجد أنه في31/03/2021م (مرفق1) بينما تضمن سند القبض أن تاريخ صدور الشيك الذي من أجله حُرر سند القبض هذا في20/08/2021م (مرفق2) فكيف يُحّرر سند قبضَ شيكٍ حُرر قبل الشيك ذاته بخمسة أشهر، وهذا يؤكد غش وتدليس المدعى عليها الذي أثر على الحكم، ولو كانت المدعى عليها صادقة بتسليمها للمبلغ لقدمت بيان من البنك بالسحوبات الصادرة من حسابها إلى حساب موكلتي، الأمر الذي يثبت معه عدم وفاء المدعى عليها بقيمة المطالبة حتى الآن، ويؤكد غش وتدليس المدعى عليها بسندات القبض هذه أن أصول تلك الشيكات المبينة في سندات القبض لدى موكلي حتى الان (مرفق3)، مما يثبت معه أن الشيكات لم تصرف حتى الان فبالتالي عدم صحة وفاء المدعى عليها بمبلغ المطالبة. ثانيا: الحالة (ب) ونصها إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. حيث حصلت موكلتي بعد التواصل مع موظف سابق لديها غادر المملكة قبل قيد هذه الدعوى (مرفق4) على محادثات واتساب بين موظف موكلتي هذا وموظفي المدعى عليها تثبت أن التعامل بين موكلتي والمدعى عليها كان بالآجل وهذا ينفي دعوى المدعى عليها بأن التعامل لم يكن بالآجل ولم تتواصل موكلتي مع موظفها هذا إلا بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف ونرفق أدناه محادثات الواتساب تلك (مرفق5) عليه ولأنه ثبت للدائرة في تسبيبها وجود تعامل بين موكلتي والمدعى عليها، ولأن ما قدمته المدعى عليها من سندات قبض هي في الحقيقة غشٌ وتدليس منها وهذا ظاهرٌ في فارق التواريخ المدونة في تلك السندات، ولأن الغش إن ثبت من الخصم فهو مسوغ لإعادة النظر في الدعوى، عليه فإنا نطلب: أولا: قبول الالتماس وإعادة النظر في القضية رقم (4470524102) وتاريخ 09/06/1444هـ ثانيا: الحكم بإلزام المدعى عليها مستحقات موكلتي لديها وقدرها تسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريال)، وعقب وكيل المدعى عليه أن ما ورد في الالتماس سبق تقديمه بالدائرة الابتدائية، ثم عقب وكيل الملتمس بالتأكيد على ما ورد في التماسه وأن موكله صاحب حق، وأن المدعى عليه كانت إجابته على الدعوى بالنفي بشكل عام ولم تعرض عليه المستندات للجواب عنها بشكل تفصيلي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب وكيل المدعية التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث إن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، إذ أن ما بنى عليه الملتمس التماسه من وقوع غش من المدعى عليها في سند القبض الذي قدمته لاشتماله على بيانات غير صحيحة حيث تضمن سند القبض أن تاريخ صدور الشيك الذي من أجله حُرر سند القبض هذا في20/08/2021م فكيف يُحّرر سند قبضَ شيكٍ حُرر قبل الشيك ذاته بخمسة أشهر وأن هذا يؤكد غش وتدليس المدعى عليها الذي أثر على الحكم، فإنه بالاطلاع على هذا السند تبين أنه على مطبوعات المدعية والأصل أنها هي من تقوم بتحرير هذه المستندات وكتابة بياناتها ولم تقدم ما ينقض هذا الأصل أو يثبت أن المدعى عليها هي من سجلت هذه البيانات ، فضلا عن أنه بالاطلاع عليها لم يتضح منها وجود الغش كون ماتضمنته هو إشارة إلى السداد بالشيك المحرر بتاريخ لا حق لتاريخ سند القبض وهذا لا دليل فيه على الغش بل غاية مافيه أن الشيك حرر بتاريخ لاحق وتم الإشارة فيه إلى أنه لا يصرف إلا في تاريخه المحدد مما يعني أنه سلم وقت تحرير سند القبض ولكن جعل تاريخه لاحق ، وأما ما بنى عليه الملتمس التماسه من الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم حيث حصلت موكلته بعد التواصل مع موظف سابق لديها غادر المملكة قبل قيد هذه الدعوى على محادثات واتساب بين موظف موكلته هذا وموظفي المدعى عليها تثبت أن التعامل بين موكلته والمدعى عليها كان بالآجل وهذا ينفي دعوى المدعى عليها بأن التعامل لم يكن بالآجل ، فإنها من ناحية غير قاطعة في الدعوى وقد اشترطت المادة أن تكون الأوراق المقدمة للالتماس قاطعة في الدعوى ، فضلا عن أنه لم يبين تعذر تقديمها قبل الحكم ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعية، ولما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.