حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531036739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531036739

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571235770لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531036739 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٣٥٧٧٠لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بجده برقم (٤٥٧١٠٩٥٤١٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧هـ والمنظورة لدى الدائرة (الحادية عشر) بشأن المطالبة بقيمة توريد (مواد غذائية متنوعة) والموردة للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٦هـ بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٦١.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٩,٣٦١) تسعة عشر الف وثلاثمائة وواحد وستون ريال سعودي وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٣٠٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لقاء أتعاب التقاضي في القضية آنفة الذكر. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محرر رسمي عبارة عن صك حكم برقم (٤٥٣٠٩٣٠٢٧٤) وتاريخ ١٧\٠٩\١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٥٧١٠٩٥٤١٤) الصادر من الدائرة الحادية عشر من المحكمة التجارية بجدة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكاله بتاريخ ٢٧\١٠\١٤٤٥هـ ذكر فيها: أن موكلته لم تُلزم المدعية للجوء إلى القضاء من أجل استحصال حقها، فكان بإمكانها تقديم ورقة مصادقة الرصيد لتنفيذها مباشرة دون اللجوء لرفع الدعوى في المحكمة، وأن المدعية كان بإمكانها تجنب الدعوى ابتداءً وذلك باللجوء لرفع أمر الأداء عن طريق حسابه في نظام ناجز مباشرةً، دون اللجوء إلى مكتب محاماة، فهو برفع الدعوى أسقط ميزة كفلها له النظام، وذلك ما نصت عليه المادة (١٣٧) ممن نظام المعاملات المدنية، واستناداً لما تقدّم طلب رد دعوى المدعية. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٨\١٠\١٤٤٥هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المحكمة المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة؟ أحال إلى مذكرته بالطلب رقم (٤٥١١٩٢٩١٩١)، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وطلبوا الفصل في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبني على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي عن القضية رقم: (٤٥٧١٠٩٥٤١٤) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن موكلته لم تُلزم المدعية للجوء إلى القضاء، وطلب رد دعوى المدعية، وبما أن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وأما عن مبلغ المطالبة فالمحكمة عند نظرها له تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون المصاريف على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن المبلغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب، وبالتطبيق على ما سبق تقرر المحكمة أن المبلغ هو (٢,٠٠٠) ألفان ريال وذلك بناءً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء. ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (٥٠٠٠) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفي ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث