حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439534916
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439534916/1443
رقم الحكم:439534916
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534916 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439534916 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439534916 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 3/ 2/ 1441هـ الموافق 2/ 10/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضائع عبارة عن مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (18.845.83) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالًا وثلاث وثمانون هللة لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18.845.83) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالًا وثلاث وثمانون هللة، وقدم سندًا لطلبه تمثل في مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 23/ 9/ 1442هـ بمبلغ (18.845.83) ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...). وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 5/ 1/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) التجارية (شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 3/ 5/ 1399هـ الصادر من جدة وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كتابة العدل بتاريخ 26/ 4/ 1441هـ عدد 41919165 لعام 1441هـ وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من إدارة السجل التجاري للشركات بوزارة التجارة والاستثمار بتاريخ 21/ 7/ 1441هـ عدد 70846 لعام 1441هـ وبموجب إفادة وزارة التجارة برقم 258654 وتاريخ 17/ 11/ 1441هـ المتضمنة تحويل مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)بتاريخ 3/ 5/ 1399هـ بجدة وفروعها المقيدة بالأسماء التالية ومنها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) إلى شركة بمسمى في شركة (...) التجارية (شخص واحد) بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أنه بعد استعلامها عبر بوابة ناجز التجاري برقم السجل التجاري رقم: (...) تبين أن المؤسسة تعود للمدعى عليه. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (18,845.83) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريالًا وثلاث وثمانون هللة لقاء توريد المدعية للمدعى عليه بضائع عبارة عن مواد غذائية. مستندًا في سبيل إثبات ذلك مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 23/ 9/ 1442هـ بمبلغ (18.845.83) ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...)، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18/ 8/ 1441هـ ونصها: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25/ 10/ 1441هـ المعمم برقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (18,845.83) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريالًا وثلاث وثمانون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.