حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447051312
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442564/1443
رقم الحكم:447051312
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442564 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447051312 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٥٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ١٥/١١/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي أكياس (...) بثمن إجمالي قدره (٤١,٤٩٢) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً، سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٠) عشرة أيام الحد الائتماني لتوريد (٤١,٤٩٢) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ١٥/١١/٢٠١٨م، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧/٠١/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/٠٩/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٤١,٤٩٢) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٤٩٢) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب مؤرخ من ٠١/٠١/٢٠١٩مـ إلى ٠٢/١٠/٢٠١٩م الصادر من شركة (...) بإجمالي رصيد نهائي (٤١,٤٩٢) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً، ٢- عقد اتفاق مؤرخ في ١٧/٠٩/٢٠١٨م مبرم بين كلا من (...) على ورقة عادية، والممهور بختمهما وتوقيعهما، ٣- إقرار مؤرخ في ١٥/١١/٢٠١٨م من مؤسسة (...)، على ورقة عادية، والممهور بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبالاطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها عدم وجود محضر الصلح، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب قائلا: أنه جرى منا المرور على مركز المصالحة وتعذر علينا الإرفاق، وعليه جرى من الدائرة إفهام المدعي بإرفاق المحضر في الجلسة القادمة. ففهم ذلك واستعد، وعليه وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، كما جرى إفهام الحاضر من طرف المدعى عليه بضرورة إحضار الجواب في الجلسة القادمة، ولأجل ذلك رفعت الجلسة وتأجلت. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينة موكله على تسليم المبلغ فأجاب بوجود حوالات بنكية وأنه يطلب مهلة لتقديمها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين عدم بيان هذا المستند، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.) وبما أن المدعي ذكرت بأن لديها أسانيد ولم ترفقها في صحيفة الدعوى، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.