حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439128266
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128266/1443
رقم الحكم:439128266
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128266 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439128266 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439128266 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٧٧٧٢) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي سدد منه (٤٥٠٥) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢٦٧) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 27 /07 /1443هـ وملخصها:أنه بناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/08/19 هـ وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الرد من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/10 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعية أن موكلته تسعى إلى صلح مع المدعى عليه، وطلب تأجيل الجلسة لإنهاء الصلح. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/30 هـ وملخصه: حضر وكيل المدعية وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبموجب مطابقة الرصيد وتخلف المدعى عليها عن الحضور، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال (23.267 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مواد بلاستيكية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن وكيل المدعى عليها تحضر وطلب مهلة لوجود مساعي للصلح ثم طلب مهلة للرد إلا أنه تخلف عن الحضور بعد ذلك، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـشركة (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال (23.267 ريال) لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.