حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433904271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439021472/1443
رقم الحكم:433904271
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021472 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433904271 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٤٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على عقد مضاربة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ برأس مال قدره (٥٠٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة آلاف ريالاً، وقد سددت المدعى عليها من الثمن مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً فقط، وطالب المدعي بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة آلاف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد بيع وتسويق وتوزيع رقم: (٨٠١٥٨٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعي والمدعى عليها والممهور بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب للمدعي، ٢-مجموعة من الحوالات البنكية عددها (٦) صادرة من المدعي لحساب المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢م وحتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (٤٩٢,٥٠٠) أربعمائة واثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر فيها المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعى عليها استلمت مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريالاً بموجب العقد، وقرر المدعي بأن مبلغ شراكته هو مبلغاً قدره (٤٠٢,٥٠٠) أربعمائة وألفان وخمسمائة ريالاً، وأن المتبقي هو شراكة لوالدته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على ذلك، وذكر أن مبلغ (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريالاً هي رسوم إدارية، وصادق المدعي على ذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ وملخصها: حضر فيها المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي عن مبلغ رأس المال المسلم للمدعى عليها وقرر بأنه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريالاً بالإضافة للرسوم الإدارية (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريالاً، وقد تسلم المدعي مبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريالاً، ليكون إجمالي المطالب به (٣٦١,٥٠٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة ريالاً، وقد صادق وكيل المدعى عليها على كل ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٣٦١,٥٠٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: المصادقة على مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي قدم العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، ومجموعة من الحوالات البنكية الصادر من المدعي لحساب المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٦١.٥٠٠) ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث