حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447056886

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447896/1443
رقم الحكم:447056886
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447896 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447056886 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٨٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جلود حيوانية مذبوحة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥٦,٢٢١.٥) مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال و خمسة هللة سدد منه (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٦,٢٢١.٥) مائة وستة ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمس هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٢٠) عشرون سند استلام جلود على مطبوعات المدعى عليها، ٢- دفتر (...) على مطبوعات المدعى عليها متضمن اسم الحساب (...) المدعي من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣١م متضمن الرصيد الصافي (٣٤,٤١٣.٥٠)أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمسون هللة، ٣- دفتر (...) على مطبوعات المدعى عليها متضمن اسم الحساب (...) المدعي من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣١م متضمن الرصيد الصافي (٣,٣٠٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة و ريالان، ٤- دفتر (...) على مطبوعات المدعى عليها متضمن اسم الحساب (...) المدعي من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م متضمن الرصيد (٣٦,٣٤٩)ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالاً، ٥-دفتر (...) على مطبوعات المدعى عليها متضمن اسم الحساب (...)المدعي من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م متضمن الرصيد (٣٥,١٥٧)خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً. وقدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: بأن هناك تعامل بين طرفي الدعوى ومتبقي للمدعي مبالغ وتطلب المدعى عليها أجلًا لحصرها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: مطابقة الرصيد والفواتير، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم إجابتها ولا دفوعها عن الدعوى عليه فسيجري رفع الجلسة لإعادة تبليغها وأنها إذا لم تحضر هي أو من ينوب عنها أو تقدم عذر تقبله المحكمة أو دفوعها عن الدعوى عدت ناكلةً وحكم عليها بالنكول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها وباطلاع الدائرة على نافذة التبليغات تضمنت قيد التبليغ عليه فسيجري رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وملخصها: حضرا طرفا الدعوى وكالة وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن هناك تعامل بينهم ومتبقي للمدعي مبالغ وأنه يطلب أجلاً لحصرها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أضاف المدعي وكالة بأن لديه مزيد بينة وهو شاهد وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمره وعمله وعلاقته بالأطراف أجاب قائلاً أن اسمه (...) وعمره ثلاثة وأربعون سنة ويعمل إداري في إدارة التعليم وعلاقته بالمدعي (...) وهو من يقوم بأعمال والده بإدارة المسلخ (...) فهو صديق وليس له علاقة بالمدعى عليها وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلاً: أشهد بالله بأن (...) ابن المدعي قد أتى اليه ذات مرة وذهبوا إلى الشركة المدعى عليها بـ(...) عند أسواق (...) ثم ذهب (...) إلى المحاسب (...) وقال له كم المبلغ المتبقي لنا فقدم له المحاسب (...) ثلاث أو أربع كشوف حساب ومتضمنه مبلغاً وقدره (١٠٤,٠٠٠) مائة وأربعة آلاف أو (١٠٦,٠٠٠) مائة وستة آلاف ريال، يزيد أو ينقص وقال له المحاسب المصري هذا المبلغ المتبقي لكم والله العظيم. وبطلب من المدعي وكالة حضور موكله لأداء اليمين المكملة أجاب قائلاً: بأن الذي يقوم بالأعمال هو ابنه (...) وهو موكل بذلك من قبله، وفيها حضر (...) وبالتحقق من وكالته وأنه هو من يقوم بالأعمال نيابة عن والدة حلف بالله قائلاً: (ولله العظيم بأننا بعنا على المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد جلود بمبلغ وقدره (١٠٦,٢٢١.٥) مائة وستة ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمس هللات، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمته ولا من ينوب عنها ولم يستلم المدعي منها ولا من ينوب عنه والله العظيم) عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٦,٢٢١.٥) مائة وستة ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمس هللات، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أن هناك تعامل بين طرفي الدعوى ومتبقي للمدعي مبالغ وتطلب المدعى عليها أجلًا لحصرها. واستنادا لما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات التي ذكرت أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وللبينة التي قدمتها المدعية والمتمثلة في سندات الاستلام ومطابقات دفتر الأستاذ، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كان المتقرر فقهاً وقضاءً أن للدائرة من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممة لبينة المدعي أو المدعى عليه والمستظهرة لحاله، متى ما ظهر لها لحوق أمرٍ ما بالبينة، يُضْعِف إيصالها إلى الحق، أو متى ما أرادت مزيداً من التثبّت والاحتياط حول ما قُدِّم لها من بيّنات، ولما ورد في المادة الثالثة والتسعون من نظام الاثبات التي ذكرت أنه تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين، ولقول ابن القيم –رحمه الله-: (فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين في جانب المدعي إذا أقام شاهداً واحداً لقوة جانبه بالشاهد ومكّنه من اليمين بغير بذل خصمه ورضاه وحكم له بها مع شاهده) [الطرق الحكمية ١/٣٢٤]، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وستة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريال و خمسة هلله ١٠٦٢٢١.٥ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث