حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433976554

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439532035/1443
رقم الحكم:433976554
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532035 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433976554 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٠٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٥هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (٧٠%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٨م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ١٤٤١/٠٩/٢٥هـ بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والذي انتهى فيها إلى طلب رأس المال والأتعاب، وبسؤاله عن بينته أرفق العقد والسند لأمر وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة وفق ما ذكر في دعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب رد رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ريال؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وتوقيع المدعي، والسند لأمر بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٥هـ، متضمن مكان الإصدار والوفاء، وتعهد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ريال، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ووفقاً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، وبما أن المدعى عليها لم تحضر فبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في في عدم إعادة رأس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره خمسمئة ألف ريال، ومبلغًا وقدره اثنا عشر ألفًا وخمسمئة ريال أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث