حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447056885
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453881/1443
رقم الحكم:447056885
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453881 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447056885 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439453881 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1434/05/14هـ الموافق 2013/03/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها اتفاقية فتح حساب اجل بثمن إجمالي قدره (47,997) سبعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/03/14هـ الموافق 2019/11/11م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,997) سبعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب محاماة بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب اجل ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية بالطائف. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: (بأنني سددت كامل مبلغ المطالبة وأطلب أجلاً لإثبات ذلك). وقد ارفق وكيل المدعية مذكرة في تاريخ 04/01/144هـ تحتوي على السند لأمر المحرر من قبل المدعى عليها لصالح المدعية. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 04/01/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بأنني فقدت المستندات وبالاطلاع على بينة المدعية تبين للدائرة بأنها سند لأمر محررة من الكفيل وليس من المدعى عليها وبسؤالها عن مزيد بينة أجابت قائلةً: فقط فتح الحساب والسند لأمر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,997) سبعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وإلزامها بأن تدفع للمدعية أتعاب محاماة بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال. وبناءً على ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعية والمدعى عليها أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كانت بينة المدعية هي سند لأمر ولما كان المتعهد بسداد السند غير المدعى عليها مما لم يتبين للدائرة صفة المدعى عليها (...) في هذه الدعوى، فتبين للدائرة أن العلاقة محصورة بين المدعية وطرف آخر وهو ما كان ينبغي إقامة الدعوى في مواجهته، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق.