حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447088561
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342301/1443
رقم الحكم:447088561
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 439342301 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447088561 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439342301 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسه سبطي للتجاره لصاحبه سلمان سبطي حيدر المدعى عليه: الشركه السعوديه المتخصصه للاعمال الانشائيه المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ فارس عبدالرحمن سلمان الهويريني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (433484389)،بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات،حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 08/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة (433484389)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (155407721)،ثم قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بنص المادة (245) بذات اللائحة والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدائوها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فاعتذر عن قبول المصالحة وذكر بأن المدعى عليه غير متجاوب معهم، كما سألته الدائرة عن المصالحة في منصة تراضي فأجاب بانه تم اللجوء الى المصالحة وانه تعذر الصلح مع المدعى عليه فأبرز الوثيقة اثناء الجلسة ثم طلبت منه الدائرة ارفاق وثيقة المصالحة عبر النظام فاستعد بذلك، وبسؤال الحاضر عن دعواه أجاب ما نصه (سبق للمدعى عليها ان اشترت من موكلتي أدوات ومستلزمات مكتبيه وتاريخ ابتداء التعامل 09/03/2015، ومن بداية تعاملها مع موكلتي حل بذمتها مبلغ (447,695.75) اربعمائة وسبعه وأربعون الفاً وستمائة وخمسه وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هلله، قامت بسداد مبلغ (247,695.75) مائتان وسبعه وأربعون الفاً وستمائة وخمسه وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هلله، وقد تبقى بذمة المدعى عليها مبلغ(٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، لذا نطلب الزام المدعى عليها بسداد المبلغ الحال بذمتها وقدرها (200,000) مائتا الف ريال والزامها بأتعاب المحاماة والتي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع هذه الدعوى بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال لأن ما قامت به المدعى عليها من المماطلة بالسداد يعد من قبيل الأعمال المنهي عنها شرعاً ونظاماً لقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) ولحديث الرسول علية السلام والسلام (مطل الغني ظلم)، و وفقاً لما جاء من هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم (٤٧٥) لعام ١٤٢٧هـ الذي نص على أنه: يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المدعية لان المدعى عليها ألجأت المدعية إلى إقامة الدعوى ومقاضاتها.. وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: وإذا كان عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قوله: المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً، بل له حالتين: الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك. الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات ، وعلى ذلك وطبقاً لحكم هيئة التدقيق سالف الذكر أنه بمجرد أن ألجأت المدعى عليها المدعية لإقامة دعواها وثبت صحة الدعوى فإنه يتعين الحكم لها بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر كشف الحساب تفصيلي لمبلغ المطالبة وأوامر شراء صادرة من المدعى عليه وخطاب صادر من المدعى عليه متضمن اقرارهم على المبلغ محل الدعوى ومطابقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليه، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإجابة المدعى عليه، وفي جلسة اليوم 09/01/1444هـ حضر وكيل المدعي أسامة عبدالله محمد الغانم بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة (433484389)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على المحضر السابق، وبسؤاله عن مستنداته على الطلب الأول بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (200.000) ريال، أحال على المرفقات في أيقونة الطلبات التي تمثلت في صورة ضوئية لرسالة مرسلة من المدعى عليها للمدعي تطلب من المدعي كشف حساب يبين مستحقات المدعي لديها ممهور بختم وتوقيع الطرفين، وصورة ضوئية لمطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعي للمدعي عليها بالمبلغ المطالب به ممهور بختم المدعى عليها بمصادقة الرصيد، وعدد من الفواتير وأوامر الشراء التي تثبت التعامل، كما طلب الزام المدعي عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره 40,000 ريال، وبسؤاله عن مستند موكله على هذا الطلب أجاب بعدم وجود أي بينة لدى موكله تثبت تكبد أتعاب المحاماة، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (200,000) مائتا الف ريال)، تمثل قيمة أدوات ومستلزمات مكتبيه قام المدعي ببيعها للمدعى عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلف من يمثلها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ومضت الدائرة في نظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم المدعي بيناته التي تمثلت في صورة ضوئية لرسالة مرسلة من المدعى عليها للمدعي تطلب من المدعي كشف حساب يبين مستحقات المدعي لديها ممهور بختم وتوقيع الطرفين، وصورة ضوئية لمطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعي للمدعي عليها بالمبلغ المطالب به ممهور بختم المدعى عليها بمصادقة الرصيد، وعدد من الفواتير وأوامر الشراء التي تثبت التعامل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذه البينة وكفايتها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بكامل الطلب الأول، وأما طلب المدعي أتعاب المحاماة فلم يقدم البينة على تكبد هذه الأتعاب، وأفاد للدائرة بعدم وجود البينة لدى موكله، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى حيثما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة السعودية المتخصصة للأعمال الإنشائية المحدودة، سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ سلمان سبطي حسن حيدر، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسه سبطي للتجارة لصاحبه سلمان سبطي حيدر، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (200.000)مائتا ألف ريال، ورفض طلب المدعي أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.