حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531039855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571254276/1445
رقم الحكم:4531039855
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571254276لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531039855 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571254276 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1444/11/17هـ الموافق 2023/06/06م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (20) (حلويات وسكاكر وبساكيت)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/11/17هـ الموافق 2023/06/06م بثمن إجمالي قدره (9,175.00) تسعة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد منتجات غذائية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,175.00) تسعة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 28/10/1445ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها مطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليه، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثس بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (9,175.00) تسعة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (20) (حلويات وسكاكر وبساكيت) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1444/11/17هـ الموافق 2023/06/06م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (9,175.00) تسعة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.