حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433669057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091294/1443
رقم الحكم:433669057
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091294 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433669057 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩١٢٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات القابضة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار للمعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٠/١٠/٤ه الموافق ٢٠٠٠/٠١/١١م بثمن إجمالي قدره (٩١٦٣٥٣) تسع مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٦٩٨٦٣٦) ست مئة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م بمبلغ قدره (٢١٧٧١٧) مئتان وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٧٧١٧) مئتان وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٥٤٤٢٩) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ٠٧/٢٩/ ١٤٤٣ ه وملخصها:تم فتح هذا المحضر لتأجيل الجلسة، بسبب تعذر عقدها في وقتها بسبب خلل تقني .عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر ممثل المدعية بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة للإجتماع مع المدعية والإطلاع على المستندات والتوصل إلى اتفاق على الكميات وعلى سعرها، وعليه رفعت الجلسة، وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٠/٠٨/ ١٤٤٣ه وملخصها: أرفق فواتير المبيعات في ملف مكون من (٤٠) فاتورة صادرة بـ(...) لقطع غيارات المعدات الانشائية مؤسسة (...). عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٠/٠٩/ ١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور كما تبين أن المدعى عليها لم تتبلغ بالجلسة وعليه رأت الدائرة تأجيل الفصل فيها ، ورفعت الجلسة . عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١١/٢٢/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، وكان قد تخلف عن الحضور في الجلسة السابقة، لذا رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بموجب كشف الحساب والفواتير المقدمة من قبل المدعية ولتخلف المدعى عليه عن الحضور ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والحكم في الدعوى. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره مئتان وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال (٢١٧.٧١٧ ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن قطع غيار للمعدات إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب وفواتير مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة كشف الحساب الإلكتروني المقدم من المدعية مطابق لأصله بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ذلك كله تقضي الدائرة بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات القابضة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مئتان وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال (٢١٧.٧١٧ ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها عشرون ألف ريال، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث