حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 447033169
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439529974/1443
رقم الحكم:447033169
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529974 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447033169 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩٩٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا (٤٨.١٥٠) تمثل ثمن محاليل طبية تم توريدها للمدعى عليه، مبينًا أنه يستند في ذلك على مستند كشف الحساب المرفق. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٠، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٩، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب: بأن موكلته باعت على المدعى عليها عدد أربعة وثمانون محلولًا طبيًا(٨٤) لتشغيل الأجهزة الطبية بثمنٍ إجمالي قدره: سبعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالًا (٧٠.٥٥٠)، سدد المدعى عليه منه مبلغًا قدره: اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال (٢٢.٤٠٠)، وتبقى في ذمته مبلغًا قدره: ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا (٤٨.١٥٠)، وهو يطلب إلزامه بأن يدفع لموكلته هذا المبلغ، ولتحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى سألت المدعي وكالة هل سبق لموكلته إقامة الدعوى لدى أي محكمة أخرى؟ فأجاب: بأنه سبق إقامتها لدى المحكمة العامة بمكة المكرمة في القضية المقيدة برقم: (٤٣١٩٦٤٠٢٨) لعام (١٤٤٣) وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص النوعي، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ أجاب بأنها تنحصر فيما تم إرفاقه في ملف القضية، فأفهمته الدائرة بتقديم الحكم الصادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص وما يثبت نهائيته، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢١، وردت مذكرة من وكيل المدعي أرفق بها نسخة من الصك الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم: (٤٣٧٩٥٩٢٩٤) وتاريخ: ١٤٤٣/٨/١٣، الصادر في القضية رقم: (٤٣١٩٦٤٠٢٨) والذي انتهى إلى عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر دعوى المدعي واختصاص المحكمة التجارية بنظرها، كما أرفق نسخة من الصك الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة برقم: (٤٣٠١٠٠٠٠٨٦) وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٨، والذي انتهى إلى تأييد الحكم رقم: (٤٣٧٩٥٩٢٩٤) وتاريخ: ١٤٤٣/٨/١٣. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/١/٤، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كان المدعي قد سبق له إقامة دعوى للمطالبة بما يطالب به في هذه الدعوى وذلك في القضية رقم: (٤٣١٩٦٤٠٢٨) لعام (١٤٤٣) أمام المحكمة العامة بمكة المكرمة والتي أصدرت حكمها فيها بعدم الاختصاص وأنها من اختصاص المحكمة التجارية، الأمر الذي يجعل المحاكم التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١/ب) من لائحة المادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ١٤٣٥/١/٢٢. أما عن الموضوع: فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنه قابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن يبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قدم إليها من بيّنات؛ ولما كان المدعي يستند في إثبات استحقاقه مبلغ المطالبة على كشف الحساب المحرر على مطبوعاته والممهور بختم المدعى عليه على كونه على صحة كونه مدينًا له بمبلغٍ قدره: ثمانية وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالًا (٤٨.٤٥٠) وذلك بتاريخ: ٢٠١٨/٧/١٤م، ولما كان المدعى عليه لم يقدم مذكرة بدفاعه قبل موعد الجلسة الأولى وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم يحضر الجلسات المعقودة لنظر الدعوى ويدفع بعدم صحة الختم المنسوب إليه، ولما كان الأصل هو صحة نسبة هذا الختم للمدعى عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بالسداد، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمه المدعي لإثبات ما يدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...)سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا (٤٨.١٥٠) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)