حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439185348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439185348/1443
رقم الحكم:439185348
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439185348 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439185348 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439185348 لعام 1443 هـ المدعي: الشركه(....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1437/08/19هـ الموافق 2016/05/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أدوية وتاريخ ابتداء التعامل 1437/08/19هـ الموافق 2016/05/26م بثمن إجمالي قدره (13,441.46) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالا وستة وأربعون هللة لم يسدد المدعى عليه منها شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/07/07هـ الموافق 2020/03/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة كشف حساب وفواتير). وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (13,44146) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالا. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 27/02/2020م حتى تاريخ 02/03/2020م بمبلغ قدره (13,44146) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالا. 2- فاتورة برقم (2OF2) وبتاريخ 27/02/2020م بمبلغ قدره (19,919.19) ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/15هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (.....) بالوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (.....) الملأ بالوكالة رقم (.....) وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وما فيها من طلبات وأسانيد واستمهل وكيل المدعى عليه للجواب. وفي جلسة لاحقة حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة نصها مايلي: (بخصوص مطالبة المدعية فإن رصيد الشركة الموردة لدى المدعى عليه صفر والحساب مقفول بدليل عدم وجود مصادقة رصيد حديثة التاريخ تفيد بوجود المديونية التي تمت المطالبة بها كما أن تاريخ ومبلغ الفاتورة المرفقة غير متطابق مع تاريخ ومبلغ كشف الحساب وهذا ادعاء كاذب وتضليل للمحكمة)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأنه في حالة عدم وجود مبالغ على المدعى عليه فإن عليه تقديم ما يثبت سداد الفاتورة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن تاريخ الفاتورة قديم وأنه لا توجد لديه مستندات أخرى كما أفاد بعدم اطلاعه على أي مطابقة للرصيد وأن المبلغ المذكور في الفاتورة مختلف عن المذكور في كشف الحساب، فأفادت وكيلة المدعية بأن المقصود بمطابقة الرصيد هو الكشف المرفق، فأفاد وكيل المدعى عليه بعدم الاطلاع عليه فقامت وكيلة المدعية بإرساله عبر المحادثة الجانبية وباطلاعه أفاد بأن هذا الكشف محرر في عام 2019م وبيانات الكشف من عام 2019م في حين أن الكشف الآخر والذي بمبلغ (13,441) ريال هو لعام 2020م والمبلغ الذي في الكشف يختلف عن مبلغ الفاتورة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأنه تم عمل خصم من قيمة الفاتورة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن الخصم غير مذكور في الفاتورة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب كون بيانات كشف الحساب المطابق عليه لعام 2019م في حين أن الفاتورة محررة في عام 2020م فأفادت بأن كشف الحساب المطابق عليه لفواتير سابقة وأن الفاتورة محل هذه الدعوى متعلقة بكشف الحساب الآخر والذي بمبلغ (13,441.46) ريال كما أفادت بأن التاريخ المسجل في كشف الحساب ليس تاريخ الفاتورة وإنما تاريخ إدخال بيانات الفاتورة في الكشف واكتفت بما قدمت، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل لديه إضافة على ما تقدم اكتفى بذلك، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية دعواها في طلبها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (13,44146) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالا وستة وأربعون هللة. وقدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب يتضمن مبلغ المطالبة موقع ومختوم من قبل المدعى عليه، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه الممهورين عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، كما أن المدعى عليه لم ينكر التعامل مع المدعية ولا استلامه للمبيع، ولم ترَ الدائرة في جواب وكيل المدعى عليه ما يطعن في مستندات المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الآتي: نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (13.441.46) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالا وستة وأربعون هللة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)