حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447055410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439563415/1443
رقم الحكم:447055410
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439563415 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447055410 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439563415 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (77.118) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها نظام تسخين المياه عن طريق الطاقة الشمسية، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:1444/01/06هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (166300242)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فقررت عدم قبول الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على إيصالات استلام صادرة من المدعى عليها على المبلغ محل الدعوى ثم أكدت الحاضرة على الحكم لها على المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (77.118) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي وعقبت بأن مجموع التعامل مع المدعى عليها كان على مبلغ قدره (110.168.16) مائة وعشرة آلاف ومائة وثمانية وستون ريالا وستة عشرة هللة سددت منها المدعى عليها مبلغا قدره (33.050.44) ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسون ريالا وأربعة وأربعون هللة ليتبقى في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى وإيصالات الاستلام الصادرة من المدعى عليها وترجمتها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (77.118) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها نظام تسخين المياه عن طريق الطاقة الشمسية، وقدمت لإثبات دعواها صورة من إيصالي استلامٍ صادرة من شركة المدعى عليها وممهورة بعلامتها التجارية بما مجموعه (110.168.16) مائة وعشرة آلاف ومائة وثمانية وستون ريالا وستة عشرة هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغا وقدره (33.050.44) ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسون ريالا وأربعة وأربعون هللة وذلك بإقرار ممثلة المدعية بجلسة هذا اليوم، ويتبقى بذلك المبلغ محل المطالبة، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليل على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للدعوى بجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية و كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (77.118) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي ؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.