حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439191499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439191499/1443
رقم الحكم:439191499
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191499 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439191499 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٤٩٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: بعد التحقق من أن الدعوى مقبولة شكلاً تقرر تحديد موعد جديد لسماع الدعوى والإجابة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٦\١٠\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية بموجب سجل تجاري رقم (...)، وحضر ممثل المدعى عليها بموجب سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلةً للإجابة، لذا رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٢٨\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وأفاد ممثل المدعى عليها أنه تم التوصل إلى صلح مع المدعية على أن يكون المبلغ الذي يتم دفعه (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال يتم دفعها على ثلاث دفعات، وقد تم دفع الدفعة الأولى وقدرها (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وعلى أن تكون الدفعة الثانية بتاريخ ١٠\٠٧\٢٠٢٢م، والدفعة الثالثة بتاريخ ١٠\٠٨\٢٠٢٢م، وبعرض ذلك على ممثل المدعية أقرّ بصحة ذلك، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) وبين شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والمنتهي إلى أن يكون المبلغ الذي يتم دفعه أربعون ألف ريال يتم دفعها على ثلاث دفعات وقد تم دفع الدفعة الأولى والبالغ مقدارها ١٣.٥٠٠ ريال وعلى أن تكون الدفعة الثانية بتاريخ ١٠ /٧ /٢٠٢٢م والدفعة الثالثة بتاريخ ١٠ /٨ /٢٠٢٢م، وإلزامهما بمقتضاه، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.