حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433989122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439043849/1443
رقم الحكم:433989122
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043849 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433989122 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439043849 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الرياضي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠) عشرون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تأسيس ومتابعة وإدارة نوادي رياضية)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٠) ريال سعودي، ونشاط الشراكة تأسيس ومتابعة وإدارة نوادي رياضية، وقد بدأت الشراكة في 14/04/1439هـ، الموافق 01/01/2018م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/04/1441هـ، الموافق 25/12/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٢٠%) عشرون في المئة، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 27/06/1443هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وكالة وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه تعذر الصلح ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى لائحة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن الحصص هل هي في الشركة أو في جزء من حصص المدير (الذي تم الاتفاق معه)؟ فأجاب بأنه يطلب مهلة لتحرير جوابه وأفهمته الدائرة بتقديم البينة على ذلك، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها 10 أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word وpdf على إيميل الدائرة فتفهم ذلك، وفي جلسة بتاريخ 10/08/1443هـ، حضر المدعي وكالة السابق إثباته، وحضرت وكيلة المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة تحرير جوابها وتقديمه خلال مهلة أقصاها 10 أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعي وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها 10 أيام، فتفهم كل طرف ذلك وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى، 20/08/1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أتقدم الى فضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي للمدعى عليها (شركة (...)) بهذه اللائحة ردا على المدعي (...)، وأجيب تفصيلا بالنقاط التالية: فيما يخص ادعاء المدعي بتوقيعه لعقد شراكة مع المالك السابق (...) وذلك بتاريخ 14/04/1439هـ، ابتداء فإن ما ذكره المدعي غير صحيح كون العقد المشار له هو عقد تشغيل وقد تم النص عل ذلك في مضمونه (مرفق1)، علما بأنه قد انتهت العلاقة التعاقدية بين المدعي والمالك السابق، أما فيا يخص أن يقوم المدعي بالإدارة والاشراف والمتابعة والتشغيل فهذا دوره كمشغل وفق ما نص عليه ذات العقد ولا يمت للشراكة المزعومة بأي صلة، بشأن ما ذكره المدعي في ثالثا بأن له نسبة (5%) شراكة مقابل أعامل التأسيس والاشراف والمتابعة والإدارة، نود الإشارة إلى أن ذلك غير صحيح ومن الغريب تحريف النصوص المتفق عليها حيث أن العقد نص في المادة الرابعة عشر على أنه: في حال في قرر الطرف الأول بيع المراكز يجعل للطرف الثاني نسبة (5%) من قيمة البيع بعد خصم رأس المال المدفوع من قبل الطرف الأول المالك السابق عليه يتضح لفضيلتك أن نسبة (5%) هو مبلغ مستقطع منح للمدعي بعد انتهاء العلاقة التعاقدية ولم يذكر اطلاقا أنها نسبة شراكة، ذكر المدعي أن المالك السابق باع المركز بدون علم موكلي وبدون أخذ موافقته وتم نقل ملكيتها لهم بموجب السجل التجاري المرفق مع القضية ولم تلتزم الشركة بالعقد المبرم سابقا مع المالك السابق وقاموا بمنع موكلي من أداء مهامه وعمله وحبس ماله ومنعه من دخول الشركة نهائيا، وكما هو معلوم أن العقد شريعة المتعاقدين وعلى مالك الشركة الجديد الالتزام بالاتفاقيات المبرمة السابقة، ابتداء نود الإشارة إلى أن المدعي سبق وأن أقام دعوى ضد المالك السابق برقم (6807) والمنظورة لدى دائرتكم سابقا مطالبا فيها إبطال البيع ولكن صدر حكم نهاثي فيها برد الدعوى وأحقية المالك السابق بالتصرف كونه هو المالك للمركز وتضمن ما نصه أنه ليس للمدعي سوى نسبته المقدرة ب (5%) من بيع المركز (مرفق2)، وبالتالي كل ما هو مذكور أعلاه ادعاءات لا صحة لها، إضافة إلى موكلتي غير مرتبطة بأي تعاقد مع المدعي وأن ارتباطه كان بالمالك السابق وانتهى بعد بيع المركز وفق ما تضمنه الحكم أعلاه، ومن جهة أخرى يتضح لفضيلتكم عدم مصداقية مضمون الدعوى كون المدعي أقام دعوى برقم (439144834) يطلب فيها تصفية حصته التي تمثل (5%) من قيمة بيع المركز ومطالبته بقيمتها (مرفق 3)، وبالتالي فالتناقض الملحوظ يتأكد معه عدم صحة دعواه، الطلبات: لما ذكر من أسباب أعلاه، نطلب من فضيلتك: 1/ رد الدعوى، 2/ إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (80،000) ثمانون ألف ريال، وبتاريخ 21/10/1443هـ، أتقدم الى فضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي للمدعى عليها (شركة (...)) بهذه اللائحة رداً على جواب المدعي (...)، وأجيب تفصيلاً بالنقاط التالية: أولاً: ذكر وكيل المدّعي أن الطرف الثاني عرض على الطرف الأول (المشاركة) (وليس التشغيل فقط كما يدعى وكيل المدعى عليها) ونص الاتفاق أن يقوم موكلي مقابل المشاركة في إنشاء وتشغيل وإدارة المركز الرياضية النسائية وهو المسؤول عن تجهيز الموقع والتشغيل والإدارة والمتابعة لما لديه من خبرة في هذا المجال، (وتجاهل وكيل المدعى عليها الرد المفصل وتحريف المعنى حسب هواه يعد نكول بحد ذاته):ابتداءً قد سبق الرد على نقطة وتأكيدا على ما ذكر فإن الاتفاقية تنص في مضمونها على أن المدعي مشغل ليس إلا، إضافة إلى أن مصطلح المشاركة يعني أداء عمل معين بمضمونه وهذا جزء من دور المدّعي كمشغل وفق ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، ثانياً: ذكر المدعي وكالة عدة تساؤلات مكررة وتساؤلات لا علاقة لها بالدعوى، ولا نصل معها إلا لإطالة أمد التقاضي في حين أن العلاقة واضحة وفق نص الاتفاقية، إضافة إلى أن نص المدة بالعقد هو شرط لجميع التعاملات ومن الغريب الاستناد عليه كحجة، واخيراً بشأن تشكيك المدعي بصحة إجراء موكلي ببيعه للمركز واستمراره بالإساءة له في ظل صدور حكم نهائي بذات الدائرة بصحة البيع فإننا نتمسك بالرجوع عليه قضائياً للرد على هذه الادّعاءات المسيئة، الطلبات: لما ذكر من أسباب أعلاه، نطلب من فضيلتكم: 1/ رد الدعوى، 2/ إلزام المدّعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (80،000) ثمانون ألف ريال، وفي جلسة بتاريخ 21/10/1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة وقرروا اكتفاءهم بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة رفع القضية للدراسة، وفي جلسة بتاريخ 23/11/1443هـ، حضر المدعي وكالة (...) بموجب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فذكر بأنه يحصر الطلب بإثبات شراكة موكله بنسبة (5%) من حصص الشركة المدعى عليها، والمستند في ذلك البند رقم 14 من العقد المبرم بين المدعي والمالك السابق وكذلك فقرة التمهيد من العقد وكذلك البند الثالث من العقد، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة اكتفت بما قدم سابقاً، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. في هذه الجلسة المنعقدة في يوم الخميس 29/12/1443هـ حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة بأنه بعد النطق بالحكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/1443هـ بتشكيل الدائرة المكون من/ القاضي (...) رئيساً، والقاضي (...) عضواً، والقاضي (...) عضواً، تبين صدور الأمر الملكي رقم (أ/626) وتاريخ 23/11/1443هـ بقبول استقالة القاضي محمد السلطان ابتداءً من تاريخ الأمر الملكي، وبناء عليه قررت الدائرة إعادة عقد جلسة النطق بالحكم بتشكيلها الحالي، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فذكر بأنه يحصر الطلب بإثبات شراكة موكله بنسبة (5%) من حصص الشركة المدعى عليها، والمستند في ذلك البند رقم 14 من العقد المبرم بين المدعي والمالك السابق وكذلك فقرة التمهيد من العقد وكذلك البند الثالث من العقد، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أنه سبق الجواب وأن المدعي مشغل، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف المدعي إلى إثبات شراكته وفق ما هو مفصل بوقائع الدعوى، فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية استناداً للفقرة (4) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما حصر المدعي دعواه بطلب إثبات شراكته بنسبة 5% خمسة بالمائة من حصص الشركة المدعى عليها، مستنداً على العقد المبرم بتاريخ 14/04/1439هـ الموافق 01/01/2018م مع المالك الأول للشركة (...)، وحيث أجابت المدعى عليها ودفعت بأن العقد مبرم بين المدعي والمالك السابق وأن التعامل بينهما انتهى بعد بيع المركز كما أن العقد متعلق بالإشراف والتشغيل والمتابعة والنسبة المحددة مبلغ مستقطع التزام به المالك السابق، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها والعقد المبرم بين المدعي و(...) والمعنون بـ (عقد اتفاق بشأن تشغيل وإدارة مركز (...)) استبان لها أن العقد يتعلق بأعمال تشغيل المركز الرياضي وأن يستلم المدعي مقابل قيامه بالعمل 20% من الإيراد الشهري بعد حسم المصروفات الايجارية والتشغيلية حسب البند الخامس من العقد وأن يستلم راتباً قدره (23,000) ريال يخصم من النسبة المذكورة حسب آلية منصوص عليها في البند السادس، كما جعل البند الرابع عشر من العقد للمدعي نسبة محددة تسلم له في حالة بيع المركز حيث نص البند على: (في حالة قرر الطرف الأول بيع المركز يجعل للطرف الثاني نسبة 5% من قيمة البيع بعد خصم رأس المال المدفوع من قبل الطرف الأول) مما يتضح به أن المدعي يعمل بأجرة مقدرة بالنسبة من الدخل في حال التشغيل 20% من الدخل وفي حال البيع 5% من قيمة البيع بعد حسم رأس المال المقدم من المالك السابق، مما يظهر معه للدائرة عدم قيام دعوى إثبات الشراكة على أساس صحيح كما يضاف لذلك بأن العقد حجة بين طرفيه لا يتعدى لغيرهما وبما أن العقد مبرم مع المالك السابق فلا تسري أحكامه على المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.