حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447084891
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550876/1443
رقم الحكم:447084891
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550876 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447084891 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٨٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للصيانة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب أوامر الشراء المؤرخة بالتواريخ التالية (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م، ٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م،٢١/ ٨/ ٢٠٢١م،٢١/ ٨/ ٢٠٢١م) استأجرت المدعى عليها من المدعية (عدد٧ بلدوزر، و١٢ لودر) لتوريدها وتشغيلها في مشروع (...) مقاولة المدعى عليها بأجرة شهرية حسب أوامر الشراء وتفصيلها كالتالي: أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م بقيمة (١٣٣,٩٧٥) ريال. أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م بقيمة (٩١,٩٥٥) ريال. أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمة (١١٠,٥٧٧) ريال. أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمة (١٣٩,٧٢٥) ريال. وبموجب جداول التشغيل المرسلة للمدعية والصادرة عن المدعى عليها والمعتمدة من قبلها بشكل (شهري) التي تحدد نوع وعدد وساعات التشغيل للمعدات التي تم توريدها من قبل المدعية للمشروع، وبناء على هذه الجداول تقوم موكلتي بإصدار الفواتير. حيث أرسلت المدعى عليها هذه الجداول وكانت عن الأشهر من يناير لعام ٢٠٢١م، وحتى شهر أغسطس ٢٠٢١م، وبقيمة إجمالية مبلغ قدره (١,٠٩٨,٢٥٤.٨٥) ريال، وقد سددت المدعى عليها منه مبلغًا قدره (٣٨١,٦٨٠.٥٠) ريال والمتبقي في ذمتها مبلغًا قدره (٧١٦,٥٧٤.٣٥) سبعمئة وستة عشر ألفًا وخمسمئة وأربعة وسبعين ريالًا وخمس وثلاثون هللة، تمثل قيمة الفواتير الشهرية المؤرخة من تاريخ ٣١/ ١/ ٢٠٢١م وحتى تاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢١م، على التوالي بإجمالي مبلغ المطالبة المذكور. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٧١٦,٥٧٤.٣٥) سبعمئة وستة عشر ألفًا وخمسمئة وأربعة وسبعين ريالًا وخمس وثلاثون هللة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٧١٦,٥٧٤.٣٥) سبعمئة وستة عشر ألفًا وخمسمئة وأربعة وسبعين ريالًا وخمس وثلاثون هللة لقاء تأجير المدعية للمدعى عليها (عدد٧ بلدوزر، و١٢ لودر). مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م بقيمة (٩١,٩٥٥) ريال. أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمة (١١٠,٥٧٧) ريال. أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمة (١٣٩,٧٢٥) ريال. ومجموعة من الفواتير تجاوز مجموع مبالغها (٩٠٠.٠٠٠) ريال، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من خلو الفواتير من توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها؛ إذ الأصل والثابت لدى الدائرة استلام المدعى عليها من المدعية العين المؤجرة وانتفاعها بها بموجب أوامر الشراء المحررة على مطبوعات المدعى عليها، وسدادها للمدعية مبلغًا قدره (٣٨١,٦٨٠.٥٠) ريال وتخلفها عن الحضور بغير عذر تقبله المحكمة، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعية تكون مستحقة لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصيانة (شركة شخص واحد) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٧١٦,٥٧٤.٣٥) سبعمئة وستة عشر ألفًا وخمسمئة وأربعة وسبعون ريالًا وخمس وثلاثون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.