حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433903904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813639/1442
رقم الحكم:433903904
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813639 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433903904 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42813639 لعام 1442هـ المدعي: فرع شركة كوريا رينتال كوربوريشن المدعى عليه: شركة رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعى عليها الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين الطرفين بموجب أمر الشراء رقم 20183636 المصدر بتاريخ 11 ديسمبر2018م على تأجير رافعة مع سائق و مع النقل بمبلغ (21.000) واحد وعشرون ألف ريال في الشهر، وأمر الشراء رقم 20183699 المصدر بتاريخ 4 مارس 2019م على تأجير1- رافعة (22 متر) مع مشغل ومع النقل 2- رافعة (28 متر)مع مشغل ومع النقل بمجموع مبلغ قدره (37.800) سبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال في الشهر، وأمر الشراء رقم 20183677-REV-01 المصدر بتاريخ 29 ياناير 2019م على تأجير رافعة متحركة سعة 100 طن مع النقلبمبلغ (73.500) ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال، وقد قامت موكلته بتنفيذ التزامها للفترة من 10 فبراير 2019م إلى 29 أكتوبر 2019م وقد نشأ حق موكلته بتاريخ 21 سبتمبر 2020م بمبلغ قدره (81.803) واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات، بموجب طلب المصادقة المعتمدمن المدعى عليها، الا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها وامتنعت من سداد المبلغ كاملاً وطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال والتي بلغت (81.803) واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة و هي نسبة 10% من مبلغ المطالبة أي ما يساوي مبلغًا قدره (8.180) ثمانية آلاف ومائة وثمانون ريالا، وعقدت الدائرة عدة جلسات وصدر فيها حكم بتاريخ 26/2/1442هـ ومنطوقه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (41.802.75) واحد وأربعون ألفا وثمانمائة وريالان وخمس وسبعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.) ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب التماس ضمنه حصول على أوراق قاطعة تعذر عليه أبرازها قبل الحكم، وأبرز عقد المحاماة وطلب الحكم بأتعاب المحاماة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21/12/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليه وذلك بالنظر بالالتماس المقدم من المدعية وبعرضه على المدعى عليه وكالة ذكر بأن مبلغ المطالبه كان جاهزا للدفع بموجب شيك إلا أن المدعيه أقامت هذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعية وكالة أنكرت ذلك مشيرة إلى أن المدعى عليها دفعت المبلغ بعد إقامة الدعوى ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وتمسكت المدعية وكاله بالعقد و الحوالات و باطلاع الدائرة على الالتماس المقدم رأت صلاحية الفصل فيه وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وباطلاع الدائرة على الالتماس المقدم رات عدم انطباق الفقره محل الالتماس على الالتماس المقدم وعليه حكمت وبما أنّ الاعتراض بالالتماس محصورٌ في طرقه الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، ونصّها: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌-إذا كان الحكم غيابيا. ز‌-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وباطلاع الدائرة على الالتماس المقدم رأت عدم انطباق الفقره محل الالتماس على الالتماس المقدم ذلك أن المدعي يعلم بالعقد ولم يبرزه قبل الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلاً، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث