حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433973037
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439439859/1444
رقم الحكم:433973037
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439859 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433973037 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ملابس وكماليات رجالية يكون الدفع في البداية كاش وبعد ذلك يكون على دفعات حسب تصريف البضاعة بثمن إجمالي قدره (١٥١,٧٩٥.٧١) مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا وواحد وسبعون هللة سدد منه (١٠٣,٥٥٥) مائة وثلاثة ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٠) عشرة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ملابس وكماليات رجالية يكون الدفع في البداية كاش وبعد ذلك يكون على دفعات حسب تصريف البضاعة)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٢٤٠.٧١) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريالا وواحد وسبعون هللة، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١. كشف حساب صادر من صادر من مؤسسة(...) التجارية من تاريخ ٢٠١٠/١٢/٢م حتى تاريخ ٢٠٣٠/١٢/٣١م المتضمن مبلغا قدره (٤٨,٢٤٠.٧١) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريالا وواحد وسبعون هللة. ٢. خطاب من مؤسسة(...) التجارية لمؤسسة المدعية بتنازله عن جميع مستحقات المديونية التي تخص مؤسسته لصالح المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر النظام؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، ثم قدم وكيل المدعي فواتير مجموعة فواتير عددها (٨) على مطبوعات (مؤسسة(...) التجارية) بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٧٤٤.١٦) ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام وسألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة مؤسسة (...) بموكلته فأجاب بأن(...) قام بحوالة الدين كما هو وارد في خطاب التنازل ذلك لوجود شراكة سابقة بين موكلته و(...) وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن توريد (ملابس وكماليات رجالية) للمدعى عليه، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة حوالة حق تثبت صفتها في المطالبة، وفواتير صادرة من المحيل ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) سجل مدني رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم ( ... ) مبلغا قدره (٤٨,٢٤٠.٧١) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريالا وواحد وسبعون هللة وبالله التوفيق.